اكيد … مخالفات مهنية وأخلاقية في نشر خبر قتل الطفل (السوري)

سواليف

مخالفات مهنية وأخلاقية وقعت فيها وسائل إعلام محلية في نشرها لخبر قتل الطفل (السوري) بعد الاعتداء عليه، حيث طغت السرعة على حساب الدقة في نقل المعلومات ومصداقيتها، ما يؤثر على المتلقي ومجريات سير العدالة.
وذكرت وسائل اعلامية في بداية نشرها للخبر بان الطفل يبلغ من العمر أربع سنوات، واتضح فيما بعد أنه سبع سنوات، كما نشرت بعضها صورة لطفل متوف ومضرج بالدماء على أنه الطفل (السوري) الذي وجد مقتولا في منطقة النزهة شارع الأردن وأعادت نشره مواقع أخرى، ليتضح أنها صورة نشرت في الرابع من تموز عام 2015 بأحد المواقع الإخبارية اللبنانية في سياق نشره خبر جريمة قتل وقعت في بلدة “بشامون”.
موقع إخباري أخر نشر صورة الطفل مدعيا أنه الطفل المقتول في اجراء يعتبر مخالفة مهنية وأخلاقية، فيما أكتفت العديد من الوسائل الإعلامية بنشر صور تعبيرية أو صورة للطفل وأخفت ملامح وجهه.
وركزت المواقع في عناوينها ومتن أخبارها على جنسية الطفل (سوري)، الأمر الذي يمكن أن يضع المتلقي في ارتباك ويوجهه الى امكانية ربط دوافع الجريمة بجنسية الطفل، ليتبين أن الجريمة جنائية وليس لها اي بعد آخر.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا على أنها للقاتل والطفل المغدور، وكان واضحا أنها منسوخة من أحد الحسابات الشخصية على الفيسبوك، والتزمت الوسائل الإعلامية بعدم نشرها باستثناء موقع اخباري نشر الصورتين معا، خصوصا بعد صدور بيان الأمن العام الذي ينفي صحة صورة القاتل المتداولة، ويتوعد بملاحقة من ينشروها من خلال وحدة الجرائم الإلكترونية في البحث الجنائي واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
وهو الأمر الذي يخالف المادة (11) من ميثاق الشرف الصحفي والتي تنص على “يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الأسر والعائلات والأفراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين، وذلك طبقا للمبادئ الدولية، وأخلاقيات العمل الصحفي، فلكل شخص الحق في احترام حياته الشخصية والعائلية والصحيـة ومراسلاته، ويعتبر التشهير بهم أو الاتهام بالباطل أو السب والقدح والقذف ونشر أسرارهم الخاصة والتقاط الصور بأي وسيلة للأشخاص دون موافقة منهم في اماكن خاصة، تعديات مسلكية يحرمها القانون”.
كما أن العديد من الوسائل الإعلامية نشرت اسما من مقطعين للجاني، نقلا عن مواقع التواصل الاجتماعي وسرعان ما حذفته، بينما احتفظ بعضها باسم الطفل وهو أمر مخالف لأصول نشر أخبار الجرائم، خصوصا في قضايا التحقيق الابتدائي، التي يمنع القانون نشر أي معلومة عنها، حيث نصت المادة (39) من قانون المطبوعات والنشر على أنه “يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بـأي قـضية قبـل إحالتها إلى المحكمة المختصة إلا إذا أجازت النيابة العامة ذلك”. “وللمطبوعة الصحفية حق نشر محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها مـا لـم تقـرر المحكمة غير ذلك حفاظاً على حقوق الفرد أو الأسـرة أو النظـام العـام أو الآداب العامة”.
وسائل إعلامية أخرى نشرت مقابلات مع أهل الطفل الضحية الذين قدموا بدورهم معلومات تدخل في صلب عملية التحقيق، دون العودة للتأكد من الجهات الأمنية. والأصل في نشر أخبار الجرائم بحسب عدد من التقارير التي أعدها مرصد مصداقية الإعلام الأردني “أكيد”، نشر الخبر الصامت والذي يقدم الجريمة في مكانها وزمانها وبدء الإجراءات الأمنية للكشف عن حيثياتها، وهو بالعادة يتم من خلال بيان الأمن العام، الذي نشرته العديد من الوسائل الإعلامية، بينما لم يكتف بعضها الأخر بذلك، حيث نشر تفاصيل وقوع الجريمة بالاعتماد على مصادر مجهولة تحت مسمى “مصادر مقربة من التحقيقات”، وهو الأمر الذي ينعكس سلبا على مجريات سير التحقيق والعدالة، والأصل بأن عدم النشر يبدأ من بداية التحقيق، ويشمل كافة مراحل التحقيق حتى تُحوّل نتائج التحقيق إلى الحفظ، أو إلى المحكمة للبدء بإجراءات التقاضي بين الخصوم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى