لماذا تمت دعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة “غير عادية” ؟

سواليف – خاص – فادية مقدادي
صدرت اليوم الأربعاء الإرادة الملكية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة غير عادية اعتباراً من يوم الخميس الواقع في العاشر من شهر كانون الأول سنة 2020.
التساؤل الذي طرح بعد صدور الإرادة الملكية هو، لماذا تمت الدعوة لمجلس الأمة للانعقاد في دورة غير عادية وليس عادية ؟
توجهنا في موقع سواليف الإخباري بالسؤال للخبير الدستوري الدكتور المحامي حازم توبات ،، استاذ القانون الدستوري المساعد في كلية القانون/ جامعة جدارا ، حيث أجاب :

ينعقد مجلس النواب أما في دورة عادية أو دورة استثناية أو دوره غير عادية. ويسمى اجتماع المجلس الاول بعد اجراء الانتخابات وفقا لاحكام المادة 73/1 من الدستور بالدورة غير العادية حيث تنص هذه المادة على اذا حل مجلس النواب فيجب اجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل باربعة اشهر على الاكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق احكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتاجيل ..
لذلك سميت هذه الدورة بالدورة غير العادية لانها أول دورة تنعقد للمجلس الجديد بعد حل المجلس السابق وجاءت بعد انتهاء شهري تشرين أول وتشرين ثاني (وههما الشهران الذين يجب أن ينعقد خلالهما الدورة العادية لمجلس الامة), فلو انعقد المجلس خلال شهري تشرين أول وتشرين ثاني تبقى هذه الدورة بمسمى دورة غير عادية لكنها تأخذ حكم الدورة العادية وتعتبر الدورة العادية الاولى لمجلس النواب.

وما يترتب على اعتبار هذه الدورة دورة غير عادية ما يلي:
1. لا تسمى هذه الدورة بالدورة العادية الاولى للمجلس وانما تكون الدورة العادية الاولى هي الدورة التي سوف تنعقد في بداية تشرين أول من السنة القادمة.
2. يتم انتخاب رئيسا للمجلس في هذه الدورة ليمارس صلاحياته فقط لغاية بداية شهر تشرين أول من السنة القادمة ( اي لحين انعقاد الدورة الاولى للمجلس) واجراء انتخابات جديده لرئيس المجلس لمدة سنتين.
3. مدة الدورة غير العادية هي 6 شهور ويمكن للملك أن يمددها لمدة لا تزيد عن 3 شهور لكن بشرط الا تتجاوز في اي حال يوم (30) ايلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الاولى في اول شهر تشرين الاول. حيث ان انتهاء هذه الدورة يتم بارادة ملكية تحدد تاريخ فض الدورة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى