د. حازم توبات يوضح لسواليف رأيه القانوني حول تعديل عقوبة حظر النشر

#سواليف – خاص

وافق #مجلس_النواب أمس الاثنين على مشروع #الحكومة باستبدال #عقوبة الغرامة (5 – 25 دينار)، بالحبس حتى ثلاثة أشهر لكل من يخالف المادة 225 من #قانون #العقوبات والمتعلقة بما يحظر نشره.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس امس الاثنين، مشروع القانون المعدِّل لقانون العقوبات.

وتمنع المادة 225 المواطنين بشكل عام ووسائل الإعلام بشكل خاص، من #نشر #وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية، وجلسات المحاكمات السرية، ومحاكمات دعوى النسب، وكل محاكمة تمنع المحكمة نشرها.

#سواليف الإخباري توجه بالسؤال إلى المحامي والخبير في القانون الدستوري الدكتور #حازم_توبات ، حول تبعات هذا التعديل ، ورأيه القانوني فيه ، وهل سيؤدي إلى المزيد من التقييد على #حرية #التعبير والنشر في #الأردن ؟ ، فقال :

بداية هذا التعديل يتعلق بالعقوبة فقط فقد جاء لتغليظ عقوبة فعل مجرم بالاساس وبالتالي فهو لم يجرم فعل كان مباح سابقا واصبح بموجب التعديل مجرم، والتعديل على العقوبة بالتخفيف أو التغليظ هي من أختصاصات السلطة التشريعية بناء على اقتراح مجلس الحكومة بالنظر الى مدى فعالية العقوبة في تحقيق الردع العام والردع الخاص .

نص المادة 225 جاء بتجريم بعض الافعال للمحافظة على سرية التحقيق وللوصول الى محاكمة عادلة ، كما أنه جاء للمحافظة على الحق في الخصوصية لبعض الافراد وخاصة في بعض الجرائم التي تتعلق بالشرف والسمعة والاعتبار مما قد ترتأي معه المحكمة بجعل المحاكمة سرية خلافا للمبدأ العام الذي ينص على علنية الجلسات. وبالتالي فلا يجوز مخالفة ما قضت به المحكمة بهذا الشأن.
أما مدى تعارض هذه التعديل مع حرية التعبير فلا تعارض اطلاقا، هذا التعديل كما سبق وذكرت انصب على العقوبة فقط كما وان حرية التعبير ليست مطلقة وانما يجوز تنظيمها بالقانون ووضع بعض القيود عليها تحقيقا للمصلحة العامة وصوناً للنظام العام واذا تعارضت حرية التعبير مع المصلحة العامة فالمصلحة العامة أحق بالحماية.

حقيقة بالنظر الى هذا التعديل بتجرد وموضوعية بعيدا عن أي اعتبارت أخرى فهو تعديل في محله ويخدم الاجراءات القضائية للوصول الى محاكمة عادلة كون العقوبة السابقة لا تحقق الردع العام والردع الخاص .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى