
قضت #محكمة_أمن_الدولة الاثنين، بإعدام #المتهم_الرئيسي في قضية #أحداث_الحسينية التي استشهد على إثرها العميد الشهيد الدكتور #عبد_الرزاق_الدلابيح واثنين آخرين من #رجال_الأمن العام قبل عامين ونصف تقريبا.
كما قضت المحكمة بحبس ثلاثة متهمين مدة 20 عامًا، وحبس متهمين اثنين مدة عشر سنوات وآخر 9 سنوات، والمتهم الأخير 3 سنوات لعدم إبلاغه الجهات الأمنية عن المخططات الإجرامية.
وأعلنت المحكمة براءة اثنين من التهم المنسوبة إليهم.
ودانت المحكمة المتهمين بتهم متصلة بالإرهاب، من بينها القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى قتل إنسان، بالإضافة إلى تهم استخدام أسلحة نارية بصورة غير مشروعة والترويج لجماعة إرهابية “تنظيم داعش”.
وأعلنت مديرية #الأمن_العام في 19 كانون الأول 2022، عن استشهاد 3 من مرتبات الأمن العام وإصابة 5 آخرون، خلال مداهمة بعد أن قادت التحقيقات التي قام بها الفريق التحقيقي المكلف بحادثة استشهاد العميد الدلابيح بحصر الاشتباه بمجموعة من الأشقاء من حملة الفكر التكفيري.
وحاصرت قوة أمنية خاصة مكان وجود المشتبه بهم، إذ قام أحدهم وفور بدء المداهمة بإطلاق عيارات نارية كثيفة من سلاح أوتوماتيكي باتجاه القوة وتم تطبيق قواعد الاشتباك معه مما أسفر عن استشهاد 3 من ضباط وأفراد القوة وإصابة 5 آخرين ومقتل الإرهابي مطلق النار.
في 13 آذار 2023، أحال النائب العام لمحكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري عبد الله الفواز، ملف القضية المتعلقة باستشهاد العميد عبدالرزاق عبد الحافظ الدلابيح والرائد غيث قاسم الرحاحلة والملازم/1 معتز موسى عبد الهادي النجادا والرقيب إبراهيم عاطف الشقارين “شهداء معان” من مرتبات الأمن العام إلى محكمة أمن الدولة، تمهيداً للسير بإجراءات المحاكمة حسب الأصول.
وأفضت المداهمة إلى إلقاء القبض على 9 أشخاص آخرين مشتبه بتورطهم في القضية، منهم 4 أشقاء للإرهابي المقتول الذي أطلق النار باتجاه القوة وثلاثة آخرون من أبناء أحدهم ومعهم شخصان آخران كانا برفقتهم وضُبط بحوزتهم مجموعة من الأسلحة النارية الأتوماتيكية وكمية كبيرة من الذخيرة.
ووجهت إلى المتهمين التهم الآتية :
– القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 1 وبدلالة المادة (7/ب/1) و (7/و) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسادس.
– الانتساب لجماعة بقصد ارتكاب أعمال إرهابية ضد مواطني المملكة خلافا لأحكام المادة (3/د) وبدلالة المواد (7/ج) و (7/و) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع.
– حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافا لأحكام المادة (3/و) وبدلالة المواد (7/ج) و (7/و) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والخامس والسابع والثامن.
– القيام بأعمال إرهابية نجم عنها إلحاق الضرر بوسيلة نقل بالاشتراك خلافا لأحكام المادة (2) والمادة (7/أ/1) وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع الخامس والسادس.
– القيام بعمل إرهابي من شأنه الإخلال بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياة الناس للخطر خلافا لأحكام المادة (147/1) وبدلالة المادة (148/2) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والتاسع.
– الالتحاق بجماعات إرهابية ومسلحة خلافا لأحكام المواد (3/ج) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين السابع والثامن.
– الترويج لأفكار جماعة إرهابية خلافا لأحكام المادة (3/هـ) وبدلالة المادة (7/ج) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين السابع والثامن.
– المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية خلافا لأحكام المواد (7/ز) و (7/ط) وبدلالة المادة (2) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع.