“الأسلحة والذخائر” يُلزم حاملي “الأوتوماتيكية” بتسليمها خلال 6 شهور / تفاصيل

سواليف
** اعتبار رخص اقتناء وحمل الأسلحة الأتوماتيكية الصادرة قبل نفاذ أحكام القانون الجديد ملغاة حكماً

** حظر التعامل ببنادق الصيد الأوتوماتيكية التي تعمل بوساطة مخزن ذخيرة ثابت أو متحرك يتسع لأكثر من طلقة (بمبكشن أو أوتوماتيك)

* المشروع اشترط في الشركات يكون طالب الرخصة وجميع المساهمين والشركاء أردني الجنسية

* للوزير إلغاء رخص وتصاريح حمل الأسلحة أو اقتنائها للأشخاص الطبيعيين دون بيان الأسباب

مقالات ذات صلة

حظر مشروع قانون الأسلحة والذخائر حيازة الأسلحة الأتوماتيكية للاشخاص الطبيعين، بعد أن كانت مسموحة بإذن من وزير الداخلية أو من ينيبه.

وستبدأ اللجنة القانونية يوم الثلاثاء بمناقشة مشروع القانون برئاسة رئيس اللجنة النائب المحامي عبد المنعم العودات، بعد أن طالعت المشروع بقراءة أولية يوم الأحد بحضور عدد الوزراء.

واعتبر مشروع القانون رخص اقتناء وحمل الأسلحة الأتوماتيكية الصادرة قبل نفاذ أحكام القانون الجديد ملغاة حكماً، وعلى حامليها أو مقتنيها تسليمها إلى اقرب مركز أمني خلال مدة لا تتجاوز 6 شهور من نفاذ أحكام القانون.

وينص مشروع القانون على أنه وبخلاف ذلك يعتبر مخالفاً لأحكام القانون، على أن يتم تعويض حامليها أو مقتنيها تعويضاً عادلاً، فيما سيصدر الوزير المعني التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المسألة.

وكان وزير الداخلية سلامة حمّاد أشار امام اللجنة النيابية أن 92 % من الجرائم المرتكبة بأسلحة هي من نوع الأسلحة الأوتوماتيكية، وهو ما دفع لاتخاذ التدابير التشريعية اللازمة.

كما حظر على أي شخص التعامل ببنادق الصيد الأوتوماتيكية التي تعمل بوساطة مخزن ذخيرة ثابت أو متحرك يتسع لأكثر من طلقة (بمبكشن أو أوتوماتيك).

واشترط مشروع القانون في منح الرخص للشركات التي تعمل في مجال الأسلحة، أن يكون طالب الرخصة وجميع المساهمين والشركاء أردني الجنسية، وأجاز مشروع القانون للوزير إلغاء رخص وتصاريح حمل الأسلحة أو اقتنائها للأشخاص الطبيعيين دون بيان الأسباب.

تتولى مديرية الأمن العام تنظيم سجل عام تدون فيه البيانات المتعلقة بالمرخص والمصرح لهم بالتعامل بالأسلحة والذخائر وبالحاصلين على موافقات وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

للاطلاع على نص مشروع قانون الأسلحة والذخائر …. http://www.hala.jo/uploads/editor/source/_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%AE%D8%A7%D9%8A%D9%94%D8%B1.pdf

هلا اخبار

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى