سواليف
اعتمدت #مسودة #قانون #الانتخاب التي أقرتها لجنة تحديث #المنظومة #السياسية نظاما انتخابيا مختلطا يشتمل على مستويين من التمثيل؛ الأول وطني ويسمى: الدائرة العامة، والثاني محلي ويسمى: الدوائر المحلية. وتقسم المملكة إلى 18 دائرة انتخابية محلية ودائرة عامة واحدة، ويتشكل مجلس النواب من 138 مقعدا.
تكون الدائرة العامة أو القوائم الوطنية محصورة بالأحزاب السياسية، ويخصص لها 41 مقعدا، وتعتمد نظام القوائم النسبية المغلقة مع وجود نسبة حسم (عتبة) مقدارها 2.5% من مجموع المقترعين على مستوى الدائرة الانتخابية العامة.
كما يخصص ضمن الدائرة الانتخابية العامة مقعدان على الأقل للمسيحيين، ومقعد واحد على الأقل للشركس والشيشان. ولتعزيز إشراك الشباب والمرأة في الحياة السياسية، خفض القانون سن الترشح إلى 25 عاما، ونص على أن تلتزم القائمة بوجود شاب (أو شابة) على الأقل بعمر لا يتجاوز 35 عاما، ترتيبه (أو ترتيبها) ضمن المترشحين الخمسة الأوائل، وأن تلتزم القائمة المترشحة على مستوى الدائرة العامة بوجود امرأة مترشحة واحدة على الأقل ترتيبها ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل، ووجود امرأة مترشحة واحدة على الأقل ترتيبها ضمن المترشحين الثلاثة التالين.
ولضمان التمثيل العادل، اشترط القانون على القائمة المترشحة على الدائرة العامة وجود مترشحين فيها موزعين على نصف الدوائر الانتخابية المحلية على مستوى المملكة.
وستسهم الدائرة العامة في تعزير الهوية الوطنية وتطوير سياقات اجتماعية وسياسية جمعية يلتف حولها الأردنيون والأردنيات من مختلف المناطق. كما ستوفر الدائرة العامة فرصة كبرة للأحزاب السياسية على التطور على أساس برامجي والانتقال بالحياة السياسية إلى مرحلة جديدة.
أما بالنسبة للدوائر المحلية، فتشمل ثلاث دوائر لمحافظة العاصمة، ودائرتين لمحافظة إربد، ودائرة انتخابية لكل محافظة من بقية محافظات المملكة، وثلاث دوائر للبدو، إلا أنه يجوز لأبناء وبنات البادية الأردنية الترشح خارج الدوائر المحلية المخصصة لهم، كما يجوز لأي من المترشحين من الدوائر المحلية الأخرى الترشح في دوائر البادية، ويبقى سجل الناخبين لدوائر البادية مغلقا.
يخصص في الدوائر المحلية 7 مقاعد على الأقل للمسيحيين، ومقعدان على الأقل للشركس والشيشان. كما تتضمن قائمة المترشحين على الدائرة المحلية عددا من المترشحين لا يزيد على عدد المقاعد المخصص للدائرة الانتخابية، ولا يقل عن مترشحين اثنين، مع وجود نسبة حسم (عتبة) مقدارها 7% من مجموع المقترعين على مستوى الدائرة الانتخابية. كما تمت زيادة المرأة بواقع مقعد لكل دائرة. وعلى المترشحين للمقاعد المخصصة للنساء أو للمسيحيين أو للشركس والشيشان في الدوائر المحلية اختيار مسار الترشح الذي يرغبون به (الكوتا أو التنافس الحر)، ويكون التنافس والفوز على المسار الذي اختاره المترشح للترشح.
ولم يشترط القانون على موظفي القطاع العام المترشحين للانتخابات تقديم استقالاتهم، واكتفى بتقديمهم إجازة من دون راتب قبل 90 يوما من موعد الاقتراع، الأمر الذي يسهم في تعزيز حق الترشح وتسهيله من دون فقدان الحقوق والمكتسبات الأخرى، وتحديدا لدى فئات مثل الشباب والمرأة والأكاديميين.
وتضمن القانون عقوبات تطال من يرتكب جرائم الانتخابات، ونص على تطوير إجراءات التقاضي فيها. وألزم القانون الهيئة المستقلة للانتخاب بتوفير شاشة إلكترونية متاحة للمواطنين عبر موقعها الإلكتروني، تبث من خلالها إجراءات تجميع النتائج بشكل مستمر. وحدد القانون سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية، واعتمد القانون عنوان سكن الناخب الدائم لتحديد دائرته الانتخابية، ما يعزز عملية المشاركة السياسية والتماسك المجتمعي ويحد من الارتباط بالهويات الفرعية.
واشتمل القانون على أحكام عامة للمجلسين النيابيين الحادي والعشرين والثاني والعشرين، لزيادة نسبة المقاعد الحزبية بشكل تدريجي.