المحامي مراد خليل البستنجي .. حزب الشراكة والإنقاذ قائم غير منحل

#سواليف

كتب المحامي الأستاذ #مراد_خليل_البستنجي على صفحته على الفيس بوك المقال التالي :
#حزب_الشراكة_والإنقاذ قائم غير منحل
منذ مطلع الأسبوع الحالي، وهو موعد إنتهاء مهلة تصويب الأحزاب القائمة قبل سريان قانون الأحزاب الساري لأمورها حسب مقتضيات نصوصه المستحدث، طالعتنا العديد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بأن مجلس مفوضي الهيئه المستقله للانتخابات التابع له سجل الاحزاب قد قرر إعتبار حزب الشراكة والإنقاذ حزبا منحلا حكما لعلة عدم تصويب أوضاعه وبين أخذ ورد ظهر الخلاف الدائر بين الحزب والمجلس وكل منهما يدعي قانونية ما يذهب إليه في موقفه، فالمجلس يرى الحل للحزب بقوة القانون لعدة أسباب ومسببات وما عليه كمجلس سوى الإعلان في الجريدة الرسمية،وقد رشح من الأسباب التي يأخذها المجلس على الحزب أن عددا من المؤسسين لا تتوافر فيه شرائط القانون لعلة وجود ملاحظات على سجلهم العدلي وانه ينبغي احضار شهادات عدم محكوميه لهم والبالغ عددهم ١٤٠ عضو، مما أفقده النصاب المتوجب وجوده لتقرير الوجود، مضافا إليها أن الحزب لم يعقد مؤتمره العام الأول ضمن المهلة المضروبة نصا، وقد رشح عن الحزب أنه يرى أن الأسباب والمسببات غير حقيقة وواهنة، وأنه وعلى فرض توافرها فإن الحل لا يكون إلا بقرار قضائي قطعي، إذ يقول أنه سبق وأن أرسل قوائم المؤسسين للمجلس والتي قاربت ألف وخمسماية مؤسس وإن إدعاء المجلس بأن عدد من الأعضاء ممن لا تتوافر فيهم الشرائط القانونية قول مردود لعلة أن ما ينسب إليهم (ملاحظات على سجلهم العدلي) لا يمكن وصفه بحال بأنها جرائم مخلة بالشرف عدا عن أن الزامهم بإحضار شهادات عدم المحكومية فيه طلبا تعجيزي عدا عن تكاليف مالية هي بصورة أو أخرى تشكل حاجز بين العضو وحقه بالعمل الحزبي عدا عن الوقت الضيق بين الابلاغ وانتهاء المهلة، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الحزب قد أعلن عن إنعقاد مؤتمره الأول في ديوان المرحوم نمر العساف في منطقة تلاع العلي وحضره ٦٢٧ عضو من اصل حوالي ١٤٢٣ عضو واكتمل النصاب بعد عشر دقائق من الموعد المضروب للمؤتمر ( الساعه ٥ مساء ) برغم سبق صدور فتوى حكومية مفادها ان نصاب المؤتمر العام (٥٠ ٪؜ + ١) من الحد الادنى المطلوب لعقد المؤتمر التأسيس (( يعني ٥٠١ )) وأن الحزب قد وجه لدعوة للمجلس للحضور والذي بدوره لم يرسل مندوبا عنه وهو أمر لا ذنب للحزب فيه.
هذا الخبر وما تبعه من تداعيات وما رافقه من أخذ ورد، كان الدافع خلف العودة إلى القانون صاحب القول الفصل احتكاما لنصوصه بعيدا عن الوقوف مع أي من الطرفين، ذلك أننا نعيش دولة المؤسسات والقانون والتي وجوبا عليها (حكومة ومؤسسات) وتبعا للمفهوم الديمقراطي الذي نسعى إليه خضوع الجميع بلا استثناء للقانون وأحكامه ونصوصه، وهنا ولعلة أن الحزب مدار الحديث قد نشأ في ظل القانون الملغي، فإننا نجد أن أحكام قانون الأحزاب الساري قد قررت وفي المادة (40) منه وجوب توفيق الحزب القائم قبل سريان أحكامه مع قرر من أحكام مستحدثة خلال مدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ سريانه، ومنها أن القانون قد قرر في المادة (6/3) منه أن لا يكون العضو محكومًا بجناية أو جنحة مخلّة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة، وأنه وفي المادة (11) منه يجب أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للحزب تحت التأسيس عند انعقاد المؤتمر التأسيسي عن ألف شخص، وأنه وفي المادة (19) منه قد قرر أنه على الحزب أن يعقد مؤتمره العام مرةً كلّ أربع سنوات على الأقل، وفي حال عدم عقده خلال هذه المدة يفقد حقه في الاستفادة من المساهمة المالية المقررة له، على أن يستعيد هذا الحقّ من تاريخ تصويب أوضاعه وفقًا للقانون.
وهنا وبالعودة إلى النصوص القانونية التي سبق الإشارة إليها نجد أن عدم عقد الحزب للمؤتمر وهي أخطر أنواع المخالفات المنسوبة للحزب ليست مدعاة إلى تقرير إعتباره منحلا حكما إذ العقوبة واضحة حيال هذه المخالفة ألا وهي فقدانه حقه في الاستفادة من المساهمة المالية المقررة له (الخمسين ألف دينار) وإنه وإذا ما اعتبرناها مخالفة تستوجب الحل إعمالا لمنطوق المادة (35) من ذات القانون وبدلالة المادة (33) منه فإن المقتضى القانوني يوجب على المجلس صاحب الصلاحية أن يوجّه له إخطارا بوجوب تصويب المخالفة خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار ، وأنه إن فعل ووجه أخطارا ولم يجد استجابة فعليه التوجه لمحكمة البداية بطلب حله عبر إصدار قرار قضائي بذلك، فهل سعى المجلس وطبق ما نص عليه القانون، ليكون الجواب لم نطلع على القرار القضائي القاضي بالحل لهذه الشخصية الاعتبارية المعتبرة، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الحزب قد دفع هذه المخالفة بعقد لمؤتمر الفعلي ولديه كما يقول الصور التي تثبت ذلك بل وإن الكثير تحدث عن ثبوت واقعة الانعقاد ليكون غياب المجلس ليس بذنب صادر عن الحزب حتى يؤخذ بجريرته، إذ لا يؤخذ المرء بجريرة فعل صدر عن غيره.
أما وعن تحقيق الحزب للعدد المطلوب (ألف عضو حسب الشرائط القانونية لهذا العدد) وعدم تحقيقه وحيث دفع الحزب بأنه قد أرسل للمجلس بقوائمه التي قاربت ألف وخمسماية مؤسس، فإننا نجد أن المجلس مازال يقول أن عدد من هؤلاء المؤسسين قد شابت عضويته شائبة عدم تحقيق شرائط المادة (6/3) من حيث كونه غير محكوم وحيث أن تقدير هذا الأمر ( تحديد الجرائم المخلة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة) يعود للقضاء ابتداء حيث نجد ومثالا على ذلك أن محكمة العدل لعليا قد قررت في قرار لها أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد ليست من هذا النوع من الجنح وليس المجلس من يملك حق توصيف الناس بهذه الوصف فكيف اذا ما جاءت تحت وصف ملحوظات على سجلهم العدلي، ثم أن بعض الأعضاء وكما يقول الحزب قد تبين أن عليه رسم إسقاط شكوى بواقع دينار ونصف وأن عدد أخر مازالت القضية الموجهة إليه منظورة وهو ما يمنع حصوله على عدم المحكومية ومع كل ذلك يتمسك الحزب بأن أعداد كل هؤلاء الأعضاء لا يتجاوز المائة والاربعين عضو، ثم نجد المجلس يتمسك بأن عدد من الأعضاء وعددهم أيضا بحدود المائة عضو قد تقدموا بطلب الانسحاب أو الاستقالة للمجلس وهنا نجد أن القانون لم يجعل من صلاحيات المجلس استقبال هذا النوع من الاستقالة والانسحابات بل أنه قد ترك علاجها للنظام الأساسي للحزب في المادة (7) منه بضرورة تحديد الجهة المختصة في الحزب للنظر في نزاعات الأعضاء ومخالفاتهم وانتسابهم.
كل ما سبق فقد كان يستوجب من المجلس وعملا بنصوص القانون الذي هو أساس مولده ابتداء الاحتكام لنصوصه وتحديدا اللجوء لمحكمة البداية عملا بأحكام المادة (35/أ) و(35/ب/4) بطلب الحل عبر استصدار قرار قضائي بذلك وهي (أي محكمة البداية) ابتداء صاحبة الولاية الكاملة بتدقيق ملف الحزب لدى المجلس بما في ذلك ما قد يوسم الأعضاء بالمحكومية من عدمها على ضوء ما هو منسوب لهم من وجود ملحوظات على سجلهم العدلي وهل يشكل جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة والآداب أم لا، لا أن يقرر المجلس من تلقاء نفسه اعتباره منحل حكما ويسعى إلى نشر قراره بالجريدة الرسمية.
وخشية الإطالة أقول أنه وبالاطلاع على نصوص قانون الاحزاب لم أجد في القانون بمجمله حديثا عن الانحلال الحكمي إلا حين الحديث عن اندماج بعض الأحزاب في المادة (32/د) من القانون بقولها (ويُعتبر كل حزب اندمج في حزب قائم أو في حزب جديد مُنحلًّا حكمًا) وأن الحل لا يكون إلا بقرار من المحكمة المختصة ألا وهي البداية إختصاصا نوعيا ولائيا عملا بنص المادة (35/أو ب/4) وبدلالة نهاية المادة (40/ب) حيث تقول (وبخلاف ذلك يتم حل الحزب وفقا لأحكام هذا القانون)، ومن جهة أخرى لم أجد ما يستوجب النشر في الجريدة الرسمية إلا قرار التأسيس وذلك لعلة النص صراحة على ذلك في المادة (12/ج).
وعليه وبكلمة قانونية مجردة إذ الكاتب لا يتعاطى السياسة ولا الحزبية منهج حياة، فإن خلاصة القول أن الحزب (الشراكة والانقاذ) ما زال عاملا قائما وما رشح عن مجلس سجل الاحزاب لا يرقى لوصف القرار الاداري المعتبر قانونا حتى يقال بوجوب لجوء الحزب للقضاء الاداري لغايات الطعن بقرار المجلس بإعتباره منحل حكما والمنشور في الجريدة الرسمية بلا سند من القانون، ذلك أن أقصى ما يمكن أن يصدر عن المجلس الطلب لمحكمة البداية لغايات استصدار حكم بحل الحزب طلبا يخضع لرقابة القضاء رقابة كاملة لبيان فيما اذا كانت اسباب الطلب متحققة الوجود واقعا وقانونا بحق الحزب محل الطلب ويبقى هذا الطلب بحدود كونه طلبا أو لنقل تنسيب وما كان التنسيب يوما قرارا إداريا نهائيا هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن اللجوء للقضاء الإداري والوارد في المادة(22) من قانون الاحزاب جاء محددا حصرا بحالتين هما الطعن بما يصدر عن الحزب من قرارات نهائية بصفته من الاشخاص الاعتبارية العامة كالنقابات وما يصدر عنها من قرارات وكذلك الطعن بتأسيس الحزب دون تقرير الحل لعلة ما سبق توضيحه.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى