المحامي طارق أبو الراغب … جريمة حتر من اختصاص أمن الدولة

سواليف – رصد
تحت عنوان ” #‏الجريمه‬ و ‫#‏العقاب‬ و#محاكمة ‫#‏ناهض_حتر ” نشر المحامي طارق أبو الراغب على صفحته على الفيسبوك منشورا أشار فيه الى ان ما قام به الكاتب ناهض حتر عبر نشره رسما مسيئا للذات الإلهية يعتبر جريمة من اختصاص أمن الدولة ، وأنها من الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية او تعكر صفو بين عناصر الامة واثارة النظريات المذهبية والعنصرية .
وأضاف أبو الراغب ..” علما بانه هناك جريمة تقويض الدستور وعندما ينص الدستور على ان دين الدولة الاسلام يصبح الاعتداء على الاسلام جريمة أمن دولة
٢ وأشار الى ان قانون العقوبات الأردني ينص في الماده ٢٧٨ والماده ١٥٠ من حيث نصت الاولى يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن ٣شهور او بغرامه لا تزيد عن ٢٠ دينار من يقوم بأهانة الشعور الديني سواء برسم او مخطوط او مطبوعه تهين المعتقد الديني والماده ١٥٠ والتي نصت بما معناه كل كتابه او خطاب او عمل يقصد منه إثارات النعرات المذهبيه او العنصريه او الحض عليهااو تغذية النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الامه يعاقب بالحبس من ٦اشهر الى ثلاث سنوات .

وأن قانون الجرائم الالكترونية يعاقب حسب الماده ١١ من نشر او شارك او أعاد إرسال اي شيء ينطوي على الذم والقَدْح او التحقير حبس ٣ شهور وغرامه ١٠٠ الى ٢٠٠٠
و الماده ١٥ كل من قام باي جرم باي تشريع اخر من خلال استخدام السوشيال ميديا يحكم بنفس العقوبه بالتشريع الأصلي
والماده ١٧ تنص تقام دعوى الحق العام والشخصي امام المحاكم الاردنيه اذا ارتكبت اي من الجرائم المنصوص عليه
اخيراً ان هذا النوع من الجرائم يحركها النائب العام لمجرد العلم لانها تتعلق بالحق العام الدولة
وعليه اليوم ما قام به ناهض حتر وما يقوم به عدد ممن هم على شاكلته من كتاب وهم يتكاثرون يستوجب اولا وقف النشر لهم وتحويلهم للمحاكم فورا وعقوبتهم واضحة بالنصوص القانونية وهذا ما نقوم به انا وعدد من الخيرين سواء محامين او اصحاب فكر واقتربنا من العمل بشكل منظم للدفاع عن ديننا وبلدنا وقيادتنا من الفكر الداعشي اولا والالحاد الداعشي والعلمانية الداعشية فكلهم يَصْب بنفس الاتجاه وهو تدمير المجتمع

Untitled

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى