الضمان .. العاملون في أكثر من منشأة يتم شمولهم بالضمان من خلالها جميعاً

سواليف
طلبت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من كافة المنشآت شمول العاملين لديها بالضمان حتى لو كانوا يعملون في منشآت أخرى ومشمولين من خلالها وذلك لتوفير الحماية لهولاء العاملين ولا سيَّما في حال تعرضهم لاصابة عمل لدى أي من هذه المنشآت أو استحقاقهم أيَاً من المنافع التأمينية الأخرى .
وأكدت المؤسسة بأن شمول أحد العاملين من خلال إحدى المنشآت لا يُعفي أي صاحب عمل آخر من شموله في منشأته إذا كان يعمل لديه في ذات الوقت، وبخلاف ذلك يترتب على صاحب العمل تأدية كامل الاشتراكات الشهرية عن العامل الذي لم يشركه بالضمان مع تأدية الفوائد والغرامات والمبالغ الاضافية.
وأشارت المؤسسة بأن التعديلات على الأنظمة التأمينية أتاحت للمؤمن عليه الذي يعمل في أكثر من منشأة في ذات الوقت الشمول بالضمان من خلال تلك المنشآت وبجميع التأمينات المطبقة عليها وعلى أساس أجره الخاضع للاقتطاع في كل منشأة منها بشكل مستقل, بحيث أصبح يستفيد من تأمين إصابات العمل في حال تعرضه لإصابة عمل في أي منشأة يعمل فيها, وكذلك تمكينه من الاستفاده من المنافع التأمينية الأخرى وذلك باعتماد الراتب الأعلى المشمول على أساسة في حال كانت لديه فترة الاشتراك اللازمة لاعتماد هذا الراتب.
وبينت بأنه يتم اعتماد الأجر الأعلى للمؤمن عليه الذي تكون لديه فترات اشتراك لدى أكثر من منشأة في ذات الوقت عند تسوية حقوقه فيما يتعلق براتب تقاعد الشيخوخة وراتب التقاعد المبكر شريطة ان لا تقل مدة اشتراكه في المنشأة التي يتقاضى منها الأجر الأعلى عن (84) اشتراكاً وبخلاف ذلك تسوى حقوقه على أساس أجره الخاضع من خلال المنشأة التي تكون فيها عدد اشتراكاته أكثر, كما تسوى حقوق المؤمن عليه في راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وراتب اعتلال العجز الطبيعي (الكلي والجزئي) على أساس أجره الأعلى الخاضع للاقتطاع شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في المنشأة التي يتقاضى منها الأجر الأعلى عن (24) اشتراكاً بالنسبة لراتب الوفاة الطبيعية وعن (60) اشتراكاً بالنسبة لراتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي.

وأوضحت المؤسسة بأن المؤمن عليه الذي لديه فترات اشتراك متداخلة يستحق بدل تأمين التعطل عن العمل على أساس أجره الأعلى الخاضع للاقتطاع شريطة انتهاء خدماته في جميع المنشآت في ذات الوقت وأن لا تقل مدة اشتراكه في المنشأة التي يتقاضى منها الأجر الأعلى عن (36) اشتراكاً كما تستفيد المؤمن عليها من بدل تأمين الأمومة على أساس أجرها الأعلى ايضاً شريطة أن لا تقل مدة اشتراكها في المنشأة التي تتقاضى منها الأجر الأعلى عن (12) اشتراكاً.
وأضافت بأن اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المدفوعة من المؤمن عليه وعنه عن فترات اشتراكه المتداخلة التي لم تتم تسوية حقوقه عنها تعاد له عند خروجه بصورة نهائية من أحكام القانون.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى