هل يجوز بيع “كروكة حادث” السيارة ؟

سواليف

حرمت دائرة الافتاء العام على مالك السيارة بيع «كروكة الحادث» لشخص آخر قطعيا، باعتبار بيع الدين يعني الوقوع في الربا؛ لأنه بيع مال آجل بمال عاجل.
واكدت الدائرة في معرض ردها على سؤال عن حكم بيع الكروكة مقابل ثمن معين، على أن يأخذ المشتري العوض مهما كانت قيمته بعد أن يحصله من شركة التأمين، ان «التعويض الذي يستحقه مالك السيارة المتضررة من شركة التأمين دَين على الشركة أو المتسبب بالضرر، ويحرم على مالك السيارة بيعه لشخص آخر حتى لو كان بالاتفاق بين صاحب السيارة والمشتري».
واوردت الدائرة عدة اسباب لحرمة ذلك، منها أن بيع الدين يعني الوقوع في الربا؛ لأنه بيع مال آجل بمال عاجل، وشرط مبادلة المال بالمال التقابض، كما قال عليه الصلاة والسلام: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ) متفق عليه.
وثاني هذه الاسباب أن المبيع مجهول، لا يعرف مقداره وقيمته، وشرط المبيع في الشريعة الإسلامية أن يكون معلوماً، وثالثها الغرر؛ فالمشتري قد يربح وقد يخسر بسبب هذا العقد، ولا يجوز الدخول في بيوع الغرر.
ودعت الدائرة كل من وقع في مثل هذه المعاملة للتوبة إلى الله تعالى، وارجاع المال لصاحبه، عل ان يتابع مالك السيارة تحصيل التعويض من شركة التأمين، فإن تعذر عليه إرجاع المال حالاً بقي في ذمته، وعليه أن يرجع ما أخذه من مشتري الكروكة ولو بعد حين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى