سواليف – أقر مجلس النواب مشروع قانون «حماية البيئة» بعد تغليظ العديد من العقوبات الواردة في القانون.
ورفض المجلس المادة التي تمنح الوزير بناء على تنسيب لجنة يشكلها عقد مصالحة بيئية في المخالفات المرتكبة خلافا لاحكام القانون قبل اقامة الدعوى او خلال النظر فيها وقبل صدور حكم قطعي.
ورفض المجلس خلال جلسته امس برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة أن تسري احكام التقادم على الجنايات المرتكبة وفق احكام قانون حماية البيئة.
كما رفض منح المفتش البيئي صفة الضابطة العدلية بعد معارضة نيابية واسعة لهذا التوجه المؤيد حكومياً.
ووافق المجلس على منح صلاحية ضبط أي مخالفة لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه واحالتها إلى المحكمة ويعمل بأي ضبط يقوم بتنظيمه إلى أن يثبت العكس.
كما وافق على انه يحق للموظف الدخول إلى المنشآت والمرافق ووسائط النقل في أي وقت واتخاذ أي اجراءات عاجلة يتم تحديدها في نظام يصدر لهذه الغاية، ويحق للموظفين الاستعانة بقوة من الأمن في أثناء قيامه بالتفتيش.
وانتقد نواب التوسع في منح الضابطة العدلية مؤكدين أنها تجرم الناس وتحد من حركتهم، موضحين أن ضبط رجل الضابطة العدلية يعتبر في المحاكم كأنه حكم ما لم يثبت العكس.
واعتبروا أن هذا يعطي مجالاً للتجني حيث أن رجل الضابطة العدلية مصدق، كما حال مخالفات السير وهو ما يؤدي إلى اخلال في النظام العام ويعد حملاً على المواطنين.
من جهته قال وزير العدل عوض أبو جراد أن الضابطة العدلية موجودة لمساعدة النيابة العامة وتسعى إلى الحفاظ على الحق العام والمصلحة العامة وعلى شرعية الدليل، مبيناً أن الضبط المُنظم من الموظف يعد مقبولاً إلى أن يثبت عكسه.
واوضح الوزير أن هذا لا يعني أن المحكمة ليس لها الرقابة على الدليل بل تبحث في صحته، مبيناً أن محاضر القبض في أشد الجرائم يتم اقرار بطلان الضبط حينما يكون غير صحيح.
الرأي