قطيشات: ضوابط مهمة في قانون “الجرائم الإلكترونية” تضمن حرية النشر .. ويوضح كيفية تجريم ناشر “الإشاعة” .. “تفاصيل”

سواليف _ غيث التل

أثار قرار حكومة الدكتور عمر الرزاز المتمثل بسحب قانون الجرائم الإلكترونية من مجلس النواب واجراء عدد من التعديلات عليه قبل رده إلى المجلس ارتياحاً محفوفاً بالحذر لدى العديد من الأوساط الصحفية في الأردن التي باتت ترقب وتنتظر عرض القانون على مجلس النواب.

بعد ان كانت المادة “11” المتعلقة بخطاب الكراهية هي الأكثر جدلاً في مشروع القانون السابق وبعد ان تم تعديل هذه المادة تخوف عدد من الصحفيين والإعلاميين في الأردن من المادة التي وردت في مشروع القانون الحالي والتي تجرم الإشاعة والخبر الكاذب، وفي هذا الصدد أوضح مدير عام هيئة الإعلام ومستشار رئيس الوزراء المحامي محمد قطيشات ان هذه المادة وضعت حماية من نشر الأخبار الكاذبة او فبركة الأخبار التي من شأنها الإضرار بالدولة والمواطن على حد سواء.

ودعا قطيشات في حديثه لسواليف عدم التخوف من هذه المادة خاصة ان تعريف الإشاعة واضح وصريح وهي الخبر المختلق الذي ليس له أساس من الصحة مؤكداً ان أي إعلام وطني وملتزم ومحترف لا يمكن ان يقوم بنشر أخبار لا أساس لها من الصحة.

وأضاف انه تم وضع ضابط مهم جداً لهذا النص وهو انه يعاقب كل من ينشر بقصد وبسوء نية إشاعة او خبر كاذب وان الأصل دائما في المحاكمات هو اخذ حسن النية مالم يثبت العكس موضحاً انه وفي مثل هذه الحالات يكون على الادعاء العام اثبات سوء النية لدى المتهم.

مؤكداً ان هذا الأمر موجودة في قانون العقوبات منذ العام 1960.

وفيما يتعلق بالبند الأهم والذي اثار ارتياحاً لدى ناشري المواقع الإلكترونية وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي وهو الذي يجرم صاحب التعليق عبر مواقع التواصل الاجتماعي وليس صاحب الموقع الإخباري وينص على أن “التعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي العائدة للمواقع الإخباريّة يُسأل عنها صاحب التعليق”

فقد اكد قطيشات ان ما ينطبق على صاحب الموقع الإخباري يشمل المواطن العادي اذا اساء احدهم التعليق على صفحته فإن المعلق وحده من يتحمل تعليقه وليس كما كان معمولاً في السابق بتجريم صاحب التعليق وصاحب الصفحة إلا في حالة واحدة وهي اذا ثبت تدخل صاحب الصفحة بشكل فعلي في التعليق المسيء.

وحسب قطيشات فإن التعديلات الجديدة على القانون رسخت حق النقد بشكل واضح وصريح وأعطى القانون الحق لأي شخص أن يمارس حق النقد ولا يسأل جزائيا عند توافر شروط حق النقد.

وبخصوص خطاب الكراهية فقد أشار إلى انه قد تم الالتزام بتعريف خطاب الكراهية كما ورد خطاب الكراهية حرفياً كما ورد في القواعد العامة بقانون العقوبات / المادة 150

وهي المتعلقة بخطاب الكراهية في الشؤون الدينية والإقليمية والعنصرية والدعوة للعنف مؤكداً ان النص لا يوجد به أي زيادة او نقصان ويتوافق مع المعايير الدولية التي تعرف خطاب الكراهية ويأتي وفقاً لمبادئ كامبدين ووفقاً للمادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ونوه قطيشات إلى نقطة هامة جداً في التعديل الأخير تتمثل بتخفيض عقوبة الذم والقدح من 3 سنوات إلى سنتين وهو ما يعني عدم التوقيف قبل المحاكمة بهذه التهمة بجميع الأحوال.

وأشار إلى انه سيتم وفقاً للتعديلات المجرية على القانون انشاء غرفة متخصصة بالجرائم الإلكترونية داخل المحاكم يكون بها قاضي متخصص وتنظر بجميع القضايا الواردة لها علىى وجه الاستعجال.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى