سواليف
أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس الاعيان أحمد طبيشات أنه آن الأوان لإعادة النظر بقانون التنفيذ وإلغاء عقوبة الحبس على المدين، إلا إذا تبين أن المدين قد أخفى ماله أو قام بتهريبه أو امتنع عن الأداء رغم قدرته على السداد.
وقال طبيشات، إن عدد المدينين المتعثرين المطلوبين للتنفيذ القضائي أكثر من عدد موظفي الدولة بالكامل مما يجعل الحكومة غير قادرة على تحمل نفقات حبس هؤلاء المدينين لضخامة الكلفة المالية الباهظة والتي ستشكل عبئا كبيرا على موازنة الدولة، مشددا على ضرورة العمل لمعالجة أزمة المدينين المتعثرين، إذ لا بد أولاً من الاستمرار بعدم ملاحقة المطلوبين لدوائر التنفيذ لحين انتهاء الجائحة التي تمر بها البلاد.
وأضاف أنه لا بد من تعديل قانون التنفيذ لتحقيق التوازن بين حقوق الدائن ومراعاة ظروف المدين المعسر، بحيث يقتصر إصدار قرار الحبس على المدين الذي يملك مالاً وقام بإخفائه أو تهريبه بعد انشغال ذمته بالدين، أما المدين المعسر (الذي لا يملك مالاً) فلا يجوز حبسه إذا ثبت للقاضي عدم قدرته على السداد، لأنه لا جدوى ترتجى من حبس المدين في هذه الحالة سوى فقدانه لعمله وتشريد عائلته واضطرار أطفاله للتسول في الشوارع وبالتالي خلق كارثة اجتماعية جديدة لا تقل عن كارثة جائحة الكورونا التي تعاني منها البلاد، علاوة على ذلك ما سوف تتكبده خزينة الدولة من نفقات حبس المدين التي تزيد على 600 دينار شهرياً للمدين الواحد دون أن يعود ذلك على الدائن بأي فائدة على الإطلاق اللهم إلا إذا كان التشفي هو الهدف من حبس المدين المعسر وتشريد عائلته وهذا ما لا يرضى به إنسان عاقل أو صاحب ضمير.
ودعا طبيشات إلى تعديل المادة (23) من قانون التنفيذ لتشمل موظفي القطاع الخاص المشتركين في الضمان الاجتماعي وعدم جواز حبس هؤلاء من أجل دينٍ مدني شأنهم كشأن موظفي الدولة وذلك مقابل اقتطاع ثلث أو حتى نصف راتبه لحساب الدين المطلوب، مشيرا إلى أن مثل هذا التعديل يحفز مئات آلاف المواطنين على الاشتراك في الضمان الاجتماعي مما يؤدي إلى رفد صناديق الضمان الاجتماعي بمبالغ مالية كبيرة تعود بالفائدة على الدولة والمجتمع بشكل عام وتغطية جزء من الدين لمصلحة الدائن.
وأكد أن إيقاع العقوبة البدنية من أجل دينٍ مدني لم يعد له وجود في جميع قوانين دول العالم المتحضر، بما في ذلك بعض قوانين التنفيذ بالدول العربية كقانون التنفيذ المصري على سبيل المثال.
وقال العين طبيشات إن فقهاء القانون قد رسخوا قاعدة قانونية تقول (إن المال مقابل المال ولا يكون المال مقابل حرية الإنسان)، وإلا كان ذلك هو ضرب من ضروب العبودية في العصر الحديث.
وبين أن المادة (11) من اتفاقية العهد الدولي أكدت عدم جواز إيقاع العقوبة البدنية من أجل دين مدني وأن هذه الاتفاقية قد تم التوقيع عليها من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية منذ سنوات طويلة.
وتساءل “لماذا لا يتم التصديق على هذه الاتفاقية وتفعيلها والمملكة تدخل مئويتها الثانية لنتمكن من اللحاق بالدول الأخرى التي وقعت على هذه الاتفاقية وقامت بتفعيلها منذ زمن بعيد؟”.
وأشار طبيشات إلى أن أحكام الشريعة الإسلامية الحنيفة سبقت اتفاقية العهد الدولي بأكثر من 1400 عام حيث تم حسم مثل هذه المسألة ومُنع حبس المدين المعسر بآية قرآنية محكمة حيث قال تعالى (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) سورة البقرة آية رقم “280”، ويلاحظ هنا عدالة وعظمة حل هذه المعضلة عندما خيّر الله الدائن بين الصبر على المدين أو مسامحته ولم يخيره بين الصبر على المدين أو حبسه.