سواليف
وافق #مجلس_النواب على المادة 18 من مشروع #التعديلات_الدستورية والمعدلة للمادة 72 من #الدستور_الأردني، والمختصة باستقالات اعضاء مجلس النواب.
والغى المجلس شرط عرض #استقالة #الاعضاء على المجلس ليقرر قبولها او رفضها، لتصبح وفق التعديل الجديد تعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها.
وتنص المادة 72 من الدستور الأردني على:
يجوز لأي عضو من #أعضاء_مجلس_النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس وعلى الرئيس أن يعرض الإستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها.