قالت #وزارة_العمل في بيان أنه يعاقب صاحب #المدرسة_الخاصة في حال عدم الإلتزام بالحد الأدنى للأجور ، أو تأخير #الأجور أو التمييز بين الجنسين في الأجر بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 53 من قانون العمل .
وتنص المادة 53 من قانون العمل على أنه ” يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار و لا تزيد على ألف دينار عن كل حالة يدفع فيها الى #عامل أجرا يقل عن #الحد_الأدنى_للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية وذلك إضافة الى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة”.