تظلّم على مكتب د. الرزاز

سواليف – خاص

وصل سواليف وثائق حول قضية د. علي الدرابكة ، والذي تم اعادته الى موقعه بقرار من المحكمة الادارية العليا بعد إنهاء خدماته في 24 أيلول (سبتمبر) 2017 ، حيث اصدرت المحكمه الاداريه العليا بتاريخ 16 / 5 / 2018 حكما قضائيا قطعيا بالغاء قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الذي صدر في وقت سابق بانهاء خدمات امين عام الهيئه المستقله للانتخاب الدكتور علي الدرابكه ، حيث توصلت المحكمه الى ان قرار انهاء خدمات الدرابكة ، كان فاقدا للمشروعية وغير مؤسس على اساس واقعي او قانوني سليم فضلا عن كونه مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة والتعسف بها .

ما حدث بعد حوالي الشهرين من قرار المحكمة الادارية العليا ، والذي نضعه على مكتب رئيس الوزراء ومكتب مجلس المفوضين ، أن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة الدكتور خالد الكلالدة مارس على الدرابكة ضغوطات جديدة تمثلت بتأخير تطبيق قرار المحكمة باعادته للخدمة والذي كان من المفروض ان يطبق حال صدوره ، مما اضطر محامي الدرابكة الى مخاطبة مجلس المفوضين لتحديد موعد لعودة لموكله إلى موقعه كأمين عام للهيئة ملوحا بالعودة للقضاء في حال عدم اتخاذ أي اجراء لانفاذ القرار ما استوجب الهيئة بقبول عودته …. هذا أولا .
أما ثانيا … فإنه بعد إنهاء خدمات الدرابكة في ال 2017 تم تعيين الدكتور عواد الكرادشة امينا عاما ومنحه السيارة الخاصة للامين العام وهذا هو الاصل الا انه وبعد قرار المحكمة الادارية باعادة الدرابكة صدر قرار من مجلس الوزراء بنقل الكرادشة للعمل كمستشارا في رئاسة الوزراء ، وانتدابه للهيئة المستقلة مستشارا واستمراره في استعمال سيارة الامين العام ، ما اضطر الامين العام الفعلي الدرابكة للكتابة لمجلس المفوضين وبيان المخالفات لمثل هذة الإجراءات مطالبا بتصويب الوضع واضطراره لاستخدام سيارته الخاصة للوصول الى مكتبه في الهيئة .
وحسب الوثائق المرفقة فإن السيارة المرسيدس هي بالاساس تم شراؤها وتخصيصها للامين العام بغض النظر عن اسمه وهي مسجله في ديوان المحاسبة ودائرة الترخيص وتحمل رقما مدنيا ولوحة حكومية وان نقل الارقام لا يعني بالضرورة الغاء تخصيص السيارة التي هي مخصصة لاستخدام الامين العام .

فما هو سبب صرف سيارة الامين العام العائد بقرار قضائي بتاريخ 16/5/2018 الى موظف منتدب من رئاسة الوزراء بتاريخ 6/6/2018 علما ان الهيئة تأخرت في تنفيذ القرار وذلك لا يستوجب نفي الحقوق والامتيازات ، علما ان الموظف المنتدب يتقاضى رواتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها وهذا ينسحب على كافة امتيازاته الوظيفية وذلك استنادا لاحكام المادة 93/د من نظام الخدمة المدنية .

وحسب مراقبين فإن هذه الإجراءات تشكل التفافا على قرار المحكمة الإدارية العليا وعدم الانصياع لسيادة القانون من قبل هيئة عنوانها النزاهة والالتزام بالقانون والشفافية والعدالة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى