
سواليف
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، الأحد، مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 14 أيلول/ سبتمبر الجاري عن كامل العقوبة أو جزء منها، وذلك حسب نوعها كالإعدام والأعمال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد (في حال أسقط الفريق المتضرر الحق الشخصي).
وذكرت وكالة الأنباء “سانا” التابعة للنظام، الأحد، أن المرسوم تضمن عفوا عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة السالبة للحرية للمحكومين المصابين بمرض عضال غير قابل للشفاء لمن بلغ الخامسة والسبعين من العمر، وعفوا كاملا أو جزئيا لبعض العقوبات المنصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب لعام 2012، إضافة إلى العقوبات المتعلقة بجرائم الخطف إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوفين بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
وحسب الوكالة، شمل مرسوم العفو أيضا جرائم الفرار الداخلي والخارجي بالنسبة للعسكريين (إن سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي) وجرائم الجنح والمخالفات والأحداث والعقوبات المتعلقة بالغرامات التي يجري تسديدها والتسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة، بالإضافة لمواد أخرى تتضمن عفوا عن كامل العقوبة في عدد من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الصادر لعام 1949 وتعديلاته.
كما اشتمل المرسوم على استثناءات غير مشمولة بالعفو، وعلى شروط محددة وواضحة للاستفادة من أحكامه.
وكان الأسد أصدر عددا من مراسيم العفو منذ اندلاع الأزمة في سوريا آخرها في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2018.
وتتقاسم قوات النظام السوري وفصائل المعارضة وقوات سوريا الديمقراطية السيطرة على سوريا.
(د ب أ)