النائب د . الحروب تكتب .. صندوق الاستثمار بين الضرورات والمحظورات

سواليف

كتبت الدكتورة رلى الحروب تحت عنوان صندوق الاستثمار بين الضرورات والمحظورات

صندوق الاستثمار بين الضرورات والمحظورات
بقلم النائب: د. رلى الفرا الحروب
يناقش مجلس النواب اليوم مشروع قانون صندوق الاستثمار، وابراء لذمتي امام الناخبين الذين منحوني ثقتهم وامام اجيال المستقبل التي ستحاسبنا على اقرار هذا القانون بهذه الصيغة المجحفة الواردة من الحكومة، فإنني انشر هنا تعديلاتي المقترحة على مشروع القانون والتي سأطرحها تحت القبة بعدما ناقشتها مع اللجنة الاقتصادية ولم تأخذ منها إلا بالقليل، في حين تبقت التعديلات الأهم دون موافقة.
ومن هنا، فإنني أنشر هذه الاقتراحات المعدلة التي لم تحظ بالموافقة، وأدعو زملائي من الغيورين على المصلحة العامة مساندتي والتصويت تحت القبة لإنجاح هذه المقترحات.
المادة 1 كما وردت في المشروع: يسمى هذا القانون قانون نصدنوق الاستثمار الاردني لسنة 2016، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاقتراح : يعمل به بعد ثلاثين يوما من نشره في الجريدة الرسمية
المبرر : اعطاء فرصة لمجلس الوزراء لاصدار النظم الخاصة بالصندوق لانه لا يمكن ان يتأسس بدون ان تكون هذه النظم واضحة المعالم والا فانه سيلاقي مصير صندوق المخاطر الزراعية الذي بقي عدة سنوات دون نظام يحكم عمله وبالتالي لم يقدم اي انجاز ثم الغي
المادة 2: تعريف الشركة كما وردت في المشروع: شركة مساهمة تؤسسها الصناديق السيادية العربية ومؤسسات الاستثمار العربية والاجنبية
الاقتراح: اضافة “ما عدا الاسرائيلية منها الى اخرها”
المبرر: مع ان هذه الصياغة التي اقترحها تمييزية ولا يجوز ان تدرج في قانون، إلا ان تعريف الشركة يسمح بدخول مؤسسات الاستثمار الاسرائيلية الى مشاريع حيوية منها انبوب نقل النفط ونحن نقاتل من اجل وقف التطبيع مع اسرائيل التي تغتصب الارض الفلسطينية وتقتل وتذل الفلسطينيين كل يوم ، وهذا القانون لأنه في نصوصه يعطل كل قوانين الدولة الاخرى فانه يبيح لتلك المؤسسات الاسرائيلية الدخول في شراكات مع الصندوق، ولأننا لا نريد لذلك ان يحدث، فإن اداتنا الوحيدة لمقاومته هي ادراج هذا الاستثناء مع ادراكي انه تمييزي ويقع في باب العوار التشريعي، ولكن نظرا لان النظام الذي سيصدر لا سيطرة لنا عليه، فإننا نضع القيد هنا في القانون من باب التحصين ومن منطلق ان الضرورات تبيح المحظورات.
المادة 3 كما وردت في المشروع: ينشأ في المملكة صندوق يسمى صندوق الاستثمار الاردني يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنفولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك الاستثمار وابرام العقود وله حق التقاضي وان ينيب عنه في الاجراءت القضائية اي محام يوكله لهذه الغاية.
الاقتراح: ينشأ في المملكة صندوق ذو نفع عام يسمى صندوق الاستثمار الاردني يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة….الخ
المبرر: اخضاعه لرقابة ديوان المحاسبة عند اللزوم، وذلك ان بقاء الصندوق دون تحيد هويته باعتباره مؤسسة عامة او ذات نفع عام يخرجه من دائرة رقابة ديوان المحاسبة الذي يمثل عين مجلس النواب الرقابية، ووجود نص اخر يعطل قانون الشركات وقانون الاوراق المالية في المادة 8/ب يخرجه من دائرة رقابة مدير الشركات وهيئة الاوراق المالية، وهذا باب كبير للفساد والافساد، والافضل تعريفه باعتباره مؤسسة ذات نفع عام كي يتاح لمجلس النواب تفعيل الادوات الرقابية على عمله.
المادة 4: على الرغم مما ورد في اي قانون او تشريع اخر:
أ‌- تنحصر في الصندوق حقوق تملك واستثمار وتطوير المشاريع التالية:
1. مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية
2. مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية
3. مشروع انبوب نقل النقط الخام والمشتقات النفطية الى موقع مصفاة البترول ومواقع الاستهلاك والتخزين
4. مشروع تطوير البنية التحتية في مدينة خادم الحرمين الشريفين
5. مشروع المدينة الترويحية/ المطل
6. اي مشاريع اضافية يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس بالاتفاق مع الشركة.
ب‌- مع مراعاتة الفقرة (أ) من هذه المادة، للصندوق حق المساهمة في اي نشاط اقتصادي ضمن قطاعات الطاقة والثروة المعدنية والنقل والمياه والبنية التحتية بقرار من مجلس الوزراء.
الاقتراح: شطب المطلع
المبرر: هذا المطلع خطير جدا ويعطل كل قوانين الدولة، ويجعل الشركات التي ينشئها الصندوق فوق القانون وفوق المساءلة والمحاسبة، وهذه مسألة غير مسبوقة في أي مشاريع ذات صيغة مشابهة في أي دولة ديموقراطية في العالم
الاقتراحات الاخرى بخصوص هذه المادة:
المادة 4/ أ: للصندوق حق تملك واستثمار وتطوير المشاريع التالية:
المبرر: اعطاء حق للصندوق لتملك وادارة واستثمار هذه المشاريع ولكن دون ان يكون حقا حصريا، لأن الحق الحصري قد يغلق المجال امام شركات اخرى قد تأتينا بعروض افضل وقد تعمل في زمن اقل ، وهو ما قد يؤدي الى تعطيل اقامة هذه المشاريع تماما ان لم يقم بها الصندوق، ولذلك فإن حصر الحق في هذه المشروعات الهامة بالصندوق والبقاء تحت رحمته ان قرر الاستثمار ام لم يقرر خطير
4/أ/ 6 شطب الفقرة
المبرر: من الخطورة بمكان اعطاء مجلس الوزراء الحق في اعطاء حقوق حصرية لهذا الصندوق وشركاته في مشاريع لا يعلمها مجلس النواب وتفع في باب علم الغيب، وتعطل فيها كل قوانين الدولة دون ان نعرف ما هي تلك المشاريع، ولذلك اقترحت الغاء الحصرية والابقاء على حق التملك والاستثمار والادارة ولكن دون حصرية، وبالتالي حولت النص الى الفقرة ب وادمجته معها ليصبح بالشكل التالي:
4/ ب: للصندوق حق المساهمة في أي نشاط اقتصادي ضمن قطاعات الطاقة والثروة المعدنيةوالنقل والمياه والبنية التحتية بقرار من مجلس الوزراء، وله حق تملك واستثمار وتطوير أي مشاريع اضافية يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس بالاتفاق مع الشركة
المبرر: خضوع هذه الاستثمارات لقوانين الدولة المعمول بها، وذلك للحفاظ على مبادئ الشفافية والنزاهة وكي يبقى المال العام تحت رقابة المؤسسات الشرعية للدولة
المادة 6/هـ : اقرار الموازنة والميزانية السنويتين للصندوق
6/و: الموافقة على التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للصندوق
6/ز: تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق
الاقتراح: اضافة النشر على الموقع الالكتروني للصندوق في نهاية كل من الفقرات الثلاث السابقة لتصبح كالتالي:
المادة 6/ هـ : اقرار الموازنة والميزانية السنويتين للصندوق ونشرهما على الموقع الالكتروني للصندوق
6/ و: الموافقة على التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للصندوق ونشرهما على الموقع الالكتروني للصندوق
ز- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق ونشر تقريره على الموقع الالكتروني للصندوق
المبرر: وذلك لاطلاع المساهمين والعامة ومجلس النواب والمهتمين على هذه المعلومات الهامة المتعلقة بادارة اموال الصندوق وشركاته التي ينشئها ويفوضها كضمانة للنزاهة والشفافية، خاصة وان هذا القانون عطل قانون الشركات وقانون الاوراق المالية ولا يوجد اي نص يلزم بنشر هذه البيانات المالية للمساهمين وللعامة.
المادة 8/ ب كما وردت في المشروع: على الرغم مما ورد في قانون الشركات وقانون الاوراق المالية وأي تشريع آخر، يتم إنشاء الشركة بأحكام خاصة تنظم أعمالها وذلك بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية، ولها أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام.
الاقتراح: شطب “على الرغم مما ورد في قانون الشركات وقانون الاوراق المالية واي تشريع اخر”، وتبدأ الفقرة من عند: يتم انشاء الشركة
المبرر: لا يجوز ان تنشأ شركات دون ان تخضع لقانون الشركات، ولا يجوز ان تكون مساهمة عامة وتطرح اسهمها للاكتتاب دون ان تخضع لقانون هيئة الاوراق المالية. اخراج هذه الشركات التي يؤسسها الصندوق من دائرة قوانين الدولة يجعلها في وضع يختلف عن غيرها من الشركات، ولا نعرف ما هي القواعد القانونية التي سينص عليها النظام الذي يصدره مجلس الوزراء، وهل هي عادلة وتحقق النزاهة والشفافية في ادارة المال العام، ولا يحق لمجلس الوزراء اصلا وضع قواعد قانونية في غياب مجلس النواب، لان دوره هو تفصيلها وشرحها وليس وضعها ، فهذه صلاحية الامة ممثلة في مجلس الامة السلطة التشريعية وليس السلطة التنفيذية. والسؤال الأهم هو هل يجوز ان تكون هناك شركات ضمن نفس الدولة ونفس السوق المالي تحكمها قوانين مختلفة، وماذا سيحل بصغار المساهمين في هذه الحالة المحرومين من اي امتيازات يمنحها قانون الشركات وقانون هيئة الاوراق المالية خاصة فيما يخص المساءلة والمحاسبة.؟ هذا النص خطير ويفضل شطب مطلعه.
المادة 11/ أ كما وردت في المشروع: في كل ما يتعلق بالمشاريع: يعفى الصندوق والشركة من الرسوم الجمركية ورسوم الطوابع واي رسوم او ضرائب او بدلات حكومية اخرى بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات والضرائب الخاصة وضريبة الدخل بما في ذلك ضريبة الدخل على الارباح التي يوزعها الصندوق او توزعها الشركة على المساهمين.
الاقتراح: يضاف الى اخرها، وذلك في السنوات العشر الأولى من إنشاء وتشغيل تلك المشاريع
المبرر: لا يجوز اعفاء هذه المشاريع الى الابد من دفع رسوم وضرائب وبدلات خدمة لخزينة الدولة. هذه مشاريع كبرى وستحقق ارباحا في فترة من الزمن، ويفترض ان تساهم في ايرادات الدولة كغيرها من المشاريع الاستثمارية، فلا يعقل ان تثقل الدولة بالضرائب والرسوم على الموظفين وصغار المستثمرين وتعفي كبارهم
المادة 11/ ب: لا يخضع الصندوق ولا الشركة لأي قرارات حكومية مستقبلية تتعلق بزيادة الضرائب والرسوم مهما كان نوعها.
الاقتراح: شطب هذه الفقرة.
المبرر: هذه الفقرة هي فضيحة قانونية ودستورية، فلا يحق لمجلس نواب مصادرة حق مجالس قادمة في التشريع فيما يتعلق بقوانين الضرائب والرسوم، ولا يحق لحكومة مصادرة حق حكومات قادمة في اتخاذ القرارات. كما لا يحق لمجلس الامة ان يضع نصا يقول فيه انه يشل عمل حكومات قادمة عن اتخاذ قرارات حكومية، هذا عبث قانوني لا مثيل له في العالم، هذا عدا عن ان تعديل الضرائب والرسوم بموجب احكام الدستور الاردني لا يتم الا من خلال تشريعات وليس من خلال قرارات حكومية، وهذا خطأ في صياغة النص الوارد من الحكومة.
11/ ب: تأييد الفقرة المضافة من اللجنة وشطب الفقرة ب الاصلية التي يفترض ان يصبح رقمها (ج)
المادة 14 كما وردت في مشروع القانون: تستثنى حقوق التطوير والاستثمار لأي من المشاريع المنصوص عليها في هذا القانون من احكام قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
الاقتراح: شطب المادة
المبرر: لا موجب لاخراج اعمال هذا الصندوق وشركاته من احكام قانون الشراكة الذي اقره المجلس قبل اقل من عام والذي وضع اصلا لتشجيع الاستثمار واعطى المستثمرين حقوقا كبيرة. ان خضوع المستثمرين بغض النظر عن هويتهم لاحكام اكثر من قانون ينفي مبدأ العدالة في فرص الاستثمار ويجعل هذا الصندوق وشركاته وشركات شركاته التابعة والمفوضة قي وضع خاص يحرم باقي الشركات من اي فرصة عادلة في المنافسة في القطاعات التي سيستثمر فيها الصندوق.
هذه هي اقتراحاتي لتجويد نصوص القانون. اللهم هل بلغت ؟ اللهم فاشهد

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى