دائرة الأراضي توضح حقيقة «مواطن اشترى أرضًا».. ولم يجد «القوشان» في أراضي المفرق

سواليف
رداً على ما تم نشره تحت عنوان ( مواطن اشترى ارضاً بقيمة 80 الف دينار.. ولم يجد « القوشان» في اراضي المفرق، حيث تضمن الخبر بعض المعلومات غير الدقيقة.
نرجو نشر التوضيح التالي :-
اولاً: علينا ان نعلم بأن اي شطب او تغيير او تعديل لا يتم إلا بطريقة اصولية تبين نوع المعاملة وتاريخها بعد توقيع العقد او اعتماد المستند سواء كانت صحيفة العقار عاملة او مستبدلة وسواء كانت لمالك حالي او مالك سابق حيث يبقى الاجراء كمرجعية ويمكن الرجوع اليه بعد عشرات السنين.
ثانياً:- القاصي والداني يعلم بأن قيود دائرة الاراضي والمساحة تكاد تكون من ادق قيود الاراضي في العالم، لا نريد الحديث عن هذه الدائرة الحيوية التي تمثل ذاكرة الوطن والشاهد على تطوره في جميع مناحي الحياة بما لها من علاقة بجميع مفاصل الدولة كونها تعنى بالارض وبما تعني هذه الكلمة في نفوس الاردنيين جميعاً من معنى.
ثالثاً:- ان صور الوثائق المنشورة تحت عنوان الخبر هي وثائق من الدائرة وهي بمتناول اليد لمن يطلبها بشكل قانوني وهي دلالة اكيدة على الوضوح والدقة والشفافية وهي دليل على سلامة اجراءات مديرية تسجيل اراضي المفرق وليس العكس.
رابعاً:- إن ما تمَّ من إجراءات على قيد القطعة رقم (7) من حوض رقم (7) من اراضي قرية السويلمة/ المفرق، نوجزه بما يلي:-
1- صدر القرار رقم (901/2011) تضمن إزالة الشيوع بين مالكي القطعة رقم (7) وقسمت لاكثر من (60) ستين قطعة وقد تمَّ تنفيذه على السجل العقاري حسب الأصول.
2- بتاريخ 22/7/2018 ورد كتاب دائرة تنفيذ محكمة المفرق الابتدائية ومرفق بطيه صورة لقرار حكم رقم (1865/2017) صادر عن محكمة صلح المفرق واساس القضية الصلحية الحقوقية رقم (901/2011) واعتباره منعدماً.
3- قام المستدعي بشراء قـطعة الارض المشـار الـيها اعـلاه بـمـوجــب عقد البـيـع رقم (2692/2018) مرفق رقم (1) ولم تكن قطعة الارض محجوزة حيث تم تنظيم عقد البيع وتم تنفيذ البيع واخراج سند تسجيل.
4- تم تقدير القطعة اعلاه لغايات استيفاء الرسوم بمبلغ (26570) دينارا وببدل بيع مصرح به مبلغ (10000) دينار وتم استيفاء الرسوم بموجب وصل المقبوضات رقم ( 599294 تاريخ 10/4/2018).
5- تم اصدار سند تسجيل ناتج عن معاملة البيع باسم المشتري عامر محمود بركات عبيدات.
6- صدر القرار رقم (1865/2017)عن محكمة صلح حقوق المفرق تضمن إسقاط الدعوى ولم يتضمن إعادة الحال لما كانت عليه وعليه لم نتمكن من تنفيذه وقد تمَّ مخاطبة مديرية الشؤون القانونية بموجب كتابي رقم (24/3/473/1961) تاريخ 6/8/2018 لإبداء الرأي القانوني حيث جاء الرد بموجب كتاب عطوفة المدير العام رقم (24/3/473/18077) تاريخ 2/9/2018 ومضمونه بأن يتم مخاطبة رئيس تنفيذ محكمة بداية المفرق بخصوص كتاب مأمور التنفيذ كون القرار تضمن اسقاط دعوى ولم يتضمن الإبطال أو إعادة الحال لما قبل معاملة الافراز القضائي التي تمت على قيد القطعة رقم (7) وأن دائــــرة الاراضي والمساحة لا تقوم بإبطال اي معاملة تسجيل أو إصلاح خطأ فيها وإعادة الحال الى ما كانت عليه الا بموجب قــــرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية وحسب الأصول سنداً لأحكام المادة رقم (4) من قانون التصرف في الأموال غير المنقولة وعليه تمَّ مخاطبة مأمور تنفيذ محكمة المفرق بكتابي رقم (24/3/473/2374) تاريخ 26/9/2018 بذلك.
7- جاء رد رئيس تنفيذ المفرق بكتابه رقم (2384/2013) تاريخ 15/10/2018 (حول ما ورد بالبنــد –ثالثاً- اعلاه) متضمناً التأكيد على تنفيذ القرار الصادر بالقضية الصلحية الحقوقية رقم (1865/2017) صلح حقوق المفرق والناطق بما فيه، حيث تجد رئاسة التنفيذ انه تمَّ استئناف القضية الاساس رقم (901/2011) من قبل ورثة المحكوم عليه وكان نتيجة الاستئناف فسخ القرار المستأنف وصدور قرار حكم فيها يقضي بردّ الدعوى وقد اكتسب الحكم الدرجة القطعية وبالتالي فإن الحكم في القضية الاساس موضوع هذه الدعوى كأن لم يكن ويترتب عليه إبطال كافة الإجراءات في الدعوى التنفيذية وإعادة الحال إلى ما كان عليه وأن هذا القرار قرار قضائي يتوجب تنفيذه لذا تقرر التأكيد على القرار السابق وذلك بإعادة الحال الى ما كان عليه لتنفيذ مضمون هذا القرار وإعلامه.
8- بموجب الكتاب رقم (24/3/473/2643) تاريخ 28/10/2018 طلب مدير تسجيل اراضي المفرق من مديرية الشؤون القانونية الاطلاع على ما جاء بكتاب رئيس التنفيذ وإبداء الرأي والتوجيه حول إمكانية تنفيذ كتابه وإعادة الحال لما كان عليه وقد جاء الرد بموجــــب كتاب (مديرية الشؤون القانونية) رقم (24/3/473/24452) تاريخ 14/11/2018 وذلك لكون رئيس تنفيذ محكمة المفرق الابتدائية اصر على رأيه على الرغم من اطلاعه على واقع الحال للقطع المفرزة من القطعة الأصل رقم (7) من حوض رقم (7) من اراضي السويلمه وللعمل على تنفيذ مضمون كتاب رئيس تنفيذ محكمة المفرق الابتدائية وحسب الأصول.
9- بناءاً على ما تقدم تمَّ مخاطبة (مديرية شؤون التسجيل) بالكتاب رقم (1/3/473/2985) تاريخ 6/12/2018 موضحاً تفصيلات فنية وواقعية حول القطع المنوي التنفيذ على قيودها كون هذا الامر يتطلب من الدائرة إجراء معاملة إعادة تسجيل لإلغاء صحائف السجل العقاري للقطع المفرزة وإعادة تفعيلها إضافة الى الغاء المخططات الافرازية على اللوحات الفنية وإعادة مخطط اللوحة الأصلية للقطع، طالباً مراجعة قرارات الاحكام وكتب رئيس/ مأمور التنفيذ بهذا الخصوص حرصاً على السجلات العقارية وحفاظاً على ملكية المواطنين.
10- بناءاً على ما جاء بالبند -سادساً- صدر القرار رقم (1/2019) بموجب الكتاب رقم (10/5/164) تاريخ 3/1/2019 والمتعلق بإلغاء الصحائف البيضاء العائدة للقطع مدار البحث وإعادة تفعيل الصحيفة ذات الرقم (K/A 0032713) صحفية القطعة الاصلية ما قبل الافراز .
بناءً على ما تم ذكره يتضح جلياً بأن ما قامت به الدائرة من إجراءات تمت بناءً على قرارات واحكام قضائية واجب تنفيذها لاكتسابها الدرجة القطعية ولا تستطيع الدائرة الامتناع عن تنفيذها كما يظهر ايضا حجم المخاطبات التي تمت قبل السير باجراء فسخ الافراز الذي تم على القطعة الاصلية نظراً لان حق الملكية مصان بموجب الدستور وقوانين الدائرة ولم تصادر ارض المواطن ولم تسلب منه ملكية أرضه بأجراء من الدائرة ولا تملك الدائرة ذلك والقرار القضائي بخصوص فسخ الافراز فقد تم مخاطبة رئيس التنفيذ بشأنه كون رئيس التنفيذ هو المختص في البت في الاشكالات التنفيذية التي تعترض تنفيذ القرارات القضائية والذي أكد على التنفيذ والقضاء قراره عنوان الحقيقية وحقوق المواطن محفوظة بموجب عقد البيع الذي اشترى بموجبه وبأمكانه الرجوع على البائع بذلك.
دائرة الاراضي والمساحة
الدستور

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى