#سواليف – خاص
أصدرت محكمة استئناف عمان صباح اليوم الخميس الموافق 3/10/2024 قرارا يقضي بفسخ #قرار_الحكم الصادر بحق أحد النواب المتهمين بتقديم #رشوة_انتخابية وحكمت بتنزيل #الحكم من #السجن عامين إلى #السجن عام مع إصدار قرار بمنع ترشحه في الدورة القادمة.
والسؤال الذي تبادر إلى أذهان الأردنيين، بعد صدور قرار الحكم ، هو : هل يفقد النائب المشار إليه عضويته في #مجلس_النواب ؟.
موقع سواليف الإخباري توجه بالسؤال الى #الدكتور_حازم_توبات ، أستاذ القانون الدستوري المساعد ورئيس قسم القانون العام / كلية القانون في جامعة اليرموك ، والذي أشار أن الحكم على النائب بالحبس مدة سنة واحدة فقط لا تفقده العضوية لكن إذا زادت عن سنة فيفقد العضوية سندا للمادة 75 / د من الدستور الأردني والمادة ١٠ / من قانون الانتخاب .
وأضاف الدكتور توبات ، أن المادة 75 من الدستور ، تنص على ما يأتي:
لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب :
أ . من لم يكن اردنيا .
ب. من كان محكوماً عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً .
ج. من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه .
د. من كان محكوماً عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه .
والمادة (10) :من قانون الانتخاب تنص على…
يُشترَط في مَن يترشّح لعضوية مجلس النواب ما يلي:-
أ- أن يكون أردنيًّا منذ عشر سنوات على الأقل.
ب- أن يكون مسجّلًا ضمن جداول الناخبين النهائية.
ج- أن يكون قد أتم خمسًا وعشرين سنة شمسية من عمره قبل تسعين يومًا من موعد الاقتراع.
د- أن لا يكون محكومًا عليه بالإفلاس ولم يستعِد اعتباره قانونيًّا.
هـ- أن لا يكون محكومًا عليه بالحبس مدةً تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يُعْفَ عنه.
ونوّه الدكتور توبات ، إلى أن هذه الشروط ، شروط ترشح واستمرارية عضوية ، واذا توافر اي منها خلال عضوية النائب فيفقد عضويته .
وحول إمكانية تنفيذ الحكم بالسجن على النائب ، أوضح الدكتور حازم توبات ، أنه في ظل عدم انعقاد الدورة البرلمانية لمجلس الأمة ، فالنائب المحكوم الأن خارج اطار الحصانة البرلمانية ولا يتمتع بهذه الحصانة برلمانية وبالتالي يمكن تنفيذ العقوبة بحقه ، وعلى رئيس الوزراء ان يبلغ مجلس النواب عند اجتماعه الاجراءات المتخذة بحق النائب مشفوعة بالايضاح اللازم .
واستدرك الدكتور توبات فقال ، أنه يمكن للنائب أن يتقدم بطلب لاستبدال عقوبة الحبس بأحد بدائل العقوبة السالبة للحرية المنصوص عليها في المادة 25 مكرر من قانون العقوبات كالخدمة المجتمعية أو المراقبة الالكترونية أو غيرها.