سواليف – رصد
كشفت اللجنة النيابية المصغرة المنبثقة عن لجنة النزاهة النيابية برئاسة النائب عامر البشير المسؤولين عن التهرب الضريبي في الأردن.
وبين تقرير اللجنة الذي اعلن عنه البشير خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء بحضور رئيس لجنة النزاهة النائب أمجد ال خطاب واعضاء اللجنة أن مسؤولية التهرب الضريبي تأتي نتيجة الثغرات القانونية، تعقيدات الإدارة الرسمية مثل كثرة الإعفاءات، والنسب الضريبية التي تتغير باستمرار، غياب الثقافة أو بسبب عدم ثقة المكلف بهذه الإدارة.
كما حمل البشير كلاً من الموظفين العامين الفاسدين (وهم قلة)، الشركات،المصارف المؤسسات المالية، المحامين بصفتهم الاستشارية ومدققي الحسابات مسؤولية التهرب الضريبي.
وطالب البشير الحكومة بوقف الاعفاءات الضريبية التي تمنح من قبل مجلس الوزراء، لأنها ساهمت بحد كبير في هذا التهرب.
بدوره قال رئيس لجنة النيابية النائب أمجد ال خطاب :”هذه التوصيات جاءت بالشراكة مع الحكومة وهي تلخص جهداً كبيراً بذلته اللجنة النيابية المصغرة برئاسة النائب البشير.
واعتبر آل خطاب هذه التوصيات التنفيذية بمثابة خارطة طريق للحكومة لمعالجة خلل التهرب الضريبي.
وتاليا نص تقرير اللجنة النيابية وتوصياتها التنفيذية بحسب ما اعدته برئاسة النائب البشير.
بسبب الآثار السلبية للتهرّب الضريبي المتمثلة بانخفاض حجم الإيرادات العامة للدولة، ومعها الإنفاق الاستثماري، ولجوء الدولة إلى الاقتراض لتمويل نفقاتها، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الدين العام وخدمته، وغياب العدالة الضريبية بين المواطنين، والتأثير في القدرة التنافسية للشركات؛ كون الشركات التي تتهرّب من دفع الضرائب تستطيع زيادة رأسمالها من خلال الأرباح المتراكمة، فقد حاولت القوانين الأردنية المختلفة، مثل قانون الجمارك وقانون ضريبة المبيعات وقانون ضريبة الدخل معالجة ظاهرة التهرب الضريبي. ففي الوقت الذي تمنح فيه هذه القوانين التخفيضات والحوافز، وتسهل الإجراءات للملتزمين، فإنها تزيد من العقوبات على التهرب الضريبي، فمن لا يدفع الضرائب المترتبة عليه يعرض نفسه لعقوبات وغرامات مالية.
والتهرب الضريبي يعرّف بأنه محاولة المكلف الخاضع للضريبة عدم دفع الضريبة كلياً أو جزئياً متبعاً في ذلك طرقاً وأساليب مخالفة للقانون، وتحمل في طياتها طابع الغش.
ويجب التمييز في هذا المجال بين التهرب الضريبي، والتجنب الضريبي، والذي يقصد به تجنّب الواقعة الضريبية عن طريق امتناع الشخص عن النشاط الذي يؤدي إلى خضوعه للضريبة، من خلال الاستفادة من الثغرات القانونية، وعدم إحكام صياغة التشريعات، أو القيام بالنشاط بطريقة تؤدي الى التخفيف من الضريبة. فالتجنّب الضريبي يعدّ أمراً مشروعاً لا يحاسب عليه القانون، أما التهرب الضريبي فهو من الجرائم الاقتصادية التي فرضت قوانين الضرائب في العالم عقوبات جنائية ومدنية تجاهها.
أنواع التهرّب الضريبي:
• التهرب الضريبي: هو مخالفة غير مشروعة تتم من خلال مخالفة النصوص التشريعية.
• الغش الضريبي: ويتم بالطريقتين التاليتين أو بإحداهما، الأولى من خلال جهل أو عدم علم المكلّف بالنصوص وبالشرائع التي تلزمه دفع الضريبية وبالتالي لا يدفعها، والأخرى من خلال إخفاء السلع التي ينتجها أو يستوردها ويخفي أرباحه حتى لا يدفع عليها ضريبة.
• التجنّب الضريبي: هي عملية تخلّص مشروعة من دفع الضريبة، وتتم باللجوء إلى ثغرة موجودة في النصوص التشريعية القانونية الخاصة بالضريبة، ويقصد به أيضاً امتناع الفرد عن القيام بأية تصرفات تؤدي به إلى دفع الضريبة، فهو مثلاً يرفض استيراد أية سلعة أجنبية يتوجّب على استيرادها دفع الرسوم الجمركية وهذا التجنّب أمر لا يعارضه القانون إذ انه لا يتضمن مخالفة لأحكامه.
صور التهرّب الضريبي :
للتهرّب من دفع الالتزام الضريبي صور عدة، وهي تختلف باختلاف الضريبة المراد التهرّب منها، مثلاً يقوم المكلّف بإنكار بلوغ دخله القدر الذي يؤدي إلى خضوعه للضريبة، أي يقوم بتقدير المكلّف للتكاليف الواجبة الخصم من الوعاء بصورة مبالغ فيها. أو يرفض تقديم البيانات الصحيحة التي يتم على أساسها تقدير الضريبة، وتجدر الإشارة هنا إلى أن عمليات التهريب للسلع والبضائع المشمولة بقانون الجمارك تعتبر أيضاً صورة من صور التهرب الضريبي غير المشروع، كما أن أي تقييم لقيمة هذه البضاعة أثناء فرض الضريبية غير المباشرة الجمركية عليها أيضاً تعتبر تهرباً من دفع القيمة الصحيحة للضريبة.
أسباب التهرّب الضريبي في الأردن
شهدت السنوات الماضية اهتماماً كبيراً بقضية التهرب الضريبي، وخاصة بعد الأزمة المالية العالمية التي عصفت بأغلب دول العالم مع نهاية العام 2008. وتمثل هذا الاهتمام بتكثيف الجهود الرامية إلى محاربة التهرب الضريبي، والتي فرضتها الحاجة الملحة والمتزايدة لمصادر إيرادات وتمويل، من دون اللجوء لفرض ضرائب جديدة. أما عن أسباب التهرب الضريبي في الأردن فإن معظم الدراسات، تشير إلى أنها الأسباب ذاتها التي نجدها في البلدان الأخرى. ويمكن تلخيص أبرز الأسباب المرتبطة بهذا التهرب الضريبي في الفترة الأخيرة بما يلي:
أولاً: أسباب أخلاقية
ويقصد بالأسباب الأخلاقية المستوى الأخلاقي ودرجة الوعي الوطني والثقافي السائد في الدولة، فكلما كان هذا المستوى مرتفعاً لدى الافراد كلما كان هؤلاء الأفراد يتمتّعون بشعورٍ عالٍ بالمسؤولية، وبحب متنامٍ للمصلحة العامة، وسعي حثيثٍ نحو أداء واجباتهم التي تحددها الأنظمة والقوانين نحو الجماعة.
ثانياً: أسباب فنية وقانونية
• تعقيدات النظام الضريبي وعدم استقراره وكثرة التعديلات التي أدخلت على القوانين المتعلقة به، الأمر الذي جعل من النصوص الضريبية صعبة الفهم شجّعت على التهرب من الالتزام بها.
• اتساع نطاق الاقتصاد غير الرسمي، والخروج من بوتقة التشريعات التي تنظم تحصيل الضرائب. وقد أشارت دراسة لصندوق النقد الدولي حول الاقتصاد غير الرسمي إلى أن السبب الرئيس في زيادة انتشار هذا النوع من الاقتصاد، هو ضعف المؤسسات والتراخي في فرض سيادة القانون، وأن سبب التهرب الضريبي هو محاولات المكلفين تفادي الإجراءات البيروقراطية لعمل الإدارات المختصة بتحصيل الضرائب.
• عدم التشدد في فرض الجزاء على المتهربين من دفع الضرائب، الأمر الذي لا يردع المكلفين الذين يقومون بموازنة العقوبة في حال التهرب مع العائد المتحقق من التهرب، فيجدون أن الكفّة تميل لصالح التهرب.
• ضعف المراقبة والكفاءة لدى أجهزة التحقيق والتحصيل، مما سهّل عمليات التهرب الضريبي، حيث تشير بيانات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى وجود متأخرات ضريبية من ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات تزيد على مليار دينار، حسب ما ورد بدراسة المجلس الاقتصادي الأردني عن التهرّب الضريبي عام 2014.
• عدم توافر قاعدة بيانات ومعلومات عن نشاطات الكثير من المكلفين من أطباء ومهندسين ومحامين وغيرهم من المهنيين. ومن الأدلة على ذلك تدنّي عدد المكلفين الذين يقدّمون إقرارات ضريبية، حيث لا يتجاوز العدد (85) ألف مكلف من بين (520) ألف مكلف مسجلين في قاعدة بيانات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بالإضافة إلى وجود حوالي (450) ألف موظف غير ملزم بتقديم إقرار ضريبي.
• لم تعتنِ الإصلاحات الضريبية التي تمت في السنوات الأخيرة بتطوير الإدارة الضريبية والموارد البشرية العاملة في المجال الضريبي، الأمر الذي ساهم في خسارة موارد مالية كبيرة وضياعها من الخزينة.
ثالثاً: أسباب اقتصادية واجتماعية
• الانطباع السائد لدى المواطنين من ارتفاع النسب الضريبيّة.
• ضخامة حجم الاقتصاد غير الرسمي، فالعلاقة بين وجود الاقتصاد غير الرسمي والتهرب الضريبي علاقة وثيقة. وتعتبر زيادة الضرائب واقتطاعات الضمان الاجتماعي سبباً من أسباب انتقال الأفراد للعمل في القطاع غير الرسمي، فكلما كان العائد من العمل أقل، مقارنة بتكاليف العمل، زاد التوجّه نحو الاقتصاد غير الرسمي، وبالتالي التهرّب من الضريبة.
• عدم كفاءة الإنفاق العام وإحساس المكلّف بعدم الحصول على منفعة مقابل ما يؤديه من ضرائب.
• وعي المجتمع والمكلّفين بالعائد الذي تؤديه مجموع الضرائب المتحصّلة، وجهلهم بالفوائد العامة التي تقوم بها أموال الضريبة، وعدم وجود شفافية وترابط بين المكلّف والقطاع العام.
• الإحساس بعدم العدالة، والذي يمثل تفاوتاً في نسب الضرائب على الشركات وعلى القطاعات المختلفة.
• ارتفاع المستوى العام للأسعار الذي أدى الى ارتفاع تكلفة المعيشة.
أسباب أخرى
• مثل ارتفاع معدل الضريبة الذي يؤدي إلى التهرّب الضريبي، خصوصاً في الأرباح الناتجة من جهد شخصي وعمل شخصي بدني خاص، أما الضريبة المفروضة على أموال يجنيها الشخص دون جهد شخصي مثل اليانصيب، فالتهرب منها يكون أقل حدة. كما أن الإزدواج الضريبي وهو فرض الضريبة ذاتها – أو ضريبة من نفس النوع – أكثر من مرة على ذات المكلف في مدة واحدة، وبالنسبة لنفس الوعاء الضريبي، وهذا سبب أيضاً للتهرّب من الضريبة لاعتقاده بعدم أحقية الدولة بهذه الضرائب.
ومن الجدير بالذكر، أن الفصل الخاص بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات في تقرير ديوان المحاسبة للعام 2012، قد أشار إلى العديد من القضايا التي تتعلق بالتهرب الضريبي، وأوصى بالحد من الإعفاءات المتكررة والعشوائية التي تكافئ في بعضها المتهربين من دفع الضرائب. كما أوصى التقرير بتقدير قيمة الضريبة على المكلفين وفق أسس واضحة ومحددة، وعدم الاعتماد على التقدير العشوائي ما أمكن. كما أوصى بإعادة النظر في العقوبات المفروضة على المتهربين ضريبياً للحد من حالات التهرب الضريبي.*
آثار التهرب الضريبي المباشرة:
• انخفاض حجم الإيرادات العامة التي تجنيها الدولة من المكلّفين، وبالتالي تنخفض الاستثمارات التي تنفذها، وكذلك النفقات مما يؤدي لتدنّي قطاع الخدمات.
• رفع سعر الضريبة المفروضة وفرض ضريبة جديدة لتعويض الحكومة عن النقص الحاصل نتيجة التهرّب.
• اضطرار الحكومة لسداد العجز الناتج عن التهرب من خلال اللجوء إلى القروض الداخلية والخارجية، مما يوقعها بمأزق يتمثل بعملية سداد القروض ودفع فوائدها.
• عدم تحقّق العدالة الضريبية، بحيث يدفع الضريبة قسم من المكلّفين، ولا يدفعها آخرون.
• تراجع منظومة الأخلاق المتمثلة في الفساد وانعدام الأمانة في العمل وأداء الواجب، والذي يربي أجيالاً تمتهن الاحتيال والنصب والتلاعب على القوانين.
آثار غير مباشرة للتهرب الضريبي :
• التأثير على تمويل التنمية.
• التأثير على إدارة المشروعات.
• التأثير على المنافسة بين المشروعات.
• أثر التهرّب على عجلة الإنتاج.
من يتحمّل مسؤولية التهرّب الضريبي؟
• الثغرات القانونية، والجسم القضائي.
• الإدارة الرسمية: بسبب التعقيدات، كثرة الإعفاءات، النسب الضريبية التي تتغير باستمرار، غياب الثقافة أو بسبب عدم ثقة المكلف بهذه الإدارة.
• الموظفون العموميون، الفاسدون (وهم قلة).
• الشركات، وعدم وجود حاكمية إدارية (العقلية التي تعتبر التهرّب شطارة).
• المصارف والمؤسسات المالية.
• المحامون، بصفتهم الاستشارية (والذي يفترض بهم تقييم المخاطر القانونية المترتبة الناتجة عن التهرب الضريبي).
• مدققو الحسابات.
• المجتمع المدني (الشعب، التربية، الثقافة، وعدم ثقة المجتمع بالإدارة الحكومية).
طرق التهرّب الضريبي
تتعدّد طرق التهرب الضريبي وأشكاله التي يتبعها الأفراد والشركات، حيث يشير التقرير الصادر عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في العام 2011 حول النظام الضريبي في الأردن، إلى أغلب حالات التهرب الضريبي التي تتم ملاحقتها من دائرة ضريبتي الدخل والمبيعات تتعلق بالضريبة العامة على المبيعات. أما حالات التهرب الضريبي التي تتعلق بضريبة الدخل فتقل عن ضريبة المبيعات، وتكاد تنحصر في تخفيض قيمة الدخل الخاضع للضريبة، أو عدم تقديم إقرار ضريبي أو زيادة النفقات المتعلقة بأعمال الشركات والمنشآت. وقد بيّنت بعض الزيارات الميدانية والمقابلات الشخصية أن الطرق العملية المستخدمة في التهرب الضريبي يمكن تلخيص أبرزها بما يلي:
أولاً: طرق التهرّب من ضريبة الدخل على الأفراد والشركات
• عدم التسجيل لدى دائرة الضريبة. فلقد كشفت اجراءات تقديم الدعم النقدي للمحروقات، بأنّ هناك أشخاصاً من اصحاب الدخول المرتفعة يستلمون مبالغ نقدية بدل دعم للمحروقات؛ لكونهم غير مسجلين لدى دائرة ضريبة الدخل أو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
• عدم الإفصاح أو الإدلاء بأي معلومات عن حجم نشاطات المكلف، وتحديداً من بعض المهنيين من أطباء ومهندسين ومحامين، حيث تكون المعايير التي تحددها نقاباتهم المهنية هي الأساس في احتساب الدخل الخاضع للضريبة.
• عدم توريد الاقتطاعات الضريبية عن دخل العمال في بعض المصانع والشركات.
• عدم دفع مساهمات الضمان الاجتماعي، وذلك باللجؤ إلى التحايل على قانون العمل الذي يسمح بما يسمى “الفترة التجريبية” التي تمنح صاحب العمل حق إنهاء التعاقد دون إبداء الأسباب خلال هذه الفترة.
ثانياً: طرق التهرّب من الضريبة العامة على المبيعات
• عدم التسجيل لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. حيث ينص قانون الضريبة العامة على المبيعات المؤقت للعام 2009 على أن حد التسجيل لضريبة المبيعات للقطاع التجاري هو (75) ألف دينار وللقطاع الصناعي هو (50) ألف دينار وللقطاع الخدمي هو (30) ألف دينار، ما يعني أن الملزم بالتسجيل في شبكة الضريبة العامة على المبيعات، هو من بلغت مبيعاته حد التسجيل خلال (12) شهراً متتالية أو أي جزء منها. إن وجود حدود للتسجيل تعطي الفرصة لعدد لا بأس به من العاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة للإدعاء بعدم الوصول إلى حدود التسجيل، ما قد يساعد بداية على التجنب الضريبي ومن ثم التهرب الضريبي.
• عدم توريد الاقتطاعات من الضريبة العامة على المبيعات إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
• تخفيض قيمة الفاتورة في حال تم الدفع نقداً.
الرسوم الجمركية
وفي مجال الرسوم الجمركية، تبنت الحكومات المتعاقبة عدداً من التدابير التكميلية خلال السنوات الأخيرة، مع تلك التي اتخذت في السنوات السابقة بهدف دعم تحرير التجارة الخارجية، وتشجيع الاستثمارات، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني وللصناعات المحلية على وجه الخصوص.
وفي هذا الإطار، صدر قانون الجمارك في العام 1998 بهدف تطوير الإجراءات الجمركية وتحديثها لتلبية متطلبات منظمة التجارة العالمية. وقد تم تعديل هذا القانون مرات عدة، كان آخرها في العام 2000 حيث تم تخفيض الحد الأعلى للتعريفة الجمركية على السلع المستوردة من 35 % إلى 30 % وذلك من أجل زيادة جذب للمستثمرين للأردن وتعزيز القدرة التنافسية التصديرية له. وفي العام 2003 ألغت الحكومة الرسوم الجمركية على السلع الرأسمالية المستوردة وعلى مستلزمات الإنتاج.
وعلاوة على ذلك، فقد تم في منتصف العام 1997 إطلاق مشروع تحديث نظام الجمارك ورفع كفاءته. وينطوي أحد العناصر الرئيسة للمشروع على حوسبة الإجراءات والبيانات، عن طريق إدخال النظام الآلي للبيانات الجمركية والإدارة ASYCUDA ، ويلعب هذا النظام دوراً حيوياً في التنفيذ الفاعل للسياسة المالية عن طريق تزويد أصحاب القرار بالبيانات والمعلومات في الوقت المناسب.
وقد خفض انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) من الأهمية النسبية للرسوم الجمركية من 37 % إلى 10,9% خلال الفترة السابقة نفسها، وإلى أقل من 6% في العام 2012 ، في حين زاد من الأهمية النسبية للضريبة العامة على المبيعات من 17,1 % خلال الفترة 1984-1989 إلى 47,1% في الفترة 2004-2008 وإلى أكثر من 49 % في العام 2012.
من الملاحظ أن الرسوم الجمركية في الأردن بشكل عام – عندما استخدمت أداة لحماية الصناعات المحلية والمنتج المحلي – قد رتبت تكاليف غير ضرورية ولا جدوى منها للمجتمع ، كما أنها لم تؤد إلى إيجاد صناعات قادرة على المنافسة إقليمياً أو عالمياً (الدباغة والجلود والأحذية والملابس والسيراميك وغيرها). *
إنّ حجم الإيرادات المتأتية من الرسوم الجمركية في حالة الأردن قد تراجع بشكل كبير، مؤدياً إلى ارتفاع تكلفة تحصيل الإيرادات الجمركية. وعليه فإن تخفيض الرسوم الجمركية قد يكون ملائماً لأنه قد يؤدي إلى النتائج التاليه:
• الحد من عمليات التهريب.
• الحد من محاولات التحايل على الأنظمة الجمركية بتقديم فواتير غير دقيقة لأسعار السلع المستوردة بشكل يضر بتحصيل الضريبة العامة على المبيعات على المستوردات.
• الحد من محاولات التحايل على الأنظمة الجمركية بتقديم وصف غير دقيق للسلع المستوردة بشكل يضر بتحصيل الضريبة العامة على المبيعات الخاصة بالمستوردات.
• تشجيع نقل التكنولوجيا الضرورية للانتقال إلى عصر المعرفة كما فعلت الكثير من الدول.
طرق التهرب من الرسوم الجمركية
• عدم الالتزام بتقديم فواتير صحيحة عن قيمة المستوردات.
• تقديم مواصفات مختلفة وغير مطابقة للسلع المستوردة.
• الاستيراد بإسم الغير، حيث يقوم بعض المستوردين باستخراج بطاقات ورخص استيراد بأسماء أشخاص يتصفون في غالب الأحيان بالأمية والفقر، مقابل مبالغ نقدية زهيدة لا ترقى بأيّ حال من الأحوال إلى جزء يسير من الضريبة أو الرسم المستوجب الدفع. وفي كثير من الأحيان يفاجئ هؤلاء الأشخاص بالمبالغ المستحقة عليهم عند مراجعتهم لدائرة الضريبة (يضطر المواطنون لمراجعة الدائرة في حالات حصر الإرث على سبيل المثال) ونظراً لظروفهم وعدم قدرتهم المادية، تضيع مبالغ مالية على الخزينة العامة.
• التهريب، وأهمّها التهريب بأوراق رسمية في المنافذ الحدودية الموانئ (سبب رئيسي في تفويت موارد مالية كبيرة وضياعها من الخزينة)، والذي يتحمّل مسؤولية ذلك أطراف عدة.
التوصيات التنفيذية للّجنة النيابية المصغّرة المنبثقة عن لجنة النزاهة والشفافية النيابية
لمعالجة مشاكل التهرّب الضريبي والجمركي والتهريب وتحقيق المنافسة المشروعة
*يتم تصنيف التوصيات في أربعة محاور هي: تشريعية، حوكمة، توعوية، ومعلوماتية، كما يلي:-
أولاً: المحور التشريعي:
• إعادة النظر بالعقوبات في القوانين النافذة على المتهربين من الضرائب بفرض عقوبة الحبس عند تكرار التهرب الضريبي، مع التأكيد على أن التهرّب يعني اعتداء على حقوق أفراد المجتمع كافة، وتحميل مسؤولية جزائية ومدنية وتأديبية على جميع الشركاء في التهرب الضريبي وتعديل قانون الشركات لتشمل المسؤولية المدنية بالحقوق المالية ومستحقات الضمان الاجتماعي كلّ من المفوضين بالتوقيع وهيئة المديرين ومجالس إدارة ومحاسبين قانونيين، واعتبار من لديه معرفة بوضوع التهرب، ولم يقم بالإبلاغ شريكاً بهذا التهرب، وضرورة وجود ضابط أمان لتقييم العقوبات ووقعها الاجتماعي.
• وقف كل أشكال ضريبة الدخل المقطوعة، وعدم استثناء أيّ قطاع من القطاعات، واعتماد فقط منهجية الإقرارات الضريبية التي تلتزم بالأصول المحاسبية الذي يعزز توسيع الوعاء الضريبي وربط إصدار الفواتير بنظام على الفئات الملْزَمة، وتغليظ العقوبات والغرامات بدلا من (200-500 دينار) إلى (1000-1500 دينار).
• التأكيد على مبدأ العدالة الضريبية مما يستدعي تحديد نسب ومقاييس معتدلة للضرائب حتى لا يتولد لدى المكلف شعور بأنه يقع تحت أعباء ضريبية تتجاوز طاقته المالية، لكي لا يندفع بالتالي لممارسة أية حالة من حالات التهرّب، وتغيير في المنهجية المتبعة لدى مراقبي الضريبة، واعتماد الميزان المعياري ما بين إيجابيات وسلبيات نتائج التدقيق، مع أرجحية استمرار المؤسسات وموظفيها، إضافةً للربط ما بين مكافحة تبييض الأموال ومكافحة الفساد التهرب الضريبي، بما يتعلق بسرقة المال العام، وتناقل المعلومات، مما يستلزم تحديد متى يصبح المال عاماً، أهو عند الاستحقاق أو تأخّر التحصيل، وبالتالي وضع القوانين والآليات التي تحافظ على هذا المال، ودراسة استحداث نصوص قانونية تسمح لدوائر الضريبة بتحصيل أموالها من خلال تفعيل تحصيل الأموال العامّة بما يضمن سرعة التحصيل.
• إضافة نصوص قانونية توفّر حماية ملائمة للمبلّغِين عن مخالفات، وتسهيل وسائل الإفصاح والتبليغ.
• إلغاء السرية عن الحسابات البنكية للمكلفين المتهربين ومن خلال لجنة في البنك المركزي توافق على الإفصاح عن حسابات هؤلاء العملاء بناءً على طلب مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
• تعديل الإعفاءات الشخصية في قانون ضرية الدخل وذلك باعتماد (50%) من ضريبة المبيعات لفواتير قطاعات محددة التي يتم تزويد الدائرة بها من قبل المكلف، وذلك بعد منح حد أدنى للإعفاءات لضريبة الأفراد مبلغ مقطوع وللجميع دون استثناء، والذي يحقق العدالة الاجتماعية.
• إلغاء الحد الأدنى للتسجيل للضريبة العامة على المبيعات لكافة القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية.
• إلغاء أي إعفاءات على ضريبة المبيعات للسلع والخدمات، وفرض ضريبة عليها بواقع 1% وإخضاع البنود المعفية منها والواردة في جدول السلع والخدمات المعفاة من ضريبة المبيعات إلى نفس النسبة والبالغة 1% لصالح صندوق خاص ينشأ بقانون يؤسس لمنظومة أمان اجتماعي برعاية الدولة الأردنية، حيث أن 1% ليست هي الهدف، وإنما لأهمية ما ستعود به على الخزينة من تقنين للتهرّب من ضريبة المبيعات وبشكلٍ غير مباشر.
• وقف كل صلاحيات الإعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة للجهاز التنفيذي كسلطة تقديرية والتي فقدت البوصلة في تحقيق أهداف محددة، مثلاً إعفاء المشغّلين بالنقل العام(*) من نسبة من الضريبة، وحصر الإعفاءات بنصوص القانون فقط، بالتوازي مع تقييم تجربة الإعفاءات السابقة وأثرها على خلق فرص العمل فيما مضى على سبيل المثال أيضاً؛ لأن الحد من إصدار قرارات الإعفاء من الغرامات الجماعية التي تكرّس أنها عقوبة في حقّ الملتزمين، كما تشكل حافزاً للمتهرّبين.
• عدم السماح بالإستيراد ومن قبل دائرة الجمارك، إلاّ لحامل رخصة الاستيراد وفق آلية تراعي الأثاث والممتلكات الشخصية بسقوف محدّدة.
• تعديل قانون الشركات للشركات المساهمة المحدودة والتضامن والتوصية البسيطة من حيث تسهيل إجراءات التصفية من قبل وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات.
ثانياً: حاكمية إدارية (حوكمة)
• شمول قضاة الجسم القضائي الذي ينظر في القضايا الضريبية والجمركية والمدّعين العامين والضابطة العدلية والموظفين من مدوّنين ومدقّقين ومراقبين ومخمّنين وأصحاب قرار ومن في حكمهم من العاملين العامّين في دوائر الضريبة والجمارك ومراقبة الشركات بالإفصاح عن ذمّتهم المالية، حسب قانون الكسب غير المشروع، والالتزام بميثاق يُعد خصيصاً لمنع تضارب المصالح الذي سيفضي إلى زيادة معايير الحوكمة الوظيفية، وتعزيز الشفافية والثقة بالمؤسسات العامة بالإدارة الحكومية، واتباع آليات تحفظ الموظف العام.
• الإدارة الضريبية تحدد المستندات اللازمة للإطلاع عليها، والتي تفيد في الكشف عن حقيقة المركز المالي له، مع وضع آليات تكفل عدم العودة مراراً إلى الشركة، حتى عند الرقابة الضريبية يقوم الموظف بمراجعته ويقدم طلب استيضاح للمعلومات عبر إدارته بشكل رسمي ومكتوب، والتي تقوم بالحوار مع المكلف في حال وجود حسن نية.
• التواصل الدائم بين الإدارة والمكلف أو من يمثله في المجتمع الأهلي، وتخفيف الحدة في العلاقة، لتمكين اعتبار الضريبة جزءاً من المكونات المالية للشركة، واعتبار الإدارة الضريبية شريك مُوَجّه وليست سيفاً مسلطاً على المكلّف، وضمان قبول الاعتراضات، والبحث في موضوع تقسيط الضرائب على المكلفين ومنح جوائز ومكافآت للملتزمين بدفعها، والتأكيد على حسن النية في التصريح حتى مع عدم إمكانية الدفع.
• زيادة مصادر المعلومات بالدائرة، وذلك من خلال اعتماد آلية رقابة من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على المطابع التي تقوم بطباعة الفواتير للمكلفين من خلال تزويد الدائرة بأسماء الشركات التي تقوم بالطباعة لديها وتزويدنا بأرقام الفواتير المطبوعة، وعدم الطباعة إلاّ بإحضار سجل تجاري.
• تطوير خطة عملية محكمة ضمن محاور بجباية الضرائب وبتحصيل المتأخرات الضريبية، ودعم هذه الإدارات بأعداد كافية من العاملين الكفؤين وتزويدها بما تحتاج من أجهزة ومعدات آلية متطورة تتلاءم مع درجة المهمة الملقاة على عاتقها، إذ ان مكافحة التهرب الضريبي تعني قبل كل شيء وجود أداة ضريبية عالية الكفاءة. واتباع الآليات التي ترفع من كفاءة الموظف العام.
• دراسة الأهداف المرجوّة إن تحقّقت من تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (1052) تاريخ 25/3/2008 وقرار رقم (4182) تاريخ 1/5/2007 المتعلقة بالمطاعم الشعبية وإعفاء المطاعم التي تقل مبيعاتها عن (100000) دينار وإخضاع من تزيد مبيعاتهم عن ذلك، وتقدير حجم التهرّب الضريبي من تطبيق ذلك.
• منع المدين من السفر سواء أكان الدين قد ترتب عليه بصفته الشخصية أم باعتباره شريكاً في شركة أو موظفاً فيها وفقاً لأحكام قانون الشركات، وذلك من خلال حملة إعلامية توعوية على مستوى وزارة المالية لتشكل كافة التحصيلات الضريبية والجمركية والأموال العامة وبكافة الوسائل المرئية والمقروءة والمسموعة تسبق إجراءات منع السفر بمدة لا تقل عن 15 يوماً.
• إصدار تعليمات فيما يخص طلبات المكلفين المدينين بقبول عروضهم المتضمنة سداد الديون من خلال نقل ملكية أموالهم المنقولة أو غير المنقولة لصالح خزينة الدولة بعد تخمين قيمتها حسب الأصول، وحسمه من اصل الدين المترتب بذمتهم، ودون الحاجة لإجراءات البيع بالمزاد العلني.
• إنجاز خطة عمل للجنة المزاد العلني، وتفعيل متابعة إجراءات الملاءة المالية للمكلفين تمهيداً لبيع أموالهم غير المنقولة بالمزاد العلني، ونشر إعلانات البيع بالصحف المحلية من خلال لجنة مختصة للبيع بالمزاد العلني، ومتابعة تحصيل الذمم من حيث إصدار المطالبات والحجز والتحصيل المباشر والبيع بالمزاد العلني وسحب الأرصدة من البنوك أو من خلال المحاكم أو غيرها، من خلال تفعيل نص المادة (10) من قانون تحصيل الأموال الأميرية فيما يتعلق في بيع الأموال المحجوز عليها واستيفاء الرسوم والضرائب المتوجبة للخزينة من ريع البيع في حال لم يراجع صاحب العلاقة الجهات المختصة.
• التوصية في مجال التعاون الأفقي بين الدوائر، والتأكد من إتمام عملية الربط الإلكتروني بين الدوائر صاحبة الاختصاص وبين العديد من الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة، بعد التأكد من الجاهزية الإلكترونية لتلك الدوائر، واعتماد مذكرات التفاهم لتسهيل وتبسيط الإجراءات بين الدوائر والمؤسسات العامة.
• إعداد خطة التحصيل المباشر، حيث يوجد في الدائرة لجنة مختصة للتحصيل المباشر ورفدها بالموظفين المتخصصين ودعمها لوجستياً، وتفعيل الإدارة الضريبية ووسائل الجباية والتدقيق ورفدها بالأنظمة والبرامج والأدوات التقنية.
• وضع خطة لتحصيل الديون بعد أن تمّ تصنيفها حسب عمرها الزمني والملاءة المالية حيث تم تصنيف الديون المستحقة لدوائر الضريبة حسب العمر الزمني والملاءة المالية للمكلفين، والذي يسهل عملية اتخاذ القرار من حيث المتابعة والتنسيق بإلغاء وشطب الديون التي هي دون كلف تحصيلها، ووضع خطة تحصيل الذمم لدى الغير من خلال سجلات المكلفين ومخاطبة المكلفين بحجز المبالغ المستحقة لهم، والتي ستستحق لهم مثل بدلات الإيجار والأتعاب وأثمان السلع وغيرها التي تزيد عن حاجاتهم وتوريدها للدوائر المعنية.
• إعادة النظر بموضوع تأجيل دفع ضريبة المبيعات على المستوردات حيث تبين وجود حالات تهرب من الشركات الممنوحة لهذه الميزة وخاصة الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وعدم منح المتهربين من دفع الضريبة الذي تم ضبطهم من قبل مديرية مكافحة التهرب ميزة التسجيل بأثر رجعي للحفاظ على المال العام.
• معالجة موضوع الضرائب المترتبة على المستوردين بموجب بطاقة مستورد، والذين ترتب عليهم ملايين الدنانير دون أن يكون لديهم ملاءة مالية يمكن تحصيل الضرائب المتوجبة عليهم كونهم ليسوا المستوردين الفعليين لهذه البضائع، الأمر الذي يستلزم إجراء دراسة قانونية لملاحقة المستوردين الحقيقيين بالتكافل والتضامن مع أصحاب بطاقات المستورد المشار إليهم سابقاً.
• التأكيد على مدققي الحسابات عند التصديق على البيانات المالية وإيداعها لدى دائرة مراقبة الشركات التحقق من قيام الشركات بتسوية المستحقات الضريبية، وبعكس ذلك إدراج إيضاحات إضافية تتعلق بهذا الموضوع.
• وضع معاير واضحة ومحددة لقبول الملفات الضريبية ضمن نظام العينات تأخذ في الاعتبار الأهمية النسبية ودرجة المخاطرة وحجم الإيرادات المتوقعة نتيجة تدقيق ملفات المكلفين وخاصة كبار المكلفين.
• إعتماد مرجعية واحدة لتسجيل وتوثيق الكفالات المالية المقدمة من ناقلي البضائع المستوردة (الشحينة) لغايات التحقق والمتابعة.
• أن تعتمد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الرقم الضريبي للشركات المرخصة والتي تزاول أعمالها، وليس الرقم الضريبي عند تسجيل الشركات فقط.
• إستحداث بنية تدريبية عالية المستوى حول الضرائب ومكافحة الاحتيال المالي والضريبي والجمركي ضمن برامج تدريبية لمهماتها موجّهة للعاملين في مصالح الضرائب والجمارك والعاملين في الجهاز القضائي.
• متابعة المشكلات التي يفرزها تطبيق القوانين، عبر احداث جهة مدنية مستقلة عن الإدارة العامة، والعمل على سد كل الثغرات التي تظهر أثناء التنفيذ. فيمكن اللجوء إلى جباية الضريبة من المنبع مع مراعاة أحكام الرقابة على التصاريح التي يتقدم بها الأفراد لإدارات الضرائب عن دخلهم وذلك للتحقق من صحة البيانات الواردة فيها، وهنا يأتي ضرورة إنشاء (بنك المعلومات) مستقل، والذي يتولى مهمة تجميع هذه البيانات ودراستها ومقارنتها وتحليلها والبناء عليها عند تعديل التعليمات والأنظمة؛ لمعالجة أي تشوّهات تظهر عند التطبيق.
• إصدار تعليمات بربط كشوفات الحسابات المصرفية لمطابقتها بالإقرارات الضريبية للشركات، ومنع استخدام البطاقات المصرفية غير المتّصلة بحساب مصرفي العائد إلى شخص طبيعي أو اعتباري غير متعرّف عليه.
• إضافة مهام للجان الرقابة على الشركات تشمل التهرب الضريبي في قانون الشركات وذلك عند تشكيل لجان التدقيق والتحقق المعمول بها لدى دوائر الضريبة؛ لإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال ذلك.
• التأكيد على الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات والتي تم تحويلها إلى سجل الشركات الموقوفة على تسوية المستحقات الضريبية والجمركية، وبالإضافة التأكيد على مصفي الشركات بضرورة الإسراع باستكمال إجراءات التصفية وتسوية المستحقات الضريبية والجمركية وفقاً لأحكام القانون.
• إخضاع إدخالات المؤسسات المسجلة في فوايتر مشتريات محلية (لغايات التخصيم الضريبي) للرقابة الالكترونية من خلال نظام إلكتروني (CRM) يربط سلطة العقبة الاقتصادية مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك وربط عملية الاسترداد الضريبي بتسجيل الفواتير على هذا النظام، بالإضافة إلى ختم الفواتير من المرسل إليه بما يفيد استلامه محتويات الفواتير وتوثيقها من خلال تصويرها فوتوغرافياً.
• التنسيق مع دائرة الجمارك لغايات الوصول إلى مرحلة المعاينة الفعلية والفحص المخبري للبضائع المصدرة أو المعاد تصديرها خارج البلاد من خلال تطبيق التعليمات التنفيذية رقم (5) لسنة 2003 الخاصة بالتصدير خارج المملكة والمناطق الاقتصادية الخاصة والمدن والأسواق الحرة، للحد من الرد الضريبي غير الصحيح.
• تفعيل عملية التدقيق اللاحق على إدخالات المؤسسات المسجلة؛ للحد من المؤسسات غير الملتزمة، ولضمان أن التصرّف بالبضائع قد تمّ وفق لأحكام تشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
• متابعة تفعيل عمل أجهزة التفتيش الإلكتروني (X-RAY)(GAMA-RAY) في كل من العقبة، العمري، الكرامة، والدرّة، والعمل على شمول كل الواردات البرية والبحرية بالتفتيش الإلكتروني دون استثناء، وخصوصاً ميناء الحاويات في العقبة، وتركيب أجهزة X-Ray إضافية في مواقع الاختناق لتسهيل انسياب حركة الحاويات.
• متابعة زيادة وتوزيع دوريات مكافحة التهرب، وخاصة على النقاط والطرق المستخدمة من قبل المهربين في جميع مناطق المملكة، وإنجاز مسح وعمل مخطط يُبيّن مسار حركة المهربين ومسلكهم وإلحاق دوريات مكافحة تهريب بجمرك العقبة تعمل كخط دفاع ثاني في مناطق التهريب، والتنسيق ما بين دوائر الجمارك مع القوات المسلحة وقوات الدرك، ووضع نقاط غلق على طرق التهريب، والتنسيق ما بين دائرة الجمارك والأجهزة الأمنية الأخرى العاملة في المراكز الحدودية.
• تفعيل دور إدارة المخاطر عن طريق الضبط والتدقيق والـتأكد من مدى إلتزام المستوردين بأحكام القوانين والأنظمة الضابطة بالعمل الجمركي.
• تفعيل دور مديرية الاستخبار في دائرة الجمارك ورفع مستوى التعاون مع الدول العربية المجاورة والدول الصديقة في مجال الحصول على المعلومة المسبقة.
• تفعيل دور قسم حماية الملكية الفكرية في دائرة الجمارك العامة لحماية الأسواق الأردنية من البضائع المقلدة، ورفده بالكوادر والدعم اللوجستي.
• تفعيل ورفع كفاءة عمل النافذة الواحدة وتطبيق مفهوم المعاينة المتزامنة في المراكز الجمركية والتي تضم (الجمارك، المواصفات والمقاييس، الزراعة، الغذاء والدواء، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات) لتسهيل مهمة التخليص على البضائع وتحقيق تعاون فاعل وتبادل للمعلومات بين الأجهزة المعنية في كل المراكز الحدودية، بما فيها ساحة معاينة رقم (4) التابعة لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصّة، ودعم كل من الدوائر سابقة الذكر بكوادر فنية متخصصة بعملية المعاينة للسرعة في الإنجاز وضمان انسياب البضائع.
• استحداث بوابات إلكترونية من أجل ضبط المرور الآمن لجميع حركات الشحن، ومنع مرور الشاحنات والحاويات التي لم يتم اتخاذ الإجراءات التفتيشية الكاملة بحقها، واعتماد آليات تضمن خروج نفس الحاويات التي تم معاينتها وضرورة ترميزها بنظام محكم إلكترونياً في كلّ المراكز الجمركية، وخصوصاً ميناء العقبة وساحات التخليص. ومعظم عمليات التهريب يتم بأوراق رسمية وبهذه الطريقة نتيجة تعاون فئة محدودة من الموظفين.
• تفعيل عِلم الترفيق الجمركي، التتبع الإلكتروني (Tracking) للبضائع المارة بطريق الترانزيت أو المحولة من المراكز الحدودية إلى مراكز التخليص الداخلية.
ثالثاً: المحور التوعوي
• زيادة الوعي الضريبي لدى المكلفين عن طريق تعريف أفراد المجتمع بواجباتهم الضريبية بشتى الوسائل المسموعة والمرئية والمقروءة، وتنظيم الندوات المتخصصة لشرح بنود القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة في مجال الضريبة وكيفية احتساباها وتحصيلها، الأمر الذي سيؤذي لغرس القيم الإجتماعية والأخلاقية الصالحة في نفوس المواطنين وتعريفهم بأهمية الضريبة باعتبارها إحدى الوسائل التي تعين الدولة على القيام بواجباتها وبالمنجزات ومشاريع تعود بالخير على عموم المواطنين.
• تشجيع المواطنين على تقديم المعلومات في مجال تحسين التحصيل والحد من التهرب الضريبي والتبليغ عن المتهربين ضريبياً، والترويج لإجراءات حماية المبلّغين.
• تعزيز الإنتماء الوطني والثقافة الضريبية للمواطنين من خلال إدراجها ضمن مناهج تدرّس في المدارس في مادة الثقافة العامة، وإدراجها ضمن منهاج أساسي للجامعات في مادة التربية الوطنية.
• التواصل ونشر الوعي الضريبي، وضرورة إلتزام المكلفين بتعليمات التسجيل وإصدار الفواتير، وضرورة الإلتزام بتقديم الإقرارات الضريبية ومسك الدفاتر والسجلات الضريبية أصولياً حسب قانوني ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وعدم استثناء أي قطاع من القطاعات.
• القيام بحملات إعلانية تعزّز ثقافة تقديم الإقرارات الضريبية، وتعزيز ثقافة طلب فواتير رسمية عند شراء السلع والخدمات، وتوجيه رسائل توعوية لمدققي الحسابات القانونيين لاحترام المبادئ الأخلاقية المعتمدة في المعايير الدولية، وأهمية ذلك للاقتصاد الوطني.
• إطلاق حملات توعية بإشراف دائرة الجمارك لحثّ للتجار والمستوردين على الانضمام للقائمة الذهبية وفق الشروط والمعايير الدولية.
رابعاً: محور المعلوماتية
• تطوير قاعدة البيانات الخاصة بالمكلّفين لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مع باقي المؤسسات العامّة ذات الصلة.
• متابعة الربط الإلكتروني مع البنوك الأردنية، والذي تم منذ تاريخ 6/9/2015، حيث كانت نتيجة هذا الربط مضاعفة عدد الشيكات والمبالغ المحصّلة لدوائر الضريبة.
• متابعة الربط الإلكتروني مع دائرة ترخيص المركبات والذي تمّ منذ تاريخ 1/1/2016 ، والذي أدى إلى سرعة في إجراءات الحجز على المركبات المملوكة للمكلفين المحجوز عليها لدى الدائرة، والذي ساعد في عملية تحصيل الأموال المحجوز عليها من قبل دوائر الضريبة، والعمل على آلية مشابهة مع دائرة الأراضي والمساحة وهيئة الأوراق المالية.
• ضرورة تبادل المعلومات بين دائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، فيما يتعلق بالشركات الممنوحة ميزة المسرب الأخضر والقائمة الذهبية للتحقق من عدم إعطاء هذه الميزة للمتهربين من دفع الضرائب.
وفي الختام لا بد من التأكيد أن عملية الإصلاح هي عملية شاملة لا تعطي النتائج المرجوة منها إذا عوملت على أنها جزر متناثرة، إلى جانب توفّر الإرادة السياسية والتزام جاد من الحكومات، فإن معالجة ظاهرة التهرب الضريبي والجمركي يجب أن تتزامن مع إصلاح قوانين أخرى وأنظمة ذات صلة، مثل قانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية وتحصيل الأموال العامّة، وتنظيم العمل بالضابطة العدلية. بالإضافة للتعديلات التشريعية المباشرة، وتعزيز الحاكمية الإدارية، وزيادة الوعي واستكمال قاعدة البيانات الضرورية. وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه على الرغم من أن التهرب من ضريبة الدخل ليس بضخامة حجم التهرب من الضريبة العامة على المبيعات أو مشكلة التهرب الجمركي (التهريب بأوراق رسمية وغيرها)، وأن الجزء الأكبر من العبء الضريبي يرجع إلى الضرائب غبر المباشرة، إلا أن الفرصة مواتية لإدخال بعض التعديلات على قانون ضريبة الدخل المزمع تعديله، مع الأخذ بعين الاعتبار مسألة تحقيق العدالة بين المكلفين، أشخاصاً طبيعيين كانوا أم اعتباريين، وذلك بالتوسع بالضرائب المباشرة على الدخل والأرباح، والعمل على التأثير في النشاط الاقتصادي، وتوجيه الموارد الاقتصادية نحو المشاريع التي يحتاجها المجتمع، والمساهمة في حل مشكلة البطالة عن طريق تشجيع وتحفيز المؤسسات المتوسطة وصغيرة الحجم، وتحقيق إيرادات ضريبية كافية. ولا بد من التأكيد هنا على أن زيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام ، تؤدي الى زيادة العبء الضريبي، مما يدفع بشكل أو بآخر، الأفراد والشركات إلى التجنب أو التهرب الضريبي، وهذا يحد من قدرة الحكومة على تمويل المشاريع الرأسمالية المخطط لها، ويرفع عجز الموازنة ورصيد الدين العام.
إنّ قانونَ الضريبة المعمول به حاليا يعفي أول (28) الف دينار من دخل الاسرة من ضريبة الدخل، فإذا علمنا بأن مسوحات دخل وإنفاق الأسر تشير إلى أن متوسط دخل المعيل الاغنى في المملكة هو أعلى بقليل من (18) ألف دينار فيصبح السؤال هنا: من هو المستهدف بهذا القانون؟ لذلك فإن من الضروري إجراء مراجعة لقانون الضريبة المعمول به، بما يراعي العدالة، ويساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتوجيهه، على أن نراعى في ذلك الأمورالتالية:
تخفيض سقف الإعفاءات للأسرة لتطال المعيل الأغنى كحد أدنى مع ضرورة ربط الإعفاءات بمحددات كعدد أفراد الأسرة المعالين والإنفاق على التعليم وعلى الصحة، على سبيل المثال :-
1. زيادة عدد الشرائح تفادياً للحديث المستمر عن خلل دستوري.
2. زيادة معدلات الضريبة على المؤسسات التي تحقق أرباحاً نتيجة لسياسات إغلاقية.
3. التعامل بشكل تفضيلي مع المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم؛ وذلك للمساهمة في الحد من توسع الاقتصاد غير الرسمي.
ابو يحيى .. بدنا أسماء … وين الأسماء ..؟؟؟ بدنا الحيتان والكروش الكبيرة اللي بتتهرب من الضرائب