رئيس الوزراء يصدر أمر الدفاع رقم 16 لمنع إقامة الأفراح والتجمعات ومنع إقامة بيوت العزاء

سواليف
العضايلة:

** رئيس الوزراء يصدر أمر الدفاع رقم 16 لمنع إقامة الأفراح والتجمعات لعدد يزيد على 20 شخصا ومنع إقامة بيوت العزاء

** تلتزم المنشآت بعدم السماح بالتجمعات فوق الحد المسموح

** التقيد بمسافات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وعدم المصافحة

** يجوز للمحكمة نشر أسماء المحكوم عليهم باستخدام الوسيلة التي تراها مناسبة

** يعاقب كل من يخالف امر الدفاع الجديد بالحبس 3 شهور الى سنة او غرامة لا تقل عن 1000 دينار

** لا يحول العمل بأمر الدفاع رقم 16 من تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، ويوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا.

** العديد من دول العالم عادت لاتخاذ مثل إجراءاتنا وشددت القيود

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة خلال إيجاز صحفي عقد في رئاسة الوزراء اليوم الخميس، إصدار رئيس الوزراء عمر الرززا لأمر الدفاع رقم 16، والذي ينصّ على ما يلي:

منع اقامة حفلات الأفراح والدعوات الاجتماعيّة والتجمّعات بجميع اشكالها لعدد يزيد على عشرين شخصاً.

منع إقامة بيوت العزاء، ويقتصر الأمر في حالة الوفاة على المشاركة في مراسم الدفن بالحد الأدنى.

يلتزم الأشخاص المتواجدون أو المشاركون في أيّ من التجمّعات التي نصّ عليها أمر الدفاع بالتقيّد بمسافات التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمّامات، وعدم المصافحة تحت طائلة ايقاع العقوبات المنصوص عليها بأمر الدفاع رقم (11) لسنة 2020م.

يلتزم الاشخاص الذين يُفرض عليهم الحجر الصحي الذاتي أو العزل المنزلي في حال تم تطبيقهما بالتقيد بالتدابير والإجراءات المفروضة من الجهات الرسمية بما في ذلك ارتداء الأسوارة الإلكترونية وتنزيل التطبيق الإلكتروني الخاص بها والالتزام بما يرد في التطبيق من تعليمات تصدر عن الجهات المختصة

تلتزم المنشآت بعدم السماح بأيّ تجمّع داخلها لعدد من الاشخاص يزيد على العدد المسموح به.

يعاقب كلّ من يقيم تجمّعاً بصورة مخالفة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، أو بغرامة لا تقلّ عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين معاً.

يعاقب صاحب المنشأة الذي يخالف بغرامة لا تقل عن 500 دينار، ويتم إغلاق منشأته لمدة أربعة عشر يوماً.

يجوز للمحكمة نشر أسماء المحكوم عليهم باستخدام الوسيلة التي تراها مناسبة.

لا يحول العمل بأمر الدفاع رقم 16 من تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، ويوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى