مشروع قانون الجرائم الالكترونية على صفيح ساخن

#سواليف

مشروع #قانون_الجرائم_الالكترونية على #صفيح_ساخن

د. #أشرف_الراعي .. إعلامي أردني متخصص في القانون الجزائي والتشريعات الإلكترونية

لا شك أن التطور التقني الذي يشهده العالم، اليوم، يتطلب تشريعات وقوانين تواكبه، لا سيما أن أنظمة الذكاء الاصطناعي باتت، اليوم، تدخل في كافة مفاصل الحياة إلى جانب المنصات الرقمية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أكدت عليه الحكومة الأردنية في الأسباب الموجبة لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أحالته حكومة الدكتور بشر #الخصاونة بصفة الاستعجال إلى #مجلس_النواب، وحشدت له الحكومة الكثير من التأييد حتى يحظى بدعم شعبي “غير مسبوق”، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط النيابية والسياسية والحقوقية والإعلامية الأردنية، التي تحدثت عن “تشديد غير مبرر للعقوبات من خلال هذا القانون، ما ينذر بكبت #الحريات”، لكن الحكومة نفت ذلك في أكثر من لقاء، وأكدت على لسان وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة أن “هذا القانون ينظم الانفلات الواضح في منصات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، وغايته – الأولى والأخيرة- الحفاظ على أمن المجتمع”.

تكرار ذات النصوص

وعلى الرغم من الإيجابيات التي يحققها مشروع القانون الجديد لجهة ضبط الجرائم الإلكترونية، والتوسع في الحماية الجزائية للمجتمع وأفراده، إلا أن المستغرب في مشروع القانون أنه كرر ذات النصوص القانونية التي تعرضت إلى انتقادات، ومن أبرزها وأهمها نص المادة 11 من القانون النافذ حاليًا، والتي تكررت من خلال نص المادة 15، فضلًا عن عددم ضبط المصلطلحات الواردة في نص المادة 15 / ب من القانون والتي تشكل من وجهة نظري، نصًا قانونيًا غير منضبط، والذي جاء فيه: “تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قِبل النيابة العامة دون الحاجة إلى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة إلى إحدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها”، كما كرر مشروع القانون الجديد نص المادة (7) في المادة 9 منه والتي يجمع فقهاء القانون الجزائي الأردني وأساتذته على أنها تعاني “خللًا وتشوهًا في الصياغة القانونية”، ما يستلزم إعادة النظر فيها.

#اغتيال_الشخصية

جاء القانون بمصطلح “سياسي” بوجهة نظر البعض، وهو مصلطح “اغتيال الشخصية”، وهو ما أرى أنه كان لا بد أن يجرّم سابقًا، لا سيما أن الانتقاد للمصلحة العامة يبتعد كثيرًا عن المصلحة العامة، أما من ناحية التوسع في الحماية الجزائية فقد جاء هذا القانون في 41 مادة قانونية، تناولت العديد من الجرائم التي تعد من الجرائم التي تنتشر بكثرة من خلال المنصات الرقمية، ومواقع التواصل الاجتماعي، كالابتزاز والاحتيال وغيرهما، وهو ما يبرر استخدام مصطلحات جديدة مثل مصطلح “اغتيال الشخصية”، في توجه حكومي من أجل تحقيق حماية أكبر للعاملين في العمل العام.

إقرار القانون

شهد مجلس النواب الأردني، حالة من الشد والجذب بشأن القانون والنصوص القانونية التي تضمنها خاصة أنه شدَّد من العقوبات من جهة، كما خلت بعض نصوصه من مبدأ التفريد العقابي، وهذا المبدأ يعني: “هو ذلك الذي يتولاه القاضي في حدود القواعد والمبادئ التي يقررها المشرع بقصد الحكم بالعقوبة المناسبة للجريمة، ولظروف مرتكبها، أي أنه يتمثل في اختيار القاضي نوع وقدر العقوبة، أو التدبير الملائم لحالة الجاني على ضوء ما تسفر عنه دراسة شخصية وظروف حياته”، وهو ما يضع مجلس النواب الأردني على المحك أمام الجهات الدولية إن كان سيقرر الموافقة على مشروع القانون أم لا.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى