المحامي نصراوين .. اللجنة القانونية النيابية أقرت التعديلات الدستورية دون إجراء تعديلات جوهرية عليها / تفاصيل

سواليف

كتب .. د. ليث كمال #نصراوين أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية

لقد خالفت #اللجنة_القانونية في #مجلس_النواب لجنة #التعديلات_الدستورية الملكية في مقترحين اثنين؛ أولهما يتعلق بأن يكون قرار إحالة الوزراء من مجلس النواب إلى النيابة العامة مقصورا على الوزير العامل فقط دون الوزير غير العامل، وثانيهما أن تكون الأغلبية المطلوبة لصدور القرار عن مجلسي #الأعيان و #النواب بالطلب من المحكمة الدستورية تفسير #الدستور (25%) من أعضاء أي من المجلسين.

أما فيما يتعلق بباقي التوصيات الأخرى، فقد أقرتها اللجنة القانونية النيابية من حيث المبدأ دون إجراء أي #تعديلات_جوهرية عليها، وإن كانت قد أدخلت على البعض منها #تغييرات_شكلية تتعلق بالصياغة التشريعية والمصطلحات القانونية المستخدمة. ومن الأمثلة على ذلك أنه في الوقت الذي استخدمت فيه اللجنة الملكية عبارة (25%) من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب للدلالة على آلية احتساب الأصوات، قامت اللجنة القانونية باستبدال هذه العبارة بمصطلح “ربع” أعضاء المجلس.

ومن التوصيات الأخرى التي أجرت عليها اللجنة القانونية تعديلات بسيطة، تلك المتعلقة بشروط العضوية في المحكمة الدستورية كما وردت في المادة (61) من الدستور. فقد اقترحت اللجنة الملكية أن يكون المحامي المزاول قد أمضى (25) سنة في المحاماة لغايات الترشح لعضوية المحكمة الدستورية، إلا أن اللجنة القانونية قد قامت بتخفيض هذه السن لتصبح (20) سنة في ممارسة مهنة المحاماة.

وفيما يتعلق بالفئات الوظيفية التي يحق لها العضوية في مجلس الأعيان كما وردت في المادة (64) من الدستور، فقد أضافت اللجنة القانونية للشخصيات القضائية التي اقترحتها اللجنة الملكية كلا من رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية. وهذه الإضافة تعتبر إيجابية نظرا للدور الذي يقوم به القاضي الدستوري في حماية الشرعية الدستورية والرقابة على توافق القوانين والأنظمة مع نصوص الدستور. إلا أن اللجنة القانونية لم تراع – مع الاحترام – التراتبية القضائية، فقد أوصت بإضافة هذه الشخصيات في نهاية تعداد الفئات القضائية، في الوقت الذي يفترض به أن يتقدم رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية في ترتيب النص الدستوري على أعضاء محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة العليا الشرعية.

كما أجرت اللجنة القانونية تعديلا إيجابيا آخر يتعلق بالأحكام الخاصة لملء الشاغر في منصب رئيس مجلس النواب في حال وفاته أو استقالته أو تصويت النواب على عزله، حيث اقترحت اللجنة الملكية أن يتم إجراء انتخابات جديدة لمنصب الرئيس خلال أسبوعين من تاريخ الشغور. وقد أضافت اللجنة القانونية لهذا الحكم حالة أن يكون مجلس النواب في حالة عدم انعقاد، فيتم دعوة المجلس إلى الاجتماع في دورة استثنائية لانتخاب الرئيس الجديد.

ويبقى التعديل الذي أدخلته اللجنة القانونية على مقترح المادة (75/2) من الدستور محل خلاف وتباين في الآراء. فقد أوصت اللجنة الملكية بتشديد القيود على مصالح النواب والأعيان المالية أثناء عضويتهم في مجلسي الأمة، فتوسعت في الحظر المفروض عليهم بأن لا يقوموا بإبرام أي عقد مع الحكومة أو المؤسسات العامة الرسمية أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة، وقد اتفقت اللجنة القانونية مع هذا الحكم. إلا أنها قامت بحذف الجزء الآخر من مقترح اللجنة الملكية الذي يقضي بحرمان النائب أو العين من تلقي أي هدية نقدية أو عينية بسبب عضويته البرلمانية أو بمناسبتها، وأنه في حال قبول مثل هذه الهدايا فإن ملكيتها تؤول إلى الخزانة العامة للدولة.

إن اللجنة القانونية مدعوة إلى توضيح حيثيات هذا التعديل ومبرراته، خاصة وأنه يهدف إلى الحيلولة دون استغلال النواب والأعيان لمناصبهم البرلمانية لخدمة مصالحهم الذاتية الخاصة بهم، والتي من أشكالها قبول الهدايا والهبات بأنواعها المختلفة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى