منع الشركات من توزيع الارباح الا بعد تسوية الخسائر المدورة

عمان – الدستور- جهاد الشوابكة

قال مراقب عام الشركات الدكتور بسام التلهوني أنه وفي ضوء انتهاء الفترة المحددة قانوناً لعقد اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة وأن معظم الشركات قد قررت توزيع أرباح على مساهميها، فإن السؤال الذي يثور دائماً لدى المساهمين هو عن حق المساهم في الحصول على الأرباح المقررة والمدة التي يحق للمساهم فيها المطالبة بتلك الأرباح .

واضاف من حيث المبدأ العام فإن حق المساهم ينشأ في تقاضي الأرباح بموجب أحكام قانون الشركات من تاريخ موافقة الهيئة العامة العادية توزيع أرباح على المساهمين وأن توزيع الأرباح قد يكون نقداً أو عيناً أو بإصدار أسهم جديدة أو ما يعرف بالأسهم المجانية.

واشار الى ان قانون الشركات اعتبر توزيع الأرباح على صورة إصدار أسهم جديدة (مجانية) بأنها زيادة في رأس المال مما يتطلب اجتماعاً غير عادي لهذه الغاية، وان الأرباح التي يتم توزيعها تمثل مجموع الإيرادات المتحققة في أي سنة مالية من جانب ومجموع المصروفات والاستهلاك في تلك السنة من جانب آخر قبل تنزيل المخصص لضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية للشركة عن السنة المقرر توزيع الأرباح بخصوصها وقد أجاز القانون توزيع الأرباح من الأرباح السنوية المدورة من السنوات السابقة أو من الاحتياطي الاختياري.

واوضح أنه من حق الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي تحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها أي بمعنى أن من حق الهيئة العامة أن تناقش نسبة الأرباح الموزعة وأن تقرر زيادة أو انقاصها وفقاً لظروف الشركة والتزاماتها الحالية والمستقبلية، علماً بأن كافة القرارات التي تصدرها الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في أي اجتماع تعقده بنصاب قانوني يُعد ملزماً لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا، شريطة أن تكون تلك القرارات قد اتخذت وفقاً لأحكام قانون الشركات والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

وبين ان قانون الشركات قد منع الشركة المساهمة العامة من توزيع أي أرباح على المساهمين إلا بعد تسوية الخسائر المدورة من سنوات سابقة واقتطاع ما نسبته (10%) من الأرباح كاحتياطي إجباري حيث تطلب القانون من كل شركة الاستمرار باقتطاع الأرباح لحساب الاحتياطي الإجباري حتى يصل هذا الاحتياطي المتجمع لما يعادل ربع رأسمال الشركة المصرح به إلا إذا وافقت الهيئة العامة الاستمرار باقتطاعه حتى يصل الاحتياطي لما يعادل مقدار رأسمال الشركة المصرح به.

واشار الى ان القانون اتاح للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة بناء على اقتراح مجلس إدارتها أن تقرر سنوياً اقتطاع ما لا يزيد على (20%) من أرباحها الصافية عن تلك السنة لحساب الاحتياطي الاختياري، مع الإشارة إلى جواز استعمال الاحتياطي الاختياري للأغراض التي يقررها مجلس إدارتها إلا أنه من الجائز أن تقرر الهيئة العامة توزيعه كله أو بعضه كأرباح للمساهمين إذا لم يستعمل للاغراض التي قد يحددها مجلس الإدارة.

كما أن قانون الشركات قد أجاز للهيئة العامة وبناء على تنسيب من مجلس إدارتها أن تقرر اقتطاع ما لا يزيد على (20%) من أرباحها الصافية عن نفس السنة كاحتياطي خاص لاستعماله لأغراض الطوارئ أو التوسع أو لتقوية مركز الشركة المالي ومواجهة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة مستقبلاً.

وقد أوجب القانون على مجلس الإدارة أن يعلن عن قرار الهيئة العامة بتوزيع الأرباح في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل وبوسائل الإعلام الأخرى خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ قرار الهيئة بتوزيع الأرباح وتلتزم الشركة بتوزيع الأرباح على المساهمين خلال (45) يوما من تاريخ اجتماع الهيئة العامة على أن تدفع الشركة فائدة للمساهم في حال الإخلال بذلك بمعدل سعر الفائدة السائدة على الودائع لأجل خلال فترة التأخير على أن لا تتجاوز مدة تأخير دفع الأرباح ستة أشهر من تاريخ استحقاقها.

واكد التلهوني ضرورة قيام المساهمين إلى مراجعة الشركات ذات العلاقة في مراكزها الرئيسية وتحديداً الأقسام المعنية بتوزيع الأرباح في الشركة وأن يقوم بتثبيت عنوانه لدى تلك الأقسام لتسهيل الحصول على تلك الأرباح عند تحققها وبشكل سنوي.

أ.ر

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى