العين المرشح .. فاز او ما فاز مقعده محفوظ تحت القبة

سواليف – رصد

افتى ديوان التشريع والرأي بأنه يحق لعضو مجلس الأعيان الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، دون تقديم استقالته من المجلس، مرجعاً سبب ذلك إلى أن المادة 11 من قانون الانتخاب حددت الاشخاص الذين يتوجب عليهم تقديم استقالاتهم للترشح لعضوية مجلس النواب.

ولا تنطبق المادة على اعضاء مجلس الاعيان ولا يتطلب من عضو مجلس الاعيان تقديم استقالته لغايات الترشح للانتخابات النيابية، لان الاصل استمرار عمل مجلس الامة بشقيه (النواب واعيان) دون انقطاع وان اجراء الانتخابات غير ملزم من الناحية الدستورية بضرورة استقالة النائب او العين، لأنه من الممكن اجراء الانتخابات دون حل مجلس النواب وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (68) من الدستور، ومن حق النائب – في حينها- ان يتقدم بطلب ترشيح للانتخابات القادمة دون ان يستقيل ، وهذا الامر ينسحب على عضو مجلس الاعيان .

واكد رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة في تصريحات صحفية انه في حال فوز عضو مجلس الاعيان في الانتخابات النيابية فانه يتوجب عليه تقديم استقالته من مجلس الاعيان سندا لأحكام المادة 76 من الدستور التي حظرت الجمع بين عضوية مجلس الاعيان وعضوية مجلس النواب، وان عضو مجلس الامة ليس موظفا او جزءا من السلطة التنفيذية وان العلاقة بين مجلس الامة وبين الحكومة محكومة بمبدأ الفصل بين السلطات وبطبيعة المهام التي يمارسها مجلس الامة، والمتمثلة بالرقابة على السلطة التنفيذية واصدار التشريعات كونه نائباً عن الشعب في اداء هذه المهام وبما يتعارض أن يكون عضو مجلس الامة موظفاً عاماً.

وقد أكد الدستور هذه الحقيقة حين اوضح بشكل قاطع في المادة (76) منه حيث حظر الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو النواب وبين الوظيفة العامة ، ولو كان عضو مجلس الامة موظفاً أو يجوز اعتباره كذلك لما كان المشرع الدستوري قد أورد الحظر المشار اليه لتعارض طبيعة عمل المجلس مع طبيعة الوظيفة العامة كما جاء في القرار التفسيري رقم (2) لسنة 2014 الصادر عن المحكمة الدستورية الموقرة .

وكان رئيس الوزراء وجه طلبا لديوان التشريع والرأي يطلب فيه بيان الرأي القانوني فيما اذا كان يتطلب من عضو مجلس الاعيان تقديم استقالته لغايات الترشح للانتخابات النيابية لمجلس النواب الثالث عشر وكذلك انطباق احكام الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون الانتخاب لمجلس النواب.

واشار الدكتور العجارمة في تصريح لـه إلى ان الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون الانتخاب رقم (6) لسنة 2016 حددت وعلى سبيل الحصر الاشخاص الذين يتوجب عليهم تقديم استقالاتهم للترشح لعضوية مجلس النواب والممثلين بأعضاء السلطة التنفيذية وهم (الوزراء وموظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة و موظفو الهيئات العربية والاقليمية والدولية و امين عمان واعضاء مجلس امانة عمان وموظفو الامانة و رؤساء مجالس المحافظات والبلدية والمحلية واعضاؤها وموظفوها..) وان النص الصريح على امر ما هو استبعاد ضمني لغيره ـ ولو اراد المشرع شمول اعضاء مجلس الاعيان بالاستقالة لنص على ذلك صراحة في هذه المادة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى