أبرز التعديلات على مشروع قانون حقوق الطفل

#سواليف

أبرز #تعديلات #اللجنة #النيابية المشتركة على #مشروع #قانون_حقوق_الطفل لسنة 2022:

المادة (4): للطفل الحق في التمتع بجميع الحقوق في هذا القانون.

مقالات ذات صلة

تعديل اللجنة: للطفل الحق في التمتع بجميع الحقوق المقررة في هذا القانون وبما لا يتعارض مع النظام العام والقيم الدينية والاجتماعية واي تشريعات أخرى ذات علاقة وبما يكفل تمكين #الأسرة من المحافظة على كيانها الشرعي كأساس لمجتمع قوامه الدين والاخلاق وحب الوطن.

المادة (7): مع مراعاة التشريعات النافذة للطفل الحق في:

أ- التعبير عن آرائه سواء بالقول او الكتابة أو الطباعة أو الفن أو بأي وسيلة أخرى يختارها وتولى اراء الطفل الأعتبار وفقا لسنه ودرجة نضجه.

ب_ الاستماع له في أي إجراءات قضائية أو إدارية من شأنها المساس به.

ج – طلب المعلومات.

تعديل اللجنة: مع مراعاة التشريعات النافذة للطفل الحق:

أ- في #حرية_الراي والتعبير بما يتفق مع النظام العام والاداب العامة على ان تؤخذ اراء الطفل بما يستحق الاعتبار وفقا لسنه ودرجة نضجه.

ب_ بالاستماع له في اي اجراءات قضائية أو ادارية شأنها المساس به إما مباشرة أو من خلال ممثل له بما يتفق مع القواعد الإجرائية المعمول بها.

المادة (8): أ- للطفل الحق في احترام حياته الخاصة ويحظر تعريضه لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته كما يحظر المساس بشرفه أو سمعته مع مراعاة حقوق وواجبات والديه أو من يقوم مقامهما وفقا للتشريعات ذات العلاقة.

ب- تتولّى الجهات المختصة وفقا لتشريعاتها اتخاذ كافة الإجراءات التي تحول دون التعرض لحياة الطفل الخاصة ولها في سبيل ذلك حجز او إيقاف أو مصادرة أو إتلاف المنشورات أو الكتب أو التسجيلات أو الصور أو الأفلام أو المراسلات أو غيرها من الوسائل.

تعديل اللجنة: أ- مع مراعاة حقوق وواجبات والدي الطفل أو من يقوم مقامها في التربية والتوجيه وفقا للقيم الدينية والاجتماعية والتشريعات ذات العلاقة للطفل الحق في إحترام حياته الخاصة ويمنع تعريضه لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو اسرته أو منزله أو مراسلاته وكذلك يحظر المساس بشرفه أو سمعته.

ب- تلتزم الجهات المختصة وفقا لتشريعاتها بتبني السياسات وأتخاذ كافة الإجراءات التي تحول دون التعرض للطفل أو الوصول إلى أي محتوى ينطوي على الأباحية أو الاساءة أو الاستغلال ولها في سبيل ذلك حجز أو ايقاف أو مصادرة أو اتلاف المنشورات أو الكتب او التسجيلات او تالصور أو الأفلام أو المرسلات أو غيرها من الوسائل ومنع تداولها .

المادة (13): للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية الطبيعية الحق في الرعاية البديلة، وتتخذ وزارة التنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات المختصة التدابير اللازمة لذلك وفق التشريعات ذات العلاقة على أن تراعى المصلحة الفضلى للطفل.

تعديل اللجنة: للطفل المحروم بصفة مؤقته أو دائمة من بيئته الأسرية الحق في الرعاية البديلة بقرا من الجهة القضائية المختصة وتتخذ الوزارة التنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات المختصة التدابير اللازمة لذلك وفق التشريعات ذات العلافة على ان تراعي المصلحة الفضلى للطفل.

المادة (16)/ج: – توفير برامج التوعية المتعلقة بنمو الطفل وتطوراته الجسدية والنفسية وصحته الجنسية وضمان تثقيفه وتوفير التربية الصحية له في كافة المراحل التعليمية بما يتوافق مع سنه وإدراكه.

تعديل اللجنة: توفير برامج التوعية المتعلقة بنمو الطفل وصحته وتطوراته الجسدية والنفسية وضمان تثقيفه وتوفير التربية الصحية له في كافة المراحل التعليمية بما يتلاءم مع سنه وإدراكه ويتوافق مع القيم الدينية والاجتماعية.

المادة (18): أ- للطفل الحق في المشاركة بالتجمعات والنوادي التي يمارس من خلالها نشاطاته الاجتماعية والثقافية والترفيهية ومزاولة الألعاب والرياضة والفنون بما يتناسب وسنه ودرجة نضجه وفقا للتشريعات النافذة.

تعديل اللجنة : أ- مع مراعاة حق الولي أو الشخص الموكل برعايته للطفل الحق في المشاركة بالتجمعات والنوادي التي يمارس من خلالها نشاطاته الاجتماعية والثقافية والترفيهية ومزاولة الألعاب والرياضة والفنون بما يتناسب وسنه ودرجة نضجه وفقا للتشريعات النافذة.

المادة (20): أ- للطفل الحق في حمايته من كافة أشكال العنف أو إساءة المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال أو الاعتداء على سلامته البدنية أو النفسية أو الجنسية أو احتجازه أو القيام بأي عمل ينطوي على القساوة ومن شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي وتتخذ الجهات المختصة الإجراءات الوقائية اللازمة لذلك.

ب- يعد التدخين بحضور الطفل اعتداء على صحته وسلامته البدنية.

ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، لا تشكّل صفة الوالدين أو الشخص الموكل برعاية الطفل عذرا لارتكاب أي فعل من الأفعال الواردة في هذه المادة.

تعديل اللجنة: أ- مع مراعاة حقوق الوالدين او من يقوم مقامهما في الاشراف والتربية وفقا للتشريعات المعمول بها للطفل الحق في حمايته من كافة اشكال العنف او اساءة المعاملة أو الاهمال او الاعتداء على سلامته البدنية أو النفسية أو الجنسية أو حتجازه وتتخذ الجهات المختصة الإجراءات الوقائية اللازمة لذلك. إضافة إلى شطب الفقرة (ج).

الفقرة ج من المادة (24): يتاح للطفل الاتصال مع مقدمي خدمات المساعدة القانونية دون أي قيد.

تعديل اللجنة: شطب الفقرة.

رئيس اللجنة المشتركة عبدالمنعم العودات، قال إن اللجنة أولت تلك المُقترحات والمُلاحظات الأهمية القصوى، آخذة بالعديد منها، بُغية تجويد نصوص القانون، موضحًا أن اللجنة أعادت صياغة مواد “حقوق الطفل” كي تتسق مع قانون الأحوال الشخصية، والتشريعات المعمول بها، وعلى رأسها الدستور الأردني.

وأكد العودات أن “المُشتركة النيابية” بذلت خلال الاجتماعات السابقة، جهود مُضنية بهدف الخروج بقانون يتفق مع التشريعات ذات العلاقة، ويُحقق حالة التكامل في ما بينها، ويمنع التعارض والتضارب في أحكامها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى