
سواليف
في مفاجأة جديدة بقضية جريمة الزرقاء التي كان ضحيتها الفتى “صالح”، أنكر المتهمون، أمام محكمة أمن الدولة، جميع التهم المسندة إليهم، باستثناء المتهم الرئيس الذي اعترف بارتكابه تهمة واحدة فقط، من أصل 6 تهم استندت إليه.
مصادر مطلعة قالت إن المتهم الرئيس – السادس – وحده من اعترف بتهمة واحدة من أصل 6 تهم أسندتها المحكمة اليه، فيما قال المتهمون الآخرون انهم غير مذنبين.
ولدى المتهم الرئيسي سجل سوابق في الزرقاء، يضم 172 جرما. أما التهمة التي اعترف بارتكابها المتهم السادس هي جناية إحداث عاهة دائمة، بقيامه بضرب المجني عليه ببلطة على يديه وفقأ عينه.
لكن محكمة أمن الدولة لم تأخذ باعترافه، هو أيضا.
وهزت قضية الاعتداء الوحشي على الفتى صالح الذي يبلغ من العمر 16 عاما الرأي العام الأردني، وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، وسط موجة عارمة من الغضب والتنديد والمطالبة الشعبية بتنفيذ أقصى العقوبات في حق الجناة.
ونقل الفتى إلى مستشفى الزرقاء الحكومي وهو في حالة سيئة، إثر تعرضه لاعتداء بالضرب وبتر في ساعدي يديه وفقء لعينيه قبل أسابيع.
وكانت مجموعة من الأشخاص، وعلى إثر اعترضوا طريق صالح واصطحبوه إلى منطقة خالية من السكان واعتدوا عليه بالضرب وبالأدوات الحادة”.
وأسندت للمشتكى عليهم التهم التالية :
1 – جناية القيام بعمل ارهابي من شانه تعريض سلامة المجتمع وامنة للخطر والقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح بالاشتراك بحدود المادة ( ٢ و٣و ٧ /ب/٣) من قانون منع الارهاب رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته وبدلالة المادة (٧/و) من قانون من الارهاب رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته بالنسبة المشتكى عليهم جميعاً.
2- جناية تشكيل عصابة اشرار بحدود المادة ١٥٨ / ٢ من قانون العقوبات رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته بالنسبة للمشتكي عليهم جميعا.
3- جناية الشروع بالقتل العمد بالاشتراك بحدود المواد ٣٢٨ / ١ و ٧٠ و٧٦ من قانون العقوبات رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته بالنسبة المشتكى عليهم جميعاً
4- جناية احداث عاهه دائمه بالاشتراك بحدود المواد ٣٣٥ و ٧٦ من قانون العقوبات رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته بالنسبة للمشتكى عليهم جميعا.
5- جناية الخطف الجنائي بالاشتراك المقترن بهتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه بحدود المادة ٣٠٢ / ٤ و٧٦ من قانون العقوبات رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته وبدلالة المادة ٣٠١ / ١ /أ من ذات القانون بالنسبة للمشتكي عليهم جميعاً
6- جناية هتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه بحدود الماده ٢٩٦ / ٢ من قانون العقوبات رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته وبدلالة الماده ٣٠١ / ١ / أ من القانون نفسه بالنسبة للمشتكي عليهم جميعاً.
7- جنحة مقاومة رجال الامن العام بحدود المادة ١٨٧ /٢ من قانون العقوبات رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته بالنسبة للمشتكي عليهم جميعاً.
8- جنحة حمل وحيازة ادوات حادة وراضة بحدود المادتين ١٥٥ و ١٥٦ من قانون العقوبات رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته بالنسبة للمشتكى عليهم جمعياً.
9- جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص بحدود المواد ٣ و ٤ ١١/ د من قانون الاسلحة النارية والذخائر مكررة مرتين بالنسبة للمشتكى عليه السادس.
وكانت استلمت نيابة محكمة أمن الدولة ملف القضية في تشرين أول الماضي، بعد أن قرر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي عبد الإله العساف، تحويل ملف قضية “جريمة الزرقاء” إلى محكمة أمن الدولة.
وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي صادق على قرار الظن الصادر عن مدعي عام أمن الدولة الرائد القاضي العسكري يوسف خريسات في قضية “فتى الزرقاء” التي أسند فيها تهما للمشتكى عليهم، وعددهم 17 شخصا.




