الكهرباء تحذر من العبث بالكهرباء والعقوبة كبيرة / تفاصيل

سواليف
دعت شركة الكهرباء المواطنين لأخذ الحيطة والحذر من العبث بالكهرباء بغرض السرقة والتخريب مما يعرضهم الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة 100 ألف دينار.

هذا وتنص المادة (52/أ) من قانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002 بأنه “يعاقب كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق ضرراً، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين”.

كما نصّت المادة (53) من القانون بأنه تضاعف العقوبة المنصوص عليها أعلاه إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى