سريان قانون التعامل بـ‘‘البورصات الأجنبية‘‘

سواليف – دخل قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية لسنة 2017 حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية يوم أمس.
وبموجب القانون؛ ستنحصر ممارسة نشاط التعامل أو التوسط لصالح الغير في البورصات الاجنبية، بالبنوك وشركات الخدمات المالية المرخصة من هيئة الأوراق المالية.
وتنص المادة رقم 2 من قانون تنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية للعام 2017 على تعريف لكل من، البورصة: كل سوق مالي خارج المملكة سواء أكان منظماً ام غير منظم يتم فيه التعامل بالاوراق المالية على اختلاف انواعها أو العملات الاجنبية أو المعادن الثمينة أو اي سلع أو ادوات مالية اخرى.
البنك: الشركة التي يرخص لها بممارسة الأعمال المصرفية وفق احكام قانون البنوك.
شركة: الشخص  الاعتباري المرخص له الذي يمارس عملا أو أكثر من اعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه أو أمين الاستثمار أو مدير الاستثمار أو المستشار المالي أو مدير الاصدار أو أي نشاط آخر تحدده هيئة الأوراق المالية بموجب قانون الاوراق المالية والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضها.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المادة 3:- أ- تنحصر بالبنوك وبشركات الخدمات المالية ممارسة نشاط التعامل بالبورصات الاجنبية او التوسط فيها لصالح الغير.
ب- لا يجوز لغير البنوك وشركات الخدمات المالية القيام لصالح الغير أو بالنيابة عنه بأي عمل أو نشاط متصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتعامل مع بورصة اجنبية أو التوسط في هذا التعامل.
ج- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يحظر على أي شخص الترويج أو الإعلان بأي وسيلة بأنه يتعامل لصالح الغير ببورصة اجنبية أو يتوسط فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة 4:- أ- يعاقب كل من يخالف احكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (3) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار.
ب- لا يعتد بالعقود والاتفاقيات التي اجراها أي شخص خلافا لاحكام المادة (3) من هذا القانون، ويكون المخالف ملزما برد ما قبضه من مال الغير.
ج- دون الاخلال بمسؤولية الشركات المتضامنين، إذا كان الشخص المخالف شركة يكون رئيس إدارتها أو هيئة مديريها أو مديرها العام حسب مقتضى الحال مسؤولين بالتكافل والتضامن معها عن رد الاموال المقبوضة من الغير.
المادة 5: يصدر مجلس إدارة البنك المركزي الأردني ومجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، حسب مقتضى الحال، التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 6: يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 7: يلغى قانون تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية (المؤقت) رقم (50) لسنة 2008.
وقال الخبير الاقتصادي سامر سنقرط إن “القانون يهدف لحماية المستثمرين من الغش والخداع والتدليس”.
وبين سنقرط أنه في العام 2007 حدثت أزمة البورصات العالمية في الأردن وتعرض العديد من المواطنين للخداع والغش وخسارة المال من قبل بورصات وهمية غير مرخصة، مما أوجب إيجاد قانون ينظم التداول في هذه البورصات لحماية صغار المستثمرين أو “البسطاء”.
وأوضح أن المستثمرين المحترفين يمكنهم التداول بالبورصات الأجنبية العالمية من خلال مواقع إلكترونية متخصصة دون الحاجة للاستثمار عبر وسيط أو الحصول على موافقة.

الغد

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى