فتوى قانونية .. من صاحب الولاية ‘‘إدارة الضمان‘‘ أم ‘‘مجلس الاستثمار‘‘ ؟

سواليف

في فتوى جديدة، تناقض فتوى سابقة لديوان الرأي والتشريع، أكد الديوان الخاص بتفسير القوانين، أن مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، هو “صاحب الصلاحية في اتخاذ قرار الاستثمار”، بما يخص أموال الضمان الاجتماعي، على ان الديوان اشترط ان “يقترن (ذلك) بموافقة مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي”.
وقال “تفسير القوانين” في رده على سؤال رسمي وجه له ، ان الجهة صاحبة الصلاحية في اتخاذ قرار الاستثمار هو “مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، على ان يقترن بموافقة مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، لان مجلس ادارة المؤسسة هو صاحب الصلاحية في اقرار السياسات العامة الاستثمارية للمؤسسة ومراقبة العملية الاستثمارية لتعظيم المحفظة، واقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة وفقا لما تنص عليه المادة (11/ب/ج/د) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014”.
كما اشارت الفتوى، الصادرة بتاريخ 31 كانون الثاني (نوفمبر) الماضي الى انه “بموجب المادة (14/ب/1و2) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 يتولى مجلس الاستثمار مهمة وضع السياسات العامة للاستثمار لأموال المؤسسة ورفعها الى المجلس لاقرارها ووضع الخطة العامة للاستثمار لأموال المؤسسة ورفعها الى المجلس لاقرارها”. وقال “وحيث ان القرار الاستثماري يدخل ضمن النصوص المشار اليها (11/ب/ج/د ) و14/ب1و2 من قانون الضمان فانه يتطلب موافقة مجلس ادارة مؤسسة الضمان”.
وكانت الحكومة خاطبت الديوان الخاص بتفسير القوانين للاستفسار حول استقلالية القرار الاستثماري لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، فجاء رد الديوان بالاكثرية، وبرئاسة القاضي محمد الغزو رئيس محكمة التمييز، فيما سجل رئيس ديوان التشريع والرأي برئاسة الوزراء د. نواف العجارمة مخالفته للقرار التفسيري.
وتعتبر القرارات التفسيرية التي يقرها الديوان الخاص بتفسير القوانين نافذة وجزءاَ لا يتجزأ من القانون، وملزمة للحكومة، وذلك فور نشرها في الجريدة الرسمية، بيد أن الحكومة لم تدرج القرار التفسيري المشار اليه مع جملة القرارات التفسيرية التي تم نشرها في العدد الأخير للجريدة الرسمية.
وياتي قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين مخالفا لما ورد في فتوى سابقة لديوان الرأي والتشريع حول ذات الموضوع، المتلعق باستقلالية قرار الاستثمار لأموال الضمان الاجتماعي، حيث منحت فتوى “التشريع والرأي” صندوق الاستثمار في المؤسسة العامة للضمان صلاحية اتخاذ قراره الاستثماري دون موافقة أو مصادقة من مجلس إدارة المؤسسة.
وبرر “الراي والتشريع” فتواه حينها بأن “قرارات مجلس الإدارة بإقرار السياسات العامة الاستثمارية والخطة العامة لاستثمار أموال الضمان تعتبر موافقة مسبقة لمجلس الاستثمار بالعمل ضمن هذه السياسات والخطة”.
في هذا السياق، اكد وزير العمل، رئيس مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي سمير مراد لـ”الغد” امس، ان الحكومة “ملتزمة بقرار ديوان تفسير القوانين الذي صدر اخيرا، ويجب ان يصدر بالجريدة الرسمية”. واضاف مراد ان مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي “لا يتصرف الا تحت مظلة القانون، وملتزم بتطبيق الدستور والقانون والهدف العام هو حماية أموال العمال”. ورفض الوزير الخوض باسباب تحويل السؤال لديوان تفسير القوانين بعد فتوى ديوان الرأي والتشريع السابق، لكنه جدد تأكيده على ان “الحكومة حريصة كل الحرص على أموال الضمان الاجتماعي وحمايتها والمحافظة عليها”.

الغد

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى