النائب مشوقة يسأل الحكومة حول “لجنة مشتركة” بين الأردن والاحتلال

#سواليف

وجه النائب #عدنان_مشوقة، اليوم الخميس، سؤالاً نيابياً لرئيس الوزراء، حول #اللجنة_المشتركة، التي نصت #اتفاقية_السلام بين #الأردن و #الاحتلال_الإسرائيلي، على تشكيلها.
وقال مشوقة في نص سؤاله: “حسب معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل لسنة 1994 والمصادق عليها بالقانون رقم (14) 1994، ورد فيها المادة 11 تحت عنوان التفاهم المتبادل وحسن الجوار البند رقم 3 ان هناك لجنة مشتركة مشكلة بين الأردن وأطراف المعاهدة ولها مهام معينة”.
وتالياً نص الأسئلة حول “اللجنة المشتركة”:

  1. من هم اعضاء اللجنة أسماؤهم وصفاتهم الوظيفية ان كانوا غير متفرغين للعمل باللجنة أو متفرغين؟
  2. ماذا عملت اللجنة من توصيات بما يتعلق بالمطبوعات الحكومية في السنوات العشرة المنصرمة وما هي التوصيات والمخاطبات الصادرة عنها وصور لهذه المخاطبات والجهات الموجهة لها؟
  3. ماذا عملت اللجنة من مهام موكلة لها في المادة 11 وتوصيات؟
  4. ما الإجراءات الحكومية التي تم اتباعها لتطبيق المادة 11؟
  5. ما هي الإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذتها الحكومة بسبب هذه المعاهدة منذ إبرامها؟ ذاكرا كل بند وخطاب التوصية؟
  6. ورد في المادة 11 فقرة الاولى بند “ج” كلمة المطبوعات الحكومية، ما هي المطبوعات الحكومية التي تم تغييرها تنفيذا لهذه الاتفاقية ذاكرين نص طلب التغيير والنسخة المغيرة الجديدة والقديمة من اي مطبوعات المتعلقة بتنفيذ هذه المادة؟
  7. تزويدي بنسخة طبق الأصل باللغة الانجليزية عن المعاهدة كاملة وملحقاتها.

فيما يلي المادة التي يتعلق السؤال النيابي بها:
المادة (11) التفاهم المتبادل، وعلاقات حسن الجوار
1- يسعى الطرفان إلى تعزيز التفاهم المتبادل، والتسامح القائم على ما لديهما من القيم التاريخية المشتركة، وبموجب ذلك فأنهما يتعهدان بما يلي:
أ‌- الامتناع عن القيام ببث الدعايات المعادية، القائمة عل التعصب والتمييز، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الممكنة التي من شأنها منع انتشار مثل هذه الدعايات، وذلك من قبل أي تنظيم أو فرد موجود في المناطق التابعة لأي منهما.
ب‌- القيام بأسرع وقت ممكن، وبفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، بإلغاء كافة الإشارات المضادة والتمييزية والتعبيرات العدائية في تشريعاتهما.
ج‌- أن يمتنعا عن مثل هذه الإشارات أو التعبيرات في كافة المطبوعات الحكومية.
د‌- التأكيد على تمتع مواطني كل طرف بالمعاملة القانونية الأصولية في الأنظمة القانونية للطرف الآخر وأمام محاكم ذلك الطرف.
2- تطبق الفقرة 1 (أ) من هذه المادة بما لا يتعارض مع الحق في حرية التعبير والمنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
3- تشكل لجنة مشتركة للنظر في الحالات التي يدعي فيها طرف أنه قد حدث خرق لهذه المادة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى