هل يجوز لرئيس لجنة الاقتراع إلقاء الدفاتر الباطلة في الحاويات ؟

سواليف – خاص – فادية مقدادي

قال عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، فيصل الشبول، في رده حول اخر التطورات بموضوع دفاتر الاقتراع التي عثر عليها في إحدى الحاويات في مدينة اربد ، أن الادعاء العام في إربد باشر التحقيق بمقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلق بأوراق اقتراع ملقاة بالقمامة في محافظة إربد.
وأشار الشبول إلى أن الهيئة وبعد تثبتها من مقطع الفيديو والأوراق تبين لها أنها تخص كتيبات باطلة “ملغاة”، حيث جرى تحويل القضية للادعاء العام في إربد لتأخذ مجراها.
وحول قانونية ما حدث لدفاتر الاقتراع التي تم إلقاؤها في الحاوية ، وهل كان ضمن القانون ، ام تجاوزا للقانون من قبل رئيس لجنة الاقتراع ، توجهنا في سواليف بالسؤال للدكتور المحامي حازم سليمان توبات ، استاذ القانون الدستوري المساعد في جامعة جدارا والذي أجاب قائلا:
حسب نص القانون فإن دفاتر الاقتراع التالفة يجب أن ينظم بها محضر من خمس نسخ ويوقع على المحضر من رئيس لجنة الانتخاب واعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين او مندوبيهم .ثم بعد ذلك ترفق بالمحضر قوائم المقترعين وأوراق الاقتراع التي استعملت والتي لم تستعمل والتي تم اعتبارها باطلة أو بيضاء ، ويتم رزمها في مغلف يسلم في الحال إلى رئيس الانتخاب وهذه الاجراءات نصت عليها المادة 41 من قانون الانتخاب التي مفادها( بعد الانتهاء من عملية الاقتراع، تنظم لجنة الاقتراع والفرز لكل صندوق محضرا على نسختين يتم توقيعهما من رئيس اللجنة وأعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم على أن يتضمن المحضر ما يلي :

أ-اسم مركز الاقتراع والفرز.
ب-رقم الصندوق.
ج-عدد أوراق الاقتراع التي تسلمتها اللجنة 0
د-عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع.
هـ- عدد الأوراق التي استعملت في الاقتراع والأوراق التي لم تستعمل أو ألغيت أو أتلفت وسبب ذلك).

وتابع المحامي الدكتور التوبات انه وحسب نص المادة 52 من قانون الانتخاب فأنه يجب على الهيئة المستقلة أن تقوم بالاحتفاظ بالصناديق الانتخابية ومحاضر اللجان الانتخابية بمختلف أنواعها وأوراق الاقتراع لمدة سنة واحدة بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
واستدرك قائلا : لكن ما تم هو جريمة معاقب عليها بالقانون في حال ثبوتها , وهذه الجريمة قد تكون ارتكبت من قبل رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو رئيس لجنة الانتخاب حيث تنص المادة 75 /هــ من قانون الانتخاب على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من عبث باي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرق أيا من هذه الجداول أو الأوراق أو اتلفها أو لم يضعها في الصندوق أو قام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته.

[wpcv_do_widget id=”wpcv-countries-time-2″]

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى