مطالبات بإعلام الموقوفين بأسباب الاعتقال

سواليف

طالبت مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان “ميزان”، والجمعية الأردنية لحقوق الإنسان الحكومة، باتخاذ إجراءات عاجلة فيما يخص قضايا التوقيف، لضمان إعلام الموقوف بأسباب توقيفه والسماح له بالاتصال بذويه، والاستعانة بمحام.
واكد الطرفان، في مذكرة موجهة، مؤخرا، إلى رئيس الوزراء هاني الملقي، أن “العديد من المواطنين يتعرضون يومياً للتوقيف لأسباب مختلفة؛ وهذا أمر طبيعي إذا خالف أحد القانون، لكن ما هو غير طبيعي ومخالف لحقوق الإنسان، أن يتم توقيف مواطنين بدون إعلامهم بالسبب أو الأسباب التي أدّت إلى توقيفهم”.
وقالت المذكرة إن “التوقيف حجز لحرية المواطن، ولا بد أن يكون له مسوّغ أو سبب واضح، كما يمنع على الموقوفين الاتصال بذويهم لطمأنتهم عليهم، ولا يسمح لهم بالاتصال بمحامين لكي يكونوا إلى جانبهم أثناء التحقيق معهم، وكما هو منصوص على ذلك في الاتفاقيات الدولية التي صادق الأردن عليها ونشرها في جريدته الرسمية”.
وأضافت إن المنظمتين، تلقتا العديد من الشكاوى، عن “تعرض عدد ممن يتم توقيفهم إلى إساءة معاملة وضرب وشتم وأحياناً للتعذيب، لإجبارهم على الاعتراف بتهم أو للضغط عليهم للإدلاء بمعلومات، أو لغيرها من الأسباب، بل وأحياناً بدون أسباب”، ونادراً ما يفتح تحقيقات بشأنها، ولا نعرف ما هي نتائج تلك التحقيقات إن فتحت”.
وأشارت إلى “وقوف البيئة القانونية والسياسية والعملية (الممارسات) سداً منيعاً ليبقى الظلم جاثماً في قلوب الضحايا، ولكي يبقى مرتكبو التعذيب محصّنين ويتمتعون بالإفلات من العقاب، فضلاً عن عدم تمكن الضحايا من الحصول على أي تعويض جرّاء ما تعرضوا له من إساءات تمس كرامتهم الإنسانية”.
ودعت للإيعاز لمن يلزم “لتجاوز القصور الذي تعاني منه القوانين الأردنية في معالجة موضوع التعذيب والإفلات من العقاب وتعويض ضحايا التعذيب، وتوفير إطار قانوني يتمتع بالحيادية والاستقلالية والعلانية، من أجل محاكمة المتهمين بممارسة إساءة المعاملة أو التعذيب والمسؤولين عنه”.
وفيما يخص الحق في التجمع، أكدت المذكرة “تعرض حق المواطنين في التجمع والتظاهر والاعتصام إلى انتهاكات متكررة، ففي حين ينص قانون الاجتماعات العامة على ضرورة الإشعار بعقد اجتماع أو تنظيم مظاهرة أو اعتصام، فإن الحكام الإداريين اصبحوا يتجاوزون هذا النص، ويمنعون عقد اجتماعات أو ندوات بدون إبداء الأسباب، وخلافاً لنص القانون”.
ولفتت إلى “قيود تفرض على منظمات المجتمع المدني، يفرضها كل من قانون الجمعيات، وقانون الأحزاب، وقانون العمل، حيث تحوي هذه القوانين قيودا تحول دون تشكيل المنظمات والأحزاب، وتفسح في المجال للأجهزة الحكومية بالتدخل في عمل هذه المنظمات وتقييد حركتها ونشاطاتها بأشكال مختلفة”.
وذكرت أن “حرية الصحافة والرأي والتعبير تتعرض لتقييدات متزايدة من جانب الحكومات المتعاقبة، ولم تكتف الحكومة بفرض الرأي الواحد على المواطنين عبر سيطرتها المطلقة على وسائل الإعلام والقيود التي تفرضها من خلال القوانين، بل أصبحت تحاسب المواطن على ما يكتبه في صفحات التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي اعتبرت فيه قوانين بلدان ديمقراطية عديدة بأن هذه المواقع لا يجوز أن تخضع للمراقبة أو الإدانة أو المحاسبة”.
وقالت إنه “منذ عقدين أو أكثر ومنظمات حقوق الإنسان والعديد من منظمات المجتمع المدني تطالب بإلغاء قانون منع الجرائم الذي يُجمع القانونيون على أنه مخالف للدستور ولأبسط مبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان”.

الغد

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى