د. المحامي حازم توبات يجيب على سؤال لسواليف .. هل سيلزم حل مجلس النواب لإجراء الانتخابات ؟

سواليف – خاص
أعلن الملك أمس الثلاثاء ، أن الانتخابات النيابية للمجلس القادم ستكون في موعدها المحدد في صيف هذا العام. وهنا تُثار التساؤلات التالية:
هل يستلزم حل المجلس الحالي لفسح المجال لاجراء انتخابات جديده أم يمكن اجراء الانتخابات الجديدة دون الحاجة لحل المجلس القائم. وفي حال تم حل مجلس النواب عند اكتمال مدته الدستورية هل يستلزم الامر ان تقدم الحكومة اسنقالتها خلال اسبوع من تاريخ الحل .
سواليف توجهت بالأسئلة أعلاه الى الدكتور المحامي حازم توبات فكان هذا رأيه الدستوري حول ذلك حيث قال :

مع ان العرف سار على ان يتم تشكيل حكومة جديدة في ظل وجود مجلس نواب جديد الا ان النص الدستوري لا يمنع من اعادة تكليف الدكتور عمر الرزار بتشكيل الحكومة الجديدة في حال تم حل مجلس النواب عند اكتمال مدته الدستورية لان وجوب استقالة الحكومة وعدم جواز تشكيلها من قبل الدكتور عمر الرزاز تكون في حالة حل المجلس لسبب أخر غير اكتمال المدة الدستورية .
وأضاف د توبات ، أن الإجابة على التساؤلات أعلاه يمكن استخلاصها من قراءة منطوق المواد 68 و73 و74 من الدستور, فالمادة 68 حددت المدة الدستورية لمجلس النواب بأربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الإنتخابات في الجريدة الرسمية وتنتهي بانتهاء هذه المدة. وأوجبت هذه المادة أن يتم إجراء انتخابات المجلس الجديد خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من عمر مجلس النواب الحالي, بمعنى إن الدستور أجاز أن تتم الانتخابات الجديدة دون الحاجة لحل المجلس الحالي, ويبقى المجلس الحالي قائماً إلى حين إنتهاء مدته الدستورية, وبعد انتهاء هذه المدة الدستورية يعتبر مجلس النواب القديم منحل حكماً بموجب الدستور. وهنا تكون الإرادة الملكية الصادرة بحل مجلس النواب هي كاشفة لهذا الحل وليست منشئة له .على أن يبدأ احتساب المدة الدستورية للمجلس الجديد بمجرد إعلان نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية والتي يمكن ان تتم في اليوم التالي لإنتهاء المدة الدستورية للمجلس القديم .

وحول موضوع وجوب أن تقدم الحكومة إستقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل, فقال الدكتور حازم توبات ، أن هذا الموضوع تناولته المادة 74 من الدستور التي تحدثت عن حل مجلس النواب لسبب ما غير السبب الوارد في المادة 68 وهو إنتهاء مدة المجلس الدستورية, لذلك ومن خلال استقراء هذه النصوص الدستورية نجد أن الدستور قد نص على حالتين لإنهاء عمر مجلس النواب: الحالة الاولى هي إنتهاء المدة الدستورية المحددة بأربع سنوات شمسية وهنا يكون حل المجلس حكما وتكون الإرادة الملكية كما سبق وإن بينا هي كاشفة لهذا الحل وليست منشيئة له.
أما بالنسبة للحالة الثانية وهي الحل لأي سبب آخر غير إنتهاء المدة الدستورية للمجلس المحددة بأربع سنوات, قال الدكتور توبات أن فإن الحالة تناولتها المادة 74 من الدستور عندما ذكرت بأنه إذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه. وذكرت في الفقرة الثانية بأن الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها . لذلك فأنني أرى إن استقالة الحكومة واجبة دستوريا في حالة حل مجلس النواب قبل انتهاء مدتة الدستورية, ولا تنطبق في حالة الحل بسبب إنتهاء المدة الدستورية .
وأضاف الدكتور توبات أنه لو اتجهنا إلى الاتجاه الذي يقضي بوجوب استقالة الحكومة استنادا لهذا النص حتى في حالة الحل لإكمال المدة الدستورية لوقعنا في إشكالية دستورية تتعلق بالنص الدستوري الذي لا يجيز ان يتم حل المجلس الجديد لنفس السبب الذي حل به المجلس القديم . فسبب حل المجلس القديم في حال أكمل اربع سنوات شمسية هو انتهاء مدته الدستورية. وهنا ماذا لو أكمل المجلس الجديد مدة الاربع سنوات شمسية وتم حله لهذا السبب ألا يعني ذلك مخالفة للنص الدستوري الذي ينص على إنه لا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه . لذلك فإن هذا يقودنا إلى القول بأن أحكام المادة 74 من الدستور والتي تُلزم الحكومة بالإستقالة وتمنع رئيس الحكومة الحالي من تشكيل الحكومة الجديدة تتحدث عن الحل الإستثنائي لمجلس النواب قبل اكتمال مدته الدستورية والذي تكون فيه الإرادة الملكية هي المنشئة لهذا الحل, ولا تنطبق على الحل الذي اقتضته إكمال المدة الدستورية والذي تكون فيه الارادة الملكية هي كاشفة لهذا الحل وليست منشيئة له .
وفي إعتقادي انه اذا كان التوجه هو استمرار الابقاء على الدكتور عمر الرزاز في رئاسة الحكومة في ظل مجلس النواب الجديد فان هذا يتطلب التوجه إلى المحكمة الدستورية لتفسير نصوص الدستور المتعلقة بهذا الشأن وسيكون قولها هو القول الفصل في هذا الشأن .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى