هل صحيح أن تعديلات الضمان لا تُرتّب آثاراً سلبية على المؤمّن عليهم..؟! ..الصبيحي يوضح

هل صحيح أن #تعديلات_الضمان لا تُرتّب آثاراً سلبية على المؤمّن عليهم..؟!

كتب .. #خبير #التأمينات والحماية الاجتماعية
#موسى_الصبيحي

تقول مؤسسة الضمان بأن مشروع تعديلاتها على قانون الضمان لن تَترتَّب عليه أية آثار سلبية على المؤمّن عليهم..!
كلام جميل. ولكن تعالوا نرى في عُجالة ما إذا كان هذا صحيحاً أم لا من خلال استعراض عدد من التعديلات المقترَحة وما ستؤدّي إليه من نتائج وآثار على المؤمّن عليهم:
١) إلغاء شمول المؤمن عليه عن شهر الإنذار، أي أن شهر الإنذار لن يدخل في المدة الخاضعة للضمان حتى وإنْ عمله المؤمّن عليه كاملاً.
٢) تحميل المؤمّن عليه والمتقاعد كامل كلفة الاشتراك عن التأمين الصحي البالغة (5%) من أجره أو راتبه لتصبح النسبة الإجمالية لاقتطاعات الضمان من أجر المؤمّن عليه وحده (12.5%) عن كل التأمينات وهي نسبة مرتفعة جداً تُثقِل كاهل أصحاب الأجور الضعيفة.
٣) خفض نسبة ما يتقاضاه المؤمّن عليه من قيمة تعويض الدفعة الواحدة إذا أكمل سن الشيخوخة أو تُوفي أو أصيب بالعجز الطبيعي أثناء الخدمة ولم تتوفر لديه شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال.
٤) حرمان الشباب دون سن الثلاثين من الشمول الكلي بتأمين الشيخوخة.
٥) إرغام جميع المؤمّن عليهم والمتقاعدين على التبرع لحساب التكافل الاجتماعي بالخصم المباشر من أجورهم ورواتبهم دون أخذ موافقتهم.
٦) إلغاء التقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة.
٧) عدم السماح للمؤمّن عليه بالمطالبة بفروقات الاشتراكات في الحالات التي يُستبعد منها جزء من الأجر في الحسبة التقاعدية.
٨) تخفيض الرواتب التقاعدية باعتماد متوسط أجور المؤمن عليه عن كامل مدة اشتراكه.
٩) إلغاء الفقرة التي تُلزم المنشأة بتحمّل كلفة العناية الطبية للمؤمّن عليه الذي يتعرض لإصابة عمل في حال كان سبب وقوع الإصابة عدم التزام المنشأة بتوفير معايير وشروط السلامة والصحة المهنية.
١٠) رفع سن التقاعد إلى (62) للذكور و (59) للإناث وإلغاء التقاعد المبكر دون القيام بتوفير الضمانات اللازمة لاستقرار العمال واستمرارهم في سوق العمل بالقطاع الخاص.
١١) التأثير السلبي على راتب الاعتلال الطبيعي والوفاة الطبيعية للمؤمّن عليه الذي كان قد حُرِم من الشمول الكلي بتأمين الشيخوخة، من خلال تقليل ما يُضاف إلى راتبه التقاعدي أو راتب الاعتلال من نسبة النصف بالمائة أو الواحد بالمائة التي تعتمد على مدة اشتراكه بتأمين الشيخوخة.
١٢) حرمان المؤمّن عليهم العاملين في القطاع العام من طلب عرضهم على المرجع الطبي في الضمان لبيان ما إذا كان ينطبق عليهم مفهوم العجز الطبيعي الدائم أسوةً بالعاملين في القطاع الخاص.
١٣) إلغاء الفقرة التي تعطي لمجلس الوزراء صلاحية تحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال مع صلاحية إعادة النظر فيه كل خمس سنوات والاستعاضة عن ذلك بربط الحد الأدنى لراتب التقاعد بما نسبته 35% من متوسط الأجور وبشروط معينة لا تنطبق على الجميع.
١٤) إلغاء إعادة احتساب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الذي يعود صاحبه إلى العمل عند تركه العمل الذي عاد إليه، وإنما يُعاد احتساب راتبه فقط في حالة الوفاة أو عند بلوغ سن الشيخوخة.
١٥) تقديم صورة ضارّة ومشوّهة للتقاعد المبكر من خلال التوسع في منح بدلات التعطل عن العمل للمؤمّن عليه الذي أكمل (240) اشتراكاً، وهذه البدلات تكون على حساب المؤمّن عليه ومن مدخراته وحقوقه التأمينية المستقبلية، ويتم الاستمرار بشموله بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وخصم نسبة الاشتراك كاملة من مدخراته. كما أن ذلك يشجع أصحاب العمل على إنهاء خدمات العمال وتحويلهم للضمان لأخذ بدلات تعطل مفتوحة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى