مشروع قانون يجرم اغتيال الشخصية ويدرج جرائم الانتخاب ضمن صلاحيات “مكافحة الفساد”

سواليف_ كشف مشروع قانون عن تجريم “اغتيال الشخصية” ووضع عقوبات لها، فيما أدرج جرائم الانتخابات ضمن صلاحيات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وبحسب مسودة نشرها موقع ديوان التشريع والرأي يوم الأربعاء، فإن التعديلات نصت على تحديد عقوبة مناسبة بحق “كل من قام أو ساهم بأية صورة من الصور بأي عمل أو قول أو بأية وسيلة أخرى من الوسائل مهما كان نوعها بقصد تدمير مصداقية شخص طبيعياً كان ذلك الشخص أو معنوياً بقصد إلحاق الأذى بسمعته أو مركزه أو سمعة أسرته أو عائلته دون وجه حق”؛ وذلك بالمعاقبة بالحبس والغرامة.

كما نصت التعديلات المقترحة التي اطلعت هلا أخبار عليها على: “ملاحقة كل من يرتكب أياً من أفعال الفساد واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاته المالية إذا لزم وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها وفق التشريعات السارية المفعول”.

كما اقترحت المسودة إضافة مادة تنص على “الحجز على المال الذي تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب جريمة فساد وقف جميع الاجراءات والمعاملات الجارية على ذلك المال في مواجهة الحاجزين أو الراهنين الآخرين.”

واقترحت التعديلات منح مجلس الهيئة، عند الضرورة، “الاحتفاظ بالمشتكى عليهم مدة لا تتجاوز سبعة أيام قبل إحالتهم إلى المدعي العام”.

ومن بين التعديلات الأخرى، أنّ لمجلس الهيئة اجراء المصالحة مع حائز المال في حال رد المال محل جريمة الفساد والمنافع المرتبطة به كليا أو أجرى تسوية عليها سواء كانت الأموال داخل المملكة أو خارجها”.

واقترحت التعديلات “إضافة جرم غسل الاموال الناجمة عن جرائم فساد”.

** إضافة جرائم قانون الانتخاب لصلاحيات الهيئة:

واقترحت المسودة، إضافة الجرائم المخلة بأحكام المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني رقم (6) لسنة 2016.

وتالياً نص المسودة:

قانون رقم ( ) لسنة 2020

قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020) ويقرأ مع النظام رقم (13) لسنة 2016 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- إضافة تعريف المركز على النحو التالي:-

مركز الابتكار والتدريب في الهيئة.

المادة ( ) إضافة نص إلى القانون يجرم اغتيال الشخصية ويحدد العقوبة المناسبة.

المادة ( ) كل من قام أو ساهم بأية صورة من الصور بأي عمل أو قول أو بأية وسيلة أخرى من الوسائل مهما كان نوعها بقصد تدمير مصداقية شخص طبيعياً كان ذلك الشخص أو معنوياً بقصد إلحاق الأذى بسمعته أو مركزه أو سمعة أسرته أو عائلته دون وجه حق، يعاقب بالحبس …. والغرامة…

المادة (4) تهدف الهيئة إلى ضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد من خلال :

ي. ملاحقة كل من يرتكب أياً من أفعال الفساد واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاته المالية إذا لزم وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها وفق التشريعات السارية المفعول.

إلغاء الفقرة (ب) من المادة (8) وإعادة ترقيم المادة.

إضافة الفقرات التالية إلى المادة (4)

يترتب على الحجز الذي يوقعه المجلس على المال الذي تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب جريمة فساد وقف جميع الاجراءات والمعاملات الجارية على ذلك المال في مواجهة الحاجزين أو الراهنين الآخرين.

– على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر إذا قررت المحكمة أن الأموال المحجوز عليها بموجب قرار من المجلس أو أي جزء منها قد تم الحصول عليها جرّاء ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فللهيئة حق الامتياز الخاص على تلك الأموال باستثناء الرهونات السابقة على اجراء الحجز التحفظي على تلك الأموال.

– للمجلس عند الضرورة الاحتفاظ بالمشتكى عليهم مدة لا تتجاوز سبعة أيام قبل إحالتهم إلى المدعي العام.

– تطوير القدرات المؤسسية والبشرية للعاملين في الهيئة ومؤسسات الادارة العامة ومنظمات المجتمع المدني في مجال النزاهة ومكافحة الفساد من خلال المركز.

المادة (8)

ج – على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لمجلس الهيئة طلب تزويده بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأي بيانات أو معلومات للمشمولين بأحكام قانون الكسب غير المشروع النافذ بشأن أي شكوى أو اخبار يرد اليها يتعلق بفعل من أفعال الفساد بما في ذلك المتعلقة بالنمو غير الطبيعي للثروة.

د – مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون الجرائم الاقتصادية للمجلس اجراء المصالحة مع حائز المال في حال رد المال محل جريمة الفساد والمنافع المرتبطة به كليا أو أجرى تسوية عليها سواء كانت الأموال داخل المملكة أو خارجها وتسليمها لمستحقيها وفق التشريعات ذات العلاقة ولا يعتبر القرار نافذاً الا بعد موافقة اللجنة القضائية المنصوص عليها في قانون الجرائم الاقتصادية.

المادة (16)

10.إضافة جرم غسل الاموال الناجمة عن جرائم فساد.

إضافة الجرائم المخلة بأحكام المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني رقم (6) لسنة 2016.
المادة (23) أ – دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر كل من ارتكب أياً من الأفعال و التصرفات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون وفي حال التكرار يضاف للعقوبة نصفها.

إضافة المادة ( ) مكرر إلى القانون:-

مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون الجرائم الاقتصادية للمجلس التنسيب إلى اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة (9/ب/1) بالتوقف عن ملاحقة من يرتكب جريمة معاقب عليها بمقتضى أحكام هذا القانون واجراء الصلح معه إذا أعاد كليا الأموال التي حصل عليها نتيجة ارتكاب الجريمة أو أجرى تسوية عليها في مرحلة التحقيق الأولي لدى الهيئة على أن لا يسري ذلك على الموظفين العموميين العاملين في السلك الإداري أو القضائي أو البلدي وضباط الأجهزة الأمنية أو العسكرية أو أي من أفرادها وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو أي إدارة عامة.

لمجلس الهيئة التنسيب إلى اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة (9/ب/1) من قانون الجرائم الاقتصادية بإجراء المصالحة مع حائز المال في حال رد المال محل جريمة الفساد والمنافع المرتبطة به كليا أو أجرى تسوية عليها في مرحلة التحقيق الأولي لدى الهيئة.

إضافة المادة ( ) مكرر إلى القانون :

يُعد كل مال متحصل من أي جريمة من الجرائم الواردة في هذا القانون محلا لغسل الأموال وتختص الهيئة بإجراء التحقيق المالي الناتج عن ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ب- لقيام الهيئة بالتحقيق في جرائم غسل الأموال الناتجة من ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يكون للمجلس جميع الصلاحيات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب النافذ.

إضافة المادة ( ) مكرر إلى القانون:-

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند إلى توصية مجلس الهيئة تخصيص مبالغ من الأموال المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون لتغطية النفقات الإدارية وبدل الأتعاب وفقا لأسس يضعها لهذه الغاية.

المادة (33) يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بشؤون الموظفين والمستخدمين في الهيئة والشؤون المالية واللوازم فيها.

وتالياً نص المادة 59 من قانون الانتخاب:

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى