
أقر #مجلس_النواب اليوم الاثنين، #القانون المعدل لقانون #العقوبات.
كما أقر المجلس في الجلسة المسائية، قانون تنظيم #التعامل_بالاصول_الافتراضية.
وعن معدل قانون العقوبات قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، إن “الحُكومة سعت إلى إدخال مفهوم جديد وهو #العدالة_التصالحية، وتدرجنا به حتى لا يصدم المُجتمع”، مُضيفًا أن مشروع قانون العقوبات، مثار النقاش، هو رابع تعديل على عليه”.
وتابع، “التعديلات تأتي بسبب التغيرات التي طرأت على المُجتمع، فكان لا بد من تعديل تشريعات”، موضحًا أن التعديلات المطروحة “كانت طموحة وكُل ما طرحه النواب يصب في نفس الغاية والهدف، وهو تعزيز مفهوم العدالة التصالحية”.
من جهته، أكد وزير العدل بسام التلهوني، أن مشروع القانون “جاء ليُعزز حقوق الإنسان والتخفيف عن المواطن المحكوم عليه بالغرامات”.
وقال، “مشروع القانون يُعد إصلاحيًا، ويُعزز مبدأ العدالة التصالحية، ويُقدم توسعًا بالعقوبات غير السالبة للحرية”، مُضيفًا “أن الغرامة هي جزء من العقوبة، جراء ما ارتكب الشخص من فعل مُخالف لأحكام القانون”.
وأوضح التلهوني أن “مُعدل العقوبات” أورد 3 حالات للتعامل مع التخلف عن دفع الغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة، حيث أنه وفي القانون الحالي يُحبس الشخص المُتخلف عن الدفع يومًا واحدًا عن كُل 10 دنانير.
وأضاف، أن مشروع القانون أتاح إما تأجيل الدفع لمُدة سنة واحدة، أو تقسيط المبلغ على سنتين اثنتين، وفي كلتا الحالتين يُحكم بمنع السفر إلى حين دفع الغرامة، في حين أن الحالة الثالثة “لا يُحكم بها بمنع السفر، في حال إثبات وجود أملاك أو أموال تكفي لتغطية قيمة الغرامة، حبث يكتفى بالحجز عليها دون منع السفر”، وفق التلهوني.
وبخصوص المادة الثانية من مشروع القانون، وافق عليها مجلس النواب بالأغلبية، كما وردت من اللجنة القانونية النيابية، التي أضافت إليها بعض التعديلات.
وتنص هذه المادة على: “تُعدل المادة 22 من القانون الأصلي”، حيث وافقت “قانونية النواب” على البند الأول بعد “إلغاء كلمة (الحُكومة) الواردة في مطلعها، والاستعاضة عنها بكلمة (الدولة)”، كما وافقت على البند الثاني بعد إضافة “بإلغاء كلمة (القانون) الواردة في مطلعها، والاستعاضة عنها بعبارة (هذا القانون أو أي تشريع آخر)”.
أما البند الرابع، فينص على: “للمحكمة بناء على طلب المحكوم عليه تأجيل طلب تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها لمُدة لا تزيد على سنة من تاريخ الطلب، أو تقسيطها على دفعات لمُدة لا تزيد على سنتين، مع منعه من السفر في حال تبين أن المحكوم عليه غير مُقتدر على دفع الغرامة المحكوم بها في الحال، وفي حال الإخلال يُثابر على التنفيذ”.
وكان قرار “قانونية النواب” هو الموافقة، بعد: “أولًا: إضافة عبارة (صدور القرار بـ) قبل كلمة (الطلب). ثانيًا: شطب عبارة (مع منعه من السفر)، والاستعاضة عنها بعبارة (وفي كلتا الحالتين يُمنع من السفر).
وينص البند الخامس من المادة الثانية في “مُعدل العقوبات” على: “إذا تبين لقاضي تنفيذ العقوبة أن المحكوم عليه يملك أموالاً منقولة أو غير منقولة كافية لتسديد قيمة الغرامة المحكوم بها فله تأجيل حبس المحكوم عليه لمدة لا تزيد على سنتين والمباشرة بإجراءات الحجز على هذه الأموال لتحصيل الغرامة المحكوم بها وفق أحكام قانون تحصيل الأموال العامة وفي حال تعذر التحصيل لأي سبب كان يثابر على التنفيذ”.
وكان قرار اللجنة، الموافقة بعد شطب عبارة (لأي سبب كان)، والاستعاضة عنها بعبارة (السبب لا يعود للمحكوم عليه قاضي التنفيذ التمديد لمُدة لا تزيد على سنة، وبخلاف ذلك).
ووافقت اللجنة على البند السادس، الذي ينص على: “أ- تنقضي الغرامة المحكوم بها ذات الطبيعة الجزائية بمجرد دفعها أو الحبس عنها. ب – تنقضي الغرامة المحكوم بها من قبيل التعويض والإلزام المدني في حال الرد أو جبر الضرر الناتج عن الجرم ولا يحول حبس المحكوم عليه لقاء تخلفه عن دفعها من المثابرة على التنفيذ لتحصيلها وفق القوانين ذوات العلاقة”.
وتنص المادة 22 من القانون الأصلى على: “الغرامة، هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم وتتراوح بين خمسة دنانير ومئتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك: 1 . اذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه، يحبس في مقابل كل عشرة دنانير أو كسورهما يوما واحدا على ان لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة. 2- عندما تصدر المحكمة قرارا بفرض غرامة ينص فى القرار المذكور نفسه على وجوب حبس المحكوم عليه المدة التي تقابل الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تاديتها وفي حالة عدم النص تستبدل الغرامة بقرار خاص تصدره النيابة العامة. 3- يحسم من اصل هذه الغرامة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة كل اداء جزئي قبل الحبس او في اثنائه وكل مبلغ تم تحصيله”.
وكانت اللجنة القانونية النيابية أقرت في 30 الشهر الماضي، “مُعدل العقوبات”.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون مُعدل لقانون العقوبات لسنة 2025، لغايات التوسع في تطبيق بدائل العُقوبات السالبة للحُرية من خلال منح المحكمة المُختصة صلاحية تطبيق هذه البدائل على نطاق أوسع وزيادة استفادة المحكوم عليهم منها، ولمنح قاضي تنفيذ العُقوبة صلاحية تحصيل الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.
كما جاءت بهدف تعزيز نهج العدالة الإصلاحية التي من شأنها الإسهام في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المُجتمع، والحد من السلوك الجرمي، واستحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات، بعد اكتساب الحُكم الدرجة القطعية، وإعطاء صلاحية لقاضي التنفيذ بتأجيل تنفيذ الغرامة المحكوم بها أو تقسيطها، مما يُساهم في التخفيف من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.