#نظام_الموارد_البشرية الجديد الإشكاليات ؛الوصف القانوني ؛ طرق الحلول والمعالجة
الاستاذ #عقيل_العجالين
هذا النظام الذي صدر قبل عدة ايام يحتاج الى دراسه ومعالجه كونه متعلق بشريحة كبيره من العاملين في القطاع العام ويبلغ عددهذه الشريحه حوالي ربع مليون موظف تقريبا .
وبالطبع فان كل موظف يعيل اسره لا يقل عددها عن ٥ او ٦ اشخاص ليتجاوز عدد هذه الشريحه التي يمسها هذا التعديل القانوني المليون شخص تقريبا.
في هذا البحث سيتم تناول مسائل جوهريه متعلقه بهذا النظام وهو (نظام الموارد البشريه)وذلك منعا للاطاله وحتى لا يتاثر وضوح افكار محدده بذلت جهدي في تبسيطها واختصارها لتكون سهلة في متناول القارئ الكريم لذلك فانني لن اتطرق باسهاب الى طبيعة العلاقه التنظيميه التي تربط الموظفين بالمرفق العام واكتفي باعطاء فكره موجزه بشانها تتمثل بان هذه العلاقه التنظيميه تختلف عن علاقات العمل الخاصه التي يحكمها القانون الخاص مثل علاقه العامل بالشركات الخاصه والقطاع الخاص حيث يحكم هذه العلاقه قانون العمل او غيره من القوانين الخاصه وتعتمد العلاقه في أساس وجودها على العقد الخاص وتوافق الارادتين او اتفاقهما على نحو معين.
اما الموظف العام فيحكم علاقته بالمرفق العام القانون العام وان العلاقه تنظيميه ولا تعتبر علاقه خاصه وبالتالي فأنني اعتقد بان العقد السنوي الذي يتم تجديد خدمة الموظف بموجبه- وفقا لما ورد في نظام الموارد البشريه- اعتقد ان هذه الطريقه وهذا التجديد يتفق مع صفة العقود الخاصه حيث يكون العقد شريعة المتعاقدين اما في العلاقه بين الموظف العام والمرفق العام الذي ينتمي اليه هذا الموظف فانه لا وجود لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين او سلطان الاراده الخاصه بين المتعاقدين وانما يحدد القانون او النظام اسس وشروط وجود هذه العلاقه وتستمر العلاقه بشكل دائم بحكم الزاميه القاعده القانونيه التي تنظمه حيث لا يعقل وجود فراغ تشريعي او عدم وجود التشريع المنظم لهذه العلاقه.
إن الخوض في هذه المسألة يحتاج الى بحث وجدل طويل لا يتسع له المجال لذلك اكتفي بما ذكرت والانتقال الى المسائل الرئيسيه بشكل مختصر وعلى الترتيب التالي:-
اولا:- تحديد المساله او الاشكاليه التي يمكن ان تنجم عن هذا النظام الجديد نظام الموارد البشريه.
ثانياً:-الوصف القانوني لهذا النظام.
ثالثا:-بيان الحلول ووسائل المعالجه لهذه الاشكاليات والمسائل.
رابعا:- بيان فيما اذا كانت الماده 120 من الدستور الاردني تعني استحواذ الحكومه وجمعها لسلطتي التشريع والتنفيذ في وقت واحد.
اولا :-الاشكاليات او المسائل المتوقعه جراء صدور هذا النظام الجديد.
لعله من المتفق عليه بلا خلاف ان مسألة عدم الاستقرار الوظيفي او عدم الطمأنبنه في العمل واستمراره هي الاشكاليه الرئيسيه التي هي محط الاهتمام الرئيسي لجميع موظفي القطاع العام وفي ذلك فانني ابدي الاسانيد والاعتبارات القانونيه التاليه بشان هذه المساله ذات الاهتمام الكبير:-
١-ان اي مخاوف يثيرها هذا النظام وتؤدي بالنتيجه الى عدم الطمانينه في الوظيفه العامه فان ذلك يعني ان هذا النظام يخالف الدستور وتحديدا نص الماده ٦/٣ من الدستور الاردني حيث تنص الفقره الثالثه من الماده السابقه من الدستور على ما يلي:-.
( تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطمانينه وتكافؤ الفرص لجميع الاردنيين).
وبموجب هذا النص الدستوري الواضح والصريح فان اي نظام او نص يرد فيه ما من شانه المساس بالطمانينه في الوظيفه العامه او العمل فان هذا النظام او النص الوارد فيه سيكون مخالفا للدستور.
٢-اكدت المواثيق الدوليه على وجوب كفالة الدوله للحقوق واعمالها والتمتع الفعلي بها وان هذا الاعمال وهذا التمتع الفعلي يعني وجود الطمانينه حتما وفقا لما يلي:-
أ-العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعيه والاقتصاديه حيث ورد في الماده الثانيه الفقره الاولى منها (تتعهد كل دوله طرف في هذا العهد بان تتخذ بمفردها وعن طريق المساعده والتعاون الدوليين ٠٠٠٠٠ ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعل التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد).
پ-العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه حيث ورد في الماده الثانيه الفقره الثانيه منها (تتعهد كل دوله طرف في هذا العهد اذا كانت تدابيرها التشريعيه القائمه لا تكفل فعلا اعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد بان تتخذ طبقا لاجراءاتها الدستوريه ولاحكام هذا العهد ما يكون ضروريا لهذا الاعمال من تدابير تشريعيه او غير تشريعيه).
چ-ان العهدين السابقين قد تمت المصادقه عليهما ونشرهما في الجريده الرسميه رقم 4764 بتاريخ الخامس عشر من حزيران لعام 2006 وهذا يعني ان هذين العهدين قد اصبحا من ضمن التشريعات النافذه في الاردن تماما كالقوانين الاردنيه الساريه المفعول.
ثانياً :-الطبيعه القانونيه لهذا النظام (نظام الموارد البشريه.).
لا يمكن الانتقال من المشكله الى بيان الحلول اللازمه لها الا بعد بيان الوصف القانوني لهذا النظام هذا النظام الصادر بموجب الماده 120 من الدستور الاردني حيث ان كيفيه تعيين الموظفين والاشراف عليهم وعزلهم يتم بانظمه تصدرها الحكومه بموافقه الملك وهذا ما تنص عليه الماده السابقه من الدستور التي ورد في متنها(٠٠٠ كيفيه تعيين الموظفين وعزلهم والاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعيين بانظمه يصدرها مجلس الوزراء بموافقه الملك).
إذن صلاحية التشريع في هذه المسائل المتعلقه بموظفي القطاع العام يعود للسلطه التنفيذيه( الحكومه) عن طريق انظمه تصدرها لهذه الغايه حيث ان اصدار هذه الانظمه هو من اختصاص مجلس الوزراء بموافقه الملك.
هذه الانظمه تسمى بالانظمه المستقله حيث انها تصدر بمقتضى الدستور مباشرة وليس بتفويض من القانون العادي وبالتالي فانها لا تخضع لموافقة مجلس الامه ( النواب والاعيان) ذلك ان التشريع في هذه المسائل الوارده في الماده السابقه من الدستور هو من اختصاص السلطه التنفيذيه المتمثله بمجلس الوزراء وقد صدر نظام الموارد البشريه الذي نحن بصدده الان وفقا لهذه الطريقه علما بان جميع الانظمه التي تصدر بهذه الطريقه تكون بدرجه القانون العادي ولذلك تسمى بالانظمه المستقله كونها صادره بموجب الدستور مباشرة ٠
ثالثاً:-الحلول ووسائل المعالجه:-
١-ان المساس بالطمانينه المنصوص عليها في الماده السادسه الفقره الثالثه من الدستور والسابق ذكرها يعني مخالفة النظام للدستور وبالتالي خضوعه للرقابه القضائيه لدى المحكمه المختصه وهي المحكمه الدستوريه بموجب الماده 59 /١ من الدستور الاردني حيث تنص هذه الماده :-(تختص المحكمه الدستوريه بالرقابه على دستورية القوانين والانظمه النافذه٠٠٠٠٠)
ان حكم المحكمه الدستوريه سيكون بابطال النظام او النص من النظام المخالف للدستور وهذا الحكم الصادر عن المحكمه الدستوريه في حال تبين وجود مثل هذه المخالفه يكون ملزما لجميع سلطات الدوله مما ينجم عنه في النتيجه الغاء النظام او النص المخالف للدستور.
وكما تم ذكره سابقا فان اختصاص المحكمه الدستوريه برقابة دستورية نظام الموارد البشريه يعود الى ان هذه النظام هو من الانظمه المستقله الصادره بموجب الدستور مباشرة وعليه فان الرقابه القضائيه عليها هي للمحكمه الدستوريه ومن اختصاصها.
اما بالنسبه لاختصاص القضاء الاداري او المحكمه الاداريه فان رقابة هذه الجهه القضائيه هي على الانظمه الصادره بمقتضى القانون وليس لها رقابه على الانظمه المستقله الصادره بمقتضى الدستور وفقا لصريح نص الماده ٦/٥من قانون القضاء الإداري والتي تنص على مايلي:-( تختص المحكمه الاداريه بالنظر في جميع الطعون التي يقدمها اي متضرر لطلب الغاء اي نظام…. والمستنده الى مخالفه النظام للقانون الصادر بمقتضاه ٠٠٠٠٠).
ومما يجدر ذكره في هذا المقام ان الرقابه على دستورية نظام الموارد البشريه لدى المحكمه الدستوريه وتقديم الطعون بشانه لدى هذه المحكمه لا يتم بشكل مباشر حيث لا يستطيع الافراد المتضررون من القوانين والانظمه التقدم بالطعون الى هذه المحكمه مباشرة بل انه يتم عن طريق سلطات الدوله الوارد ذكرها في الماده التاسعه من قانون المحكمه.
أعلم ان هذا النص هو قيد على حق التقاضي والذي هو حق دستوري لا يجوز تقييده او الانتقاص منه ولكن لا يسعني الا ان ابين لموظفي القطاع العام بأن بإمكانهم التوجه الى مجلس النواب او الى مجلس الاعيان وبيان المخالفات الدستوريه ان وجدت في هذا النظام في سبيل رفعها الى المحكمه الدستوريه وانني على استعداد للتعاون في هذا المجال بكل الطرق والوسائل الدستوريه والقانونيه.
٢-حيث ان للاردنيين الحق في مخاطبة السلطات وفقا لاحكام الماده ١٧ من الدستور الأردني فان بامكان الجميع التوجه الى ديوان التشريع والراي ومخاطبته بهذا الخصوص وبيان المخالفات الدستوريه الوارده في نظام الموارد البشريه في ضوء احكام الماده السابق ذكرها من الدستور والمتعلقه بوجوب كفالة الطمانينه في العمل وفي ضوء العهدين الدوليين السابق ذكرهما ايضا.
رابعاً:-الصلاحيات التي يعطيها الدستور للسلطه التنفيذيه وهل هي استحواذ وتغوول على سلطة التشريع؟.
قبل ختام الحديث في هذا الموضوع فقد يثور سؤال من البعض حول وجود هذه الصلاحيه للسلطة التنفيذيه ممثله بمجلس الوزراء وهل هذه الصلاحيات تؤدي الى انفراد السلطة التنفيذيه وجمعها بين سلطتي التشريع والتنفيذ ام لا.
وبعباره اخرى ما مدى تاثير هذه الصلاحيه على استقلال السلطه التشريعيه عن السلطه التنفيذيه؟وهل تم فقدان التوازن بين هاتين السلطتين خاصة وانه لا دخل لسلطه التشريع في مسالة اصدار هذا النظام؟.
يبدو للوهلة الاولى ان الحال كذلك وان السلطه التنفيذيه تتحكم بشريحه واسعه من المجتمع وهي موظفي القطاع العام وان هذا التحكم دون رقيب او حسيب مما يؤدي الى القول بأن السلطه التنفيذيه ممثله بمجلس الوزراء تجمع بين سلطتي التشريع والتنفيذ وحسب ظاهر الحال وان صح القول فان هذا سيؤدي الى هدم مبدا الفصل بين السلطات.
لكن الحقيقه ليست كذلك فالمشرع الدستوري عندما اعطى للحكومه صلاحيه التشريع في المسائل الوارده في الماده 120 منه كان يعلم الحقيقه وكان يعلم الضوابط الدستوريه التي تمنع الاستحواذ والانفراد بالسلطه وتمنع الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات كما تمنع هذه الضوابط الدستوريه كل اخلال بعمليه التوازن بين السلطات وان وجود هذا النص الدستوري له حكمه ابتغاها المشرع الدستوري من وراء اعطاء صلاحية التشريع للحكومه باصدار مثل هذه الانظمه وتتمثل هذه الحكمه بما يلي:-
ان السلطه التنفيذيه ممثله بمجلس الوزراء هي جهه تنفيذيه مسؤوله عن تنفيذ التشريعات والقوانين التي تصدرها السلطه التشريعيه ممثله بمجلس الامه وانها( السلطه التنفيذيه)تقوم بهذا التنفيذ بواسطة مؤسساتها ودوائرها المختلفه او ما يسمى بالمرافق العامه والتي يقوم على تسييرها جهاز اداري من مختلف موظفي القطاع العام.
ومن اجل ان تقوم السلطه التنفيذيه بهذا الواجب التنفيذي فقد اعطاها الدستور صلاحية اصدار الانظمه المتعلقه بكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والاشراف عليهم حيث انها هي الاعلم والاقدر على وضع النصوص القانونيه التي يجب اختيارها والتي هي ضروريه لسير عمل المرفق العام والارتقاء به ومنع الترهل والتسيب الاداري وبذلك تتضح الحكمه المرجوه من نص الماده 120 من الدستور عندما سحب هذا النص صلاحيه التشريع من السلطة التشريعيه -بالنسبه للمسائل الوارده فيه- وقام باعطائها للسلطه التنفيذيه ممثله بمجلس الوزراء حيث ان ذلك يهدف الى تمكين السلطه التنفيذيه من القيام بواجباتها التنفيذيه خير قيام وتحقيق التعاون بين السلطات بما يخدم المصلحه العامه وضمان حسن تنفيذ التشريعات.
ان هذه الصلاحيه التي اعطاها الدستور للسلطة التنفيذيه يجب ان تخلو من كل مخالفه دستوريه واي انحراف في القصد والهدف لذلك فان هناك ضوابط دستوريه كفيله بمنع الانحراف في هذه الصلاحيه وانها ليست صلاحيه مطلقه دون رقيب او حسيب وتتمثل هذه الضوابط بتحقيق التوازن والتعاون ومنع الانحراف والاختلاف وفقا لما يلي:-
أن الماده الاولى من الدستور الاردني قد نصت من بين ما نصت عليه على ان نظام الحكم في المملكه الاردنيه الهاشميه هو( نيابي ملكي وراثي٠
وبما أن نظام الحكم في الاردن هو نظام نيابي بالدرجة الاولى فان الحكم النيابي هو احد انواع الانظمه الديمقراطيه في العالم والديمقراطيه تعني حكم الشعب بان يحكم الشعب نفسه بنفسه ويملك السياده والعداله كونه مصدر السلطات.
أن مصطلح نيابي يعني ان الشعب لا يستطيع ممارسة السلطه وحكم نفسه بنفسه بواسطه جميع افراده في وقت واحد لذلك كان لابد لهذا الشعب من اختيار ممثلين له منتخبين من قبله بإرادة شعبيه ليقوموا بممارسة السلطه نيابه عنه وبالتالي فان هذا النظام النيابي لا يجيز لاي جهه غير منتخبه من الشعب او غير منبثقه عن اراده شعبيه لا يجيز لها تولى السلطه او ممارستها او تفويض الصلاحيات الدستوريه منها لاي جهه اخرى.
وتطبيقا لهذا النظام النيابي تجري انتخابات نيابيه تفرز نواب ثم يكون رئيس الحكومه من الأغلبية النيابيه في مجلس النواب والتي افرزتها ارادة الشعب باكبر عدد من الاصوات فيتم تكليف زعيم الاغلبيه التي حصدت اكبر عدد من الاصوات بتشكيل الحكومه واختيار اعضاء مجلس الوزراء ويكون التكليف بإرادة ملكيه ولا يمكن ان يقع اختيار الاراده الملكيه الا على احد اعضاء الاغلبيه النيابيه وبذلك وبهذه الطريقه تنبثق الحكومه عن مجلس النواب وهذه الحكومه المنبثقه عن البرلمان تقوم باختيار مجلس الاعيان.
بالطبع ان هذه الحكومه وهي الحكومه البرلمانيه حكومة الاغلبيه البرلمانيه تكون بهذه الصفه حاصلة حتما على ثقة الاغلبيه وتحتفظ بهذه الثقه كلما كانت الاغلبيه النيابيه ثابته على موقفها واذا حصل العكس بأن فقدت ثقة الاغلبيه فان مؤدى ذلك اسقاطها وتشكيل حكومه جديده وهذا يؤدي الى حرص الحكومات على اداء واجباتها بشكل يحقق المصلحه العامه ويتفق مع الدستور خوفا من فقدان دعم الاغلبيه وبالتالي اسقاطها وبهذا يتحقق التعاون والتوازن بين السلطات وتخشى الحكومات مخالفة الدستور عند اصدارها للانظمه المستقله المنصوص عليها في الماده 120 من الدستور.
هذا من حيث الوضع الدستوري وضوابطه التي يجب ان يكون عليها الحال والذي يفترض فيه تحقيق التوازن والتعاون ومنع الانحراف والشذوذ في اداء المهام والصلاحيات.
اما بالنسبه للواقع العملي فان الحال مختلف بالرغم من عدم وجود اي عيب او خلل في نص الماده 120 من الدستور السابق ذكرها؛- فبالرغم من ان نظام الحكم في الاردن هو نظام نيابي كما اسلفنا الا انه لم يتم تشكيل حكومه برلمانيه طبقا للوصف الذي سبق ذكره وتفصيله الا مرة واحده في الفتره ما بين تاريخ (التاسع عشر من شهر تشرين الاول من عام 1956 حتى تاريخ العاشر من نيسان من العام 1957 اي لمدة خمسة شهور و12 يوما فقط وهي حكومة ائتلاف حزبي تتكون من 11 وزيرا برئاسة سليمان النابلسي باعتباره رئيس الحزب الوطني الحاصل على اكثر مقاعد حزبيه في مجلس النواب(منقول عن كتاب الدكتور محمد الحموري/المتطلبات الدستوريه والقانونيه لاصلاح سياسي حقيقي الصفحه 122 الطبعه الاولى لعام 2015).
وبما ان الحال كذلك من حيث الواقع لا من حيث النصوص الدستوريه فانه يستحيل تحقيق التوازن ذلك ان اي خلل او خرق في النظام النيابي سيؤدي الى فقدان الديمقراطيه المرجوه منه.وبالتالي الجنوح عن المصلحة العامة والدخول في مخالفات دستوريه بلا حدود.
إن اعادة الحال الى رشدها وفقا لمقتضى النصوص الدستوريه يحتاج الى تعاون من الجميع:- من اصحاب المصلحه؛واصحاب الاختصاص؛ والحكومة؛ وجميع فئات الشعب.
وبعد هذا البيان ….أتوقف عند هذا الحد متمنيا انني قد بلغت الغايه المرجوه وهي تبسيط الافكار والاحكام المتعلقه بالموضوع لتكون في متناول القارئ الكريم بسهولة ويسر منوها الى استعدادي للتعاون والإجابة على اي استفسارات او توضيحات.
٠٠٠٠٠والله ولي التوفيق.
٠٠٠٠٠عقيل العجالين.
قاضي سابق/خبير وباحث قانوني.
مسؤول عن محتواه القانوني.
هاتف رقم ٠٧٩١٤٤٥٣٠١