العجارمة: لا توقيف للصحافيين في المطبوعات الصحفية بموجب تعديل المادة 114

سواليف

كشف رئيس ديوان الرأي والتشريع في رئاسة الوزراء الدكتور نوفان العجارمة أن المطبوعات الصحفية سوف ينطبق عليها تعديل المادة (114) من قانون أصول المحاكم، ولن يتم توقيف الصحفيين العاملين بها بناء على تعديل المادة، فيما لن يؤثر التعديل على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبين العجارمة أن التوقيف في قضايا الذم والقدح والتحقير التي ترتكب في وسائل التواصل الإجتماعي لن يتأثر بتعديل المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، نافيا ما أثير أن عقوبة التوقيف للإعلاميين ستنتهي بتاريخ السادس والعشرين من شباط الجاري، وذلك مع بدء سريان قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل.
ولفت العجارمة إلى أنه يحترم وجهة النظر الأخرى التي قدمت في هذا الشأن، مستطردا بقوله «أجد أن التوقيف في قضايا الذم والقدح والتحقير التي ترتكب بالوسائل الالكترونية لن يتأثر بتعديل المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لافتا إلى أن المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015 تنص على :»يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) دينار، ولا تزيد على ألفي دينار».
وأوضح العجارمه بهذا الشأن أن الحد الأعلى للعقوبة ثلاث سنوات وبالتالي فإن هذه الجرائم مشمولة بالتوقيف وفقا لاحكام المادة (114) كما عدت في القانون الأخير.
ونبه العجارمه إلى أن المطبوعات الصحفية سوف تتأثر بهذا التعديل، وهناك فرق كبير بين هذه المطبوعات ووسائل التواصل الاجتماعي وما ينشر من خلالها لن يتأثر بتعديل المادة.

الدستور

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى