سواليف
رفض مجلس الأعيان، الأحد، شمول جرم مقاومة الموظفين الحكوميين، بمشروع قانون العفو العام.
وكان مجلس النواب، وافق على إدخال المادتين 185 و186، من قانون العقوبات، إلى العفو العام، حيث تعاقبان على مقاومة الموظف أو معاملته بالعنف والشدة.
وكانت الحكومة تستثني المادتين، من العفو العام المرسل منها.
وبقرار الأعيان، تعاد المادتان إلى مجلس النواب.
وتنص المادة 185، على “من قاوم موظفا أو عامله بالعنف والشدة وهو يعمل على تنفيذ القوانين او الانظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان مسلحا وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان اعزلا من السلاح”.
فيما تنص المادة 186 على، “كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملا مشروعا يقوم به أحد الاشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة، يعاقب عليها بالحبس من شهر الى ستة أشهر او بالغرامة من مائة دينار الى ثلاثمائة دينار”.
كما خالفت اللجنة قرار مجلس النواب بشمول الجـرائم المرتكبة خلافاً لأحكام المـواد (379) و(455) و(456) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام كل من قانون سلطة المياه رقم(18) لسنة 1988 وقانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002، وربطها بإسقاط الحق الشخصي.
واشترطت اللجنة اعفاء العمال الوافدين المخالفين لأحكام قانون العمل رقم(8) لسنة بالعفو العام، والمخالفين لقانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم (24) لسنة 1973 من الغرامات المترتبة عليهم، شريطة تصويب أوضاعهم خلال 90 يوماً.