“الوطني لحقوق الإنسان”: حل “الشراكة والإنقاذ” انتهاك للحق في تأسيس الأحزاب

سواليف

أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان بيانا عقب فيه على قرار حل حزب الشراكة والإنقاذ، معتبرا ذلك انتهاكا للحق في تأسيس الاحزاب والانضمام اليها، وتاليا النص الكامل للبيان:
يؤكد المركز الوطني لحقوق الإنسان على أن الحق في تشكيل الأحزاب يعد من المرتكزات والأركان الأساسية للديمقراطية في أيّ دولة، وأن أي تقييد لهذا الحق، بما لا ينسجم وروح الدستور والمعايير الدولية الناظمة لحقوق الإنسان، يشكل عائقا أمام ممارسة هذا الحق بصورة كاملة ويؤثر بالنتيجة على تطور النظام الديمقراطي وترسيخ مضامينه في الدولة.
وفي هذا الاطار يعيد المركز التأكيد على ما أورده في تقاريره السنوية حول حالة حقوق الإنسان في الأردن بأن قانون الأحزاب ما زال يتضمن العديد من القيود على ممارسة الحق في تشكيل الأحزاب والتي تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والممارسات الفضلى في هذا الخصوص، ويدعو المركز الى دراسة توصياته المتكررة الواردة في تقاريره السنوية بهذا الشأن، خاصة المتمثلة بضرورة اتباع نظام الاخطار او الاشعار فقط من قبل الراغبين في تأسيس الحزب دون اشتراط الموافقة لاكتساب الحزب الصفة القانونية، وفي هذه الحالة يقوم الحزب بإعلان نظامه الأساسي والداخلي واشهارهما، إذ يعد تعليق الموافقة على تأسيس الاحزاب في الاردن والاشتراطات اللاحقة لهذا الامر وما يتم فرضه على الاحزاب لاحقا من متطلبات قد يؤدي عدم القيام بها الى حل الحزب، كل ذلك يعتبر تقييدا لحق الأردنيين في تأسيس الاحزاب السياسية ويخالف الدستور الاردني وتحديدا المادة (16/2) والمادة (128/1) التي نصت على أنه لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.
وعليه يؤكد المركز ان احالة حزب الشراكة والانقاذ او اي حزب من الاحزاب لأسباب أو مخالفات شكلية كعدم تقديم ميزانية الحزب إلى القضاء، وغيرها من الأسباب لغايات حل الحزب استنادا إلى المادة ٣٤ من قانون الاحزاب، يشكل انتهاكا للحق في تأسيس الاحزاب والانضمام اليها خلافا لما كفله الدستور الاردني، ويشكل أيضا مخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والممارسات الفضلى في دول العالم.
وينوه المركز بهذا الخصوص إلى أن ملابسات توقيع مندوب المركز على قرار الإحالة لم تكن بعلم الأمانة العامة للمركز، وجاءت مخالفة لسياسة المركز المعلنة وتوجهاته بخصوص الحق في تأسيس الاحزاب المستمدة من الدستور الاردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
جدير بالتذكير أن الحق في تأسيس الأحزاب والانضمام إليها من الحقوق التي حظيت بحماية دستورية بموجب المادة (16/2) من الدستور الأردني، كما تم اقراره بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 22/1) والذي صادق عليه الأردن وتمّ نشره في الجريدة الرسمية ليصبح جزءا من المنظومة التشريعية الوطنيّة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى