
هل يجوز وقف #المعلمه #إنشراح #صندوقه عن العمل؟؟؟
كتب القاضي المتقاعد لؤي عبيدات
صلاحية الوزير المختص في وقف الموظف التابع له اداريا بحكم ان هذا الموظف مشتكى عليه من قبل النيابه العامه وملاحق قضائيا، ليست مطلقه ولا هي صلاحية منفلته من عقالها ، وكون ان الوزير يملك صلاحية تقديريه بهذا الشأن وفقا لحكم الماده ١٥٠ / ب من نظام الخدمه المدنيه والتي تنص على انه ؛
(( للوزير إيقاف الموظف عن العمل إذا حركت بحقه شكوى لدى النيابه العامه أو المحكمه ))
فذلك لا يعني إطلاق يده في وقف الموظف عن العمل وتوظيف هذه الصلاحيه شذر مذر وكيفما اتفق ذلك ان مثل هذا القرار يفضي الى إلحاق الأضرار الماليه والوظيفيه والمعنويه بالموظف الموقوف، مما ينتج عنه الاساءه لمركزه القانوني وذمته الماليه وسمعته ومكانته الشخصيه واعتباره الاجتماعي في الوقت الذي قد تعلن المحكمه براءته عن الجرم المسند له او لا تعكس المخالفه الجرميه المنسوبة للموظف أي طبيعه شخصية خطره للمتهم او تنطوي على أي تهديد قد تنال من المصالح العامه ، وبالتالي فقد ذهب اغلب الفقه الاداري وواكبه القضاء الاداري في ذلك الى تقييد هذه الصلاحيه بحيث لا يجوز للمسؤول الاداري المناطه به مثل هذه إلصلاحيه إستخدامها وتوظيفها الا في الاحوال التي تشكل فيها استمرارية الموظف المحال للمحاكمه عن جرم جزائي في ممارسة واجبات وظيفته كالمعتاد خطرا حقيقيا ومحدقا بالمصلحة العامه وبحقوق جمهور الناس ، وبحيث يغدو المدير او المسؤول الاداري غير مطمئن على الصالح العام بالنظر لبقاء الموظف الملاحق قضائيا على رأس عمله بسبب طبيعة الجرائم المنسوبة للموظف اذا ما كانت تمس بأمانة الموظف او بنقاء سريرته او تثير الشك بإستقامة سلوكه .
المعلمه المتميزه والحراكيه الحره والناشطه النقابيه انشراح صندوقة ملاحقه بجرم ذم وقدح هيئه رسميه بحدود الماده ١٩١ من قانون العقوبات وبدلالة الماده ١١ قانون الجرائم الالكترونيه لقاء انتقادها عدم وضوح المرجعيات في وضع الخطط والاستراتيجيات المتعلقه بالمراجع الدراسيه ، فأين هو المبرر الوجيه والاساس القانوني المقنع الذي استند اليه وزير التربيه والتعليم حينما إتخذ قراره بوقفها عن العمل طالما بقيت القضيه المثاره في مواجهتها منظوره أمام القضاء وهو ما يستتبع حكما اقتطاع ٥٠٪ من راتبها الإجمالي عن الأشهر السته الاولى و ٧٥٪ من الراتب الإجمالي عما زاد عن ذلك الامر الذي يسويء من مركزها المالي ويعطلها عن مواصلة صعودها الوظيفي ويحرم تلاميذها من جهودها سيما ونحن على ابواب عام دراسي جديد ؟؟؟!!
الوزير وبإصراره على المضي في هذا القرار يكون قد تجاوز حدود و ضوابط صلاحياته وتعسف في إستخدامها وهو بالتالي يكون قد حنث بالقسم القانوني الذي حلفه عند توليه موقعه الوزاري والذي التزم بموجبه بالمحافظة على الدستور ، وهو ما يُمْلي عليه حسن تطبيق القوانين والانظمه عبر الالتزام بترسيخ جوهرها ومبتغاها والمصالح العامه والاجتماعيه الكامنه خلف المتون، وبين السطور، مما يفرض على مجلس النواب مسائلته سياسيا ودستوريا وحجب الثقه عنه وتجريده من منصبه .

