نص #مذكرة #حزب_الشراكة_والإنقاذ الموجهة للهيئة #المستقلة_للانتخاب
معالي رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات / رئيس مجلس مفوضي الهيئة المذكوره المحترم.
السيده الفاضله المحترمه ، والسادة الافاضل المحترمين، أصحاب السعادة والعطوفة أعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للإنتخابات .
بعد التحية والتقدير ،،،،
بتاريخ 14 / 5 / 2023 إجتمع مجلسكم الموقر للبحث بالاستحقاق المتعلق بتوفيق #الأحزاب_الاردنيه – التي كانت قد تأسست قبل سريان #قانون_الأحزاب الأخير رقم 7 لسنة 2022 – لأوضاعها مع متطلبات المادة 11 / أ من القانون المذكور وهو الالزام الذي قررته الماده 40 / ب منه ، وللتدقيق على قيود هذه الأحزاب ، وصولا الى حصر الأحزاب التي وفقت أوضاعها وتلك التي لم توفقها، حيث ختم المجلس الموقر إجتماعه بإصدار عدة قرارات باطله بل ومنعدمه قانونا تقضي بإعتبار ان 19 حزبا لم توفق أوضاعها ، وبأنها منحله استنادا لنص المادتين 40 / ب و 11 / أ المذكورتين آنفا وقام بنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية في العدد رقم ، حيث طال قرار مجلس المفوضين رقم 60 / 2023 حزبنا أي حزب الشراكة والإنقاذ وقضى بإعتباره منحلا رغم أن الحزب قام بتوفيق أوضاعه مع المتطلبات والشروط الوارده في المادة المذكورة .
وقد سبق هذه القرارات جدل حقوقي بين عدد من قيادات الحزب ومستشاريه القانونيين وعدد آخر من أعضاء مجلس المفوضين وكذلك الموظفين المختصين بشؤون الأحزاب إنصب حول العديد من النقاط الخلافيه ، منها الوضع القانوني لأعضاء الحزب المقيمين خارج البلاد والذين لم تمكنهم ظروف إغترابهم من التوقيع على طلبات الانتساب وكشوفات الأعضاء بالتوقيع الحي ، ومنها ذاك الجدل المتعلق بالاثر القانوني لشهادات عدم المحكوميه من حيث أنها وثائق كاشفه لخلو السجل العدلي مما يثبت صدور حكم قضائي قطعي ضد العضو المنتسب للحزب بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامه بتاريخ انتسابه للحزب وبتاريخ ايراد اسمه ضمن الكشوفات المقدمه للهيئه، وبالتالي فإن عضويته سليمه وكافة شروطها الوارده في المادة 6 / ب / ج من قانون الأحزاب متحققه ، أو أنها غير ذلك .
في هذا المذكره سنبحث في قرار مجلس المفوضين والذي قضى بإعتبار حزب الشراكة والإنقاذ منحل بحكم القانون على رغم من انه قام بتوفيق أوضاعه مع متطلبات الماده 11 / أ من قانون الاحزاب ، وسنكشف عن أوجه بطلان وإنعدام هذا القرار ، وكذلك فإننا سنناقش باقي النقاط الخلافيه .
أولا :مدى إنعدام قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 60 / 2023 بإعتبار أن حزب الشراكة والإنقاذ منحلا.
في الدستور الأردني .
نصت المادة 67 / 2 من الدستور على ما يلي :
(( تنشأ بقانون هيئة مستقلة يناط بها :-
أ – …… الخ .
ب – النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسيه ومتابعة شؤونها وفقا لأحكام القانون .))
وجاء في القرار رقم 2 / 2008 الصادر بتاريخ 20 / 4 / 2008 عن المجلس العالي لتفسير الدستور الذي حلت المحكمه الدستوريه محله ، وتحظى قراراته التفسيريه بقوة الدستور ما يلي (( … إن الدستور هو المرجع الوحيد الذي يحدد إختصاصات السلطات وأسلوب ممارستها لها ، وإنه لا يجوز إضافة أي إختصاصات جديده لأية سلطة دستوريه غير الاختصاصات التي نص الدستور عليها ، كما أنه لا يجوز التعدي على الصلاحيات الدستوريه لأية سلطه أخرى أو الإنتقاص منها أو المشاركه فيها من قبل أي جهة أخرى … الخ )) .
في القانون .
1_ نصت المادة 1 من قانون الأحزاب على ما يلي :
(( يسمى هذا القانون ( قانون الأحزاب السياسية لسنة 2022 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه )).
ويشار في هذا المقام بأن قانون الأحزاب المذكور نشر في الجريدة الرسميه بتاريخ 14 / 4 / 2022 .
2 _ ونصت المادة 9 / أ من قانون الأحزاب على ما يلي :
(( يتولى المجلس المهام والصلاحيات التاليه :
1 – الموافقه على طلب تأسيس الحزب وفقا لأحكام هذا القانون .
2 – متابعة شؤون الأحزاب من حيث عقد المؤتمرات والانتخابات والتأكد من تطبيقها القانون وأنظمتها الاساسيه.
3 – …. الخ ))
3 _ ونصت الماده 40 من قانون الأحزاب على ما يلي:
(( أ – تعتبر الأحزاب المؤسسه قبل نفاذ أحكام هذا القانون وكأنها مؤسسه بمقتضاه .
ب- على الأحزاب المؤسسة قبل نفاذ أحكام هذا القانون توفيق أوضاعها وفقا لأحكام الفقرة ( أ ) من المادة (11 ) منه خلال سنه واحدة من تاريخ نفاذه ، وذلك بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي الواردة فيها ، وبخلاف ذلك يتم حل الحزب وفقا لأحكام هذا القانون )).
4_ ونصت المادة 11 / أ من قانون الأحزاب على ما يلي :
(( على المؤسسين عقد مؤتمر تأسيسي للحزب خلال مدة لا تزيد على سنه من تاريخ إستيفاء المتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للشروط التاليه :-
1_ أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للحزب تحت التأسيس عند إنعقاد المؤتمر التأسيسي عن ألف شخص.
2 _ أن يكون المؤسسون من سكان 6 محافظات على الأقل بحيث لا يقل عددهم عن 30 شخصا من كل محافظه.
3 _ أن لا تقل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 سنه عن 20 % من عدد المؤسسين.
4_ أن لا تقل نسبة المرأه عن 20 % من عدد المؤسسين.
5_ أن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة.
6_ أن لا يقل عدد المؤسسين الحاضرين وجاهيا في المؤتمر التأسيسي عن أغلبية أعضائه المؤسسين )) .
5 _ ونصت المادة 33 من قانون الاحزاب على ما يلي :
(( إذا خالف الحزب أيا من أحكام هذا القانون ، فعلى المجلس أن يوجه له إخطارا بوجوب تصويب المخالفة خلال ستين يوما من تاريخ الاخطار ، وعلى المجلس تمديد هذه المدة ثلاثين يوما أخرى إذا قدم الحزب أسبابا تبين تعذر تصويب المخالفه خلال المدة الأولى )) .
6 _ ونصت المادة 35 من قانون الأحزاب على ما يلي :
(( أ- لا يجوز حل الحزب إلا وفقا لأحكام نظامه الأساسي أو بقرار قضائي قطعي وفقا لأحكام القانون.
ب_ تختص محكمة البداية بالنظر في دعوى حل الحزب التي يقيمها المجلس في أي من الحالات التالية :
1_ إذا خالف الحزب أحكام أي من الفقرتين ( 2 ) و ( 3 ) من المادة ( 16 ) من الدستور.
2_ إذا ثبت في دعوى جزائية إرتباط الحزب إرتباطا تنظيميا بجهة خارجية.
3_ إذا قبل الحزب تمويلا من أي جهه أو شخص خلافا لأحكام هذا القانون.
4_ إذا خالف الحزب أيا من أحكام هذا القانون ولم يقم بتصويب المخالفه وفقا لأحكام المادة (33) من هذا القانون.))
7 _ ونصت المادة 32 / د من قانون الأحزاب على ما يلي :
(( يشترط في الحزب الناجم عن الاندماج …. ويعتبر كل حزب إندمج في حزب قائم أو حزب جديد منحلا حكما ))
وفي تحليل وتفسير النصوص سالفة الذكر نتوصل الى ما يلي :
1_ أن الهيئة المستقلة للإنتخابات سلطة دستوريه تستمد وجودها القانوني وصلاحياتها من الدستور ذاته الذي أعلن ولادتها وحدد وظائفها وفقا لحكم الماده 67 / 2 / أ / ب منه .
2_ وبالعودة الى الفقره ( ب ) من المادة 67 / 2 من الدستور نجد انه وفي إطار الدور الموكول للهيئة المذكوره فيما يتعلق بالاحزاب فقد حددت هذه الفقره للهيئة وظيفتين إثنتين وهما :
أ – النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسيه .
ب – متابعة شؤون الأحزاب السياسيه .
3_ حددت المادة 9 / أ من قانون الأحزاب السياسيه وظائف ومهام مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات – وهو أعلى سلطة قيادية في الهيئة – التي جاءت بفقراتها الثمانية ترجمة للمهمتين الموكولتين للهيئه بمقتضى الفقره ( ب ) من المادة 67 / 2 من الدستور وأكدت الفقرة رقم ( 1 ) من المادة 9 / أ من قانون الأحزاب أن من مهام مجلس مفوضي الهيئة الموافقة على طلبات تأسيس الأحزاب وفقا لحكم القانون ، كما أكدت الفقره ( 2 ) على أن من مهام المجلس المذكور متابعة شؤون الأحزاب والتأكد من تطبيقها القانون وألانظمه الاساسيه وفي هذا السياق فإنه من الضروري التفريق بين ( متابعة شؤون الأحزاب والتحقق من مدى إلتزامها بتطبيق القانون ) و ( إعتبار الأحزاب منحله ، وإعدام وجودها القانوني ) فالتحقق من إلتزام الأحزاب بتطبيق القوانين والأنظمة مسألة تدخل في صميم واجبات الهيئه ، أما إعدام الوجود فهي مسألة تدخل في صميم واجبات القضاء ، مع بعض الاستثناءات التي يحرص المشرع على رسم حدودها بدقة متناهيه حتى لا يكون للهيئة سلطانا وسطوة على الأحزاب السياسيه يجعل منها قوة خفيه تفرض نفوذها وتأثيرها على الحكومات الحزبيه التي يفترض بها أنها آتية من رحم هذه الأحزاب والتي ينشد الأردنيون الى ان تغدو صاحبة ولايه عامه ولها السيطرة كاملة على جميع شؤون البلاد الداخليه والخارجيه .
4_ ومن المبادئ الدستوريه الراسخه أنه لا يجوز لأي سلطة من السلطات التي ينشئها الدستور أن تقوم بوظائف وتتولى إختصاصات لم تسند لها بموجب نصوص واضحه وجليه في الدستور ، كما لا يجوز لها أن تنهض بأعباء وظيفة موكولة الى سلطة أخرى ، وهو الامر الذي أكد عليه القرار التفسيري للمجلس العالي لتفسير الدستور رقم ( 2 ) لسنة 2008 والصادر بتاريخ 20 / 4 / 2008 والمشار الى مقتطفات منه آنفا .
5_ إنه وبقراءة الفقرة ( ب ) من المادة 67 / 2 من الدستور الأردني ، والمادة 9 / أ من قانون الأحزاب السياسيه ، نجد أن كلتا المادتين أمدتا الهيئة المستقلة للإنتخابات ممثلة بمجلس مفوضيها بسلطة النظر في طلبات تأسيس الأحزاب والموافقة عليها في حال وافقت هذه الطلبات القانون ، إلا أنها وفي الوقت الذي منحت فيه مثل هذه السلطه ، فإنها لم تمنح سلطة حل الحزب السياسي أو إعتباره منحلا وإعدام وجوده القانوني ، فكما أن للتصريح دلالات فإن للسكوت دلالات تساويه في المقدار وتعاكسه في الاتجاه .
6_ يستفاد من قراءة المادة الأولى من قانون الأحزاب رقم 7 لسنة 2022 أن القانون يعتبر نافذ المفعول بدءا من تاريخ 14 / 5 / 2022 .
7_ وبالتالي فإنه وفقا لحكم الماده الأولى والمادة 40 / ب المذكوره ، ينبغي للأحزاب السياسيه القائمه أن توفق أوضاعها مع متطلبات القانون الجديد بعقد مؤتمر عام تتحقق فيه شروط المؤتمر التأسيسي الوارد ذكرها في المادة 11 / 1 على أن يعقد هذا المؤتمر قبل حلول تاريخ 14 / 5 / 2023 .
8_ إلزام الأحزاب القائمه قبل سريان القانون رقم 7 لسنة 2022 بتوفيق أوضاعها مع المتطلبات الوارد ذكرها في المادة 11/ 1 ، أمر لا يوثر على تكوينها القانوني وشخصيتها الإعتباريه ، فتبقى أحزاب عامله وشخص من أشخاص القانون العام ، وكيانات قانونيه معترف لها بكافة الحقوق التي كفلها للأحزاب القانون الجديد وباقي التشريعات المعمول فيها في البلاد ، وكذلك فهي ملتزمة بأداء كافة الواجبات التي يرتبها النظام الدستوري والقانوني على جميع الأحزاب، وإن استمرارية شخصية الحزب الاعتباريه مستخلصه من المؤشرات التاليه :
أ_ أن الفقره ( أ ) من المادة 40 من القانون الجديد أبقت على كيانات جميع الأحزاب التي كانت قائمه قبل سريانه وإعتبرتها وكأنها مؤسسه بمقتضاه إلى حين توفيق أوضاعها وفقا للقانون الجديد .
ب_ إن الفقره (ب) من المادة 40 من القانون الجديد أسبغت على المؤتمر الذي ينبغي للحزب القائم تنظيمه بشروط عقد المؤتمر التأسيسي المذكوره في المادة 11 / أ وصف ( المؤتمر العام ) وليس (المؤتمر التأسيسي) فجاء في الفقرة ( ب ) من الماده 40 عبارة (( .. وذلك بعقد مؤتمر عام بشروط المؤتمر التأسيسي .. الخ )).
ج- أن مطلع الفقرة ( ب ) من المادة 40 إستخدمت تعبير ( توفيق أوضاعها ) وليس ( تصويب أوضاعها ) في تلميح له دلالات أهمها رغبة المشرع في إستخدام لغة تهدف الى توقير الأحزاب القائمه لا تجريحها والانتقاص من كيانها القانوني، وهو مؤشر يدلل على رغبة المشرع في احاطة الشخصيه المعنويه للحزب بالرعاية والاحترام طوال مدة توفيق الأوضاع .
9 _ يستفاد مما تقدم ، بأن إستمرارية الشخصيه الاعتباريه للحزب طوال المده الممنوحه له لتوفيق اوضاعه ، تجعل من أمر حله وشطب شخصيته منوط بالآليات المذكوره في قانون الأحزاب رقم 7 لسنة 2022 ووفقا للاسس وعبر الهيئات والجهات التي حددها القانون ذاته مع الاخذ بعين الاعتبار وجوب إحترام القواعد والمبادئ الدستوريه التي جرى التنويه لها آنفا.
الرأي القانوني في قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقله للإنتخابات بإعتبار حزب الشركة والإنقاذ منحلا .
1_ من حيث المبدأ – ودون الولوج في النقاش الذي تكرر مرارا حول مدى دستورية ما جاء في المادتين 11 / أ و 40 من قانون الأحزاب – فقد كنا في حزب الشراكة والإنقاذ ملزمون بتوفيق أوضاع الحزب بعقد مؤتمر عام بالشروط المذكوره في المادة 11 / أ قبل إنتصاف ليل 13 / 14 من شهر أيار من عام 2023 ، وهو الامر الذي تمكن الحزب من تحقيقه حينما زود الهيئه بعدة قوائم للمنسبين قبل إنتهاء المده بعدد إجمالي بلغ 1423 عضو تجتمع فيهم جميع النسب والشرائط الوارده في المادة المذكورة ، وحينما عقد مؤتمره العام مساء يوم 13 / 5 / 2023 وقبل إنقضاء المهله المنوه إليها في المادة 40 / ب .
2_ وإذا إعتبرت الهيئة المستقلة للإنتخابات ممثلة بمجلس مفوضيها أن الحزب لم يتمكن من تحقيق الهدف المشار إليه في الفقرة السابقه ، فإن ذلك يعد مخالفة واضحه لأحكام قانون .
3_ إن الخلوص إلى إعتبار حالة (عدم قدرة الحزب على توفيق أوضاعه) بأنها تمثل مخالفة تستدعي حل الحزب ، يلقي على كاهل مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للإنتخابات إبتداءا من تاريخ 14 / 5 / 2023 مسؤولية توجيه إخطار الى الحزب بضرورة تصويب هذه المخالفه خلال ستين يوما من تاريخ توجيه إلاخطار ، ينبغي عليه تمديدها ثلاثين يوما إضافيه إذا قدم الحزب أسبابا تبين تعذر تصويب المخالفة خلال المدة الأولى وذلك إعتمادا على حكم المادة 33 من قانون الاحزاب.
4_ إن عجز الحزب عن توفيق أوضاعه خلال هذه المدد جميعها (( سنة كامله يتبعها ستون يوما ويتبعها بعد ذلك ثلاثون يما )) لا يسلخ عن الحزب صفته القانونيه وشخصيته الاعتباريه ولا يمنعه من القيام بأنشطته أو يعطله عن التمتع بحقوقه والقيام بواجباته أو حتى إستقطاب أعضاء جدد حتى يجري حله بالطرق القانونيه ، وخير دليل على ذلك العباره التي وردت في عجز الفقره ( ب ) من الماده 40 والتي نصت على ما يلي (( … وبخلاف ذلك يتم حله وفقا لأحكام هذا القانون.. الخ)).
5_ إن إناطة أمر حل الحزب بآليات الحل المذكوره بقانون الأحزاب رقم 7 لسنة 2022 في حال فشله بتوفيق أوضاعه مع إشتراطات المادة 11 /أ من القانون المذكور يفرض على كاهل مجلس مفوضي الهيئة المستقله للانتخابات الانتظار الى ما بعد تاريخ 13 / 5 / 2023 ومن ثم إخطار الحزب لإستكمال توفيق أوضاعه خلال ستين يوما من تاريخ توجيه الاخطار ، يمكن تمديدها لثلاثين يوما إضافيه ، وفي حال إنقضت جميع هذه المدد دون أن يتمكن الحزب من توفيق أوضاعه ، فلا يبقى أمام المجلس إلا اللجوء للقضاء والتقدم بطلب الى محكمة بداية عمان لحل الحزب إستنادا لحكم الفقره ( 4 ) من المادة 35 / ب التي حددت الحالات التي يحل فيها الحزب قضائيا ، ومن بينها الحالة المتمثله بمخالفة الحزب لأحكام قانون الأحزاب ومنحه المهل المنوه اليها آنفا ومن هذه المخالفات المخالفه التي تتمثل بعدم قدرته على توفيق أوضاعه رغم استفادته من المهل التي أقرتها المادتين 40 /ب و33 من قانون الأحزاب .
6_ إن القراءة الدقيقه لنص المادة 67 / 2 / ب من الدستور الأردني ولنص المادة 9/ أ / 1 من قانون الأحزاب السياسيه تقودنا الى القول جازمين بأن هذين النصين اللذان أوكلا للهيئه المستقله للإنتخابات أمر ترخيص الأحزاب السياسيه والموافقة على تأسيسها ، لم يتضمنا أي عبارة تفيد بالتصريح للهيئة المذكوره بإعدام الوجود القانوني للحزب وبإعتباره منحلا ، وهو الامر الذي كان يحتاج الى تفويض صريح وارد بنصوص الدستور وبنصوص القانون ، إٍستنادا للمبادئ الدستوريه التي سبق لنا الإشارة لها والتي تقضي بضرورة أن تمارس السلطات الدستوريه الصلاحيات والوظائف الموكولة لها بشكل صريح في مواد الدستور ذاته (( أنظر لطفا القرار التفسيري رقم 2 / 2008 الصادر بتاريخ 20 / 4 / 2008 عن المجلس العالي لتفسير الدستور)).
7 _ وعلى سبيل التناوب فإنه ولو إفترضنا جدلا بأن مجلس مفوضي الهيئة يملك إعدام الوجود القانوني لأي حزب سياسي من خلال إصدار قرار بإعتبار هذا الحزب منحلا ، فإن هذه الصلاحيه ينبغي أن ترشد إليها عبارات واضحة الدلاله ترد في القانون دون لبس ، مثل عبارة (( .. ويعتبر كل حزب إندمج في حزب قائم أو في حزب جديد منحلا حكما )) الواردة في ذيل الفقرة ( د ) من المادة 32 من القانون ، والتي تختلف في صياغتها ودلالاتها والاستنتاجات الناجمه عنها عن عبارة (( .. وبخلاف ذلك يتم حل الحزب وفقا لأحكام هذا القانون )) .
النتيجه النهائيه المستخلصه .
إن صحت مزاعم الهيئة المستقلة للإنتخابات بأن الحزب فشل في توفيق أوضاعه قبل إنتصاف ليل 13 / 14 من شهر أيار – وهو الامر الذي لا نسلم به – فإن مثل هذا الظرف لا يقابله جزاء الحل الحكمي للحزب ، إنما ينبغي على مجلس مفوضي الهيئه المستقله للانتخابات اخطاره من اجل استكمال توفيق أوضاعه وإمهاله مدة ستين يوما يجوز تمديدها لثلاثين يوما اضافيه وذلك وفقا لحكم المادة 33 من قانون الأحزاب بإعتبار أن عدم قدرة الأحزاب على توفيق أوضاعها يعتبر صورة من صور مخالفة القانون ، ومن ثم فإن إستمر القصور عن توفيق الأوضاع فإنه لا سبيل أمام المجلس المذكور الا أن يقيم دعوى قضائيه لدى محكمة بداية عمان لطلب حل الحزب قضائيا عملا بحكم الماده 35 / أ / ب من قانون الأحزاب ، لا أن يذهب مجلس مفوضي الهيئه مذهبا غير صحيح ولا أساس له من القانون بإعتبار الحزب منحلا ، ذلك أن مجلس مفوضي الهيئة لا يكون بقراره هذا قد خالف القانون فحسب ، إنما مارس عملا أكثر فداحة وخطورة تمثل بإعتدائه على صلاحيات السلطة القضائيه وهو الذي يجعل قرارها منعدما بالنظر لكونه مجروح بعدم الاختصاص الولائي .
ثانيا : وفيما يتعلق بموقف الهيئه الرافض لتسجيل المنتسبين للحزب من المغتربين والمقيمين خارج البلاد بحجة ان توقيعاتهم الموجوده على طلب الانتساب وكشوفات الأعضاء ليست توقيعات حيه ، فإننا نشير الى مايلي :
1 _ لقد رخصت الماده 23 / و من القانون المذكور للراغبين بالانتساب للأحزاب ، أن يستفيدوا من أنظمة الانتساب الالكترونيه ، بمعنى أن يملأوا بيانات الطلب وأن يرسلوه الكترونيا ، مما يدلل على أن المشرع أباح الاستعاضه عن التوقيع الحي بتوقيع غير حي أي بالتوقيع الذي يرد على الطلب المرسل إلكترونيا ، وقياسا على ذلك ووفقا لقاعدة ( من باب أولى ) كقاعدة تفسيريه فإذا كان المشرع الذي وضع القانون الذي تتولى الهيئة المستقله للانتخابات تنفيذه قد أباح للراغبين بالانتساب أن يقدموا الطلب إلكترونيا بتوقيع غير حي ، فإن الاحتكام لقواعد التفسير المشار اليها يقودنا الى القول بأن التوقيع على كشوفات الأعضاء التي يرسلها الحزب للهيئه إنفاذا لمتطلبات الهيئه وتفسيراتها – وليست لمتطلبات القانون – لا يشترط فيه بتاتا أن يكون توقيعا حيا ، فالتوقيع على الكشوفات هو إجراء كاشف للعضويه وليس منشئا لها ، وقواعد تفسير القوانين تقول بأنه لا يشترط بالاجراء الكاشف ما لا يشترط بالاجراء المنشئ .
2_ ينبغي الاشاره الى الفقره ( ج ) من المادة 6 من قانون الأحزاب التي أحالت الى الفقره ( ب ) من ذات المادة والتي عددت الشروط التي ينبغي أن تتحقق بالعضو المؤسس ، حيث إشترطت الفقره ( ج ) بالعضو المنتسب أن تتحقق فيه ذات الشروط الواجب تحققها بالعضو المؤسس المذكورة بالفقرة ( ب ) بإستثناء الشرط المتعلق بضرورة أن يكون المؤسس متمتعا بالجنسية الاردنيه منذ ما لا يقل عن عشر سنوات ، وبالرجوع إلى هذه الشروط وقراءتها جملة نجد أنه لا تتضمن أي شرط يفرض على عضو الحزب سواء كان مؤسسا أو منتسبا أن يكون مقيما على ارض المملكه الاردنيه الهاشميه ، وإن إشتراط إقامة عدد من المؤسسين في عدد من المحافظات لا يقل عن سته وبما لا يقل عن 30 عضو من كل محافظه وهو الشرط الوارد في المادة 11 من القانون المذكور لا يحول دون قبول أعضاء من الأردنيين المقيمين خارج البلاد ما بين مغتربين ومهاجرين ومعارين وزائرين في زيارات سريعه ، الامر الذي يفهم منه بأن التوقيعات غير الحيه على الكشوفات لا تشكل مأخذا يبرر إستبعاد هذه الأسماء إذا ما جرى إرسال هذه الكشوفات إلكترونيا طالما أن القانون أحل للمغتربين والمهاجرين حق الانتساب للأحزاب.
3_ إن إشتراط وجود توقيعات حية للأعضاء المغتربين والمقيمين خارج البلاد على كشوفات الأعضاء التي تطلبها الهيئة دون أن يكون لطلب هذه الكشوفات أي مبرر أو سند من القانون يشكل عاملا معيقا لقبول عضويات الأردنيين المغتربين أو المقيمين خارج البلاد في الأحزاب السياسيه ، ويحرمهم بشكل فعلي من الانخراط في الحياه العامه والسياسيه مما يرقى الى مستوى المصادره لحقهم الدستوري في الانتساب للأحزاب السياسيه المؤكد عليه في المادة 16 من الدستور الأردني .
ثالثا : وفيما يتعلق بشهادات عدم المحكوميه التي يسعى الحزب لإستصدارها للأعضاء الذي وردت أسماؤهم في الكشف الوارد من الهيئه بتاريخ 10 / 5 / 2023 بما يفيد وجود ملاحظات على قيودهم العدليه وعددهم 130 عضو .
فإن الأصل أن قرينة البراءه تلازم الانسان في حله وترحاله ، وعلى مدعي العكس إثبات ذلك ، وإن الأصل أن مثل هذه الوثائق ( شهادات عدم المحكوميه ) لا تؤسس للشخص مركزا قانونيا جديدا ، ولا تضيف إلى هذا المركز أو تنتقص منه ، إنما هي تكشف عن المركز القانوني للشخص حيث يدلل صدورها على نقاء السجل العدلي للشخص وخلوه من أي سابقة تشير إلى سبق تجريمه بجناية أو سبق إدانته بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامه شريطة أن يكون الحكم الصادر في هذا المقام قطعيا مستوفيا لكافة مراحل التقاضي.
وبالتالي – ومع تمسكنا بالقاعدة الاساسيه التي تقول أن إثبات ما يخالف قرينة البراءه هو واجب الهيئه وأنه ليس من واجبات الأعضاء إحضار ما يؤكد براءتهم وخلو سجلهم العدلي من سوابق جنائيه أو جنحيه متعلقه بجرائم ماسه بالشرف أو بالاخلاق والآداب العامه – فأي عضو من أعضاء الحزب الوارده إسماؤهم في الكشف يتمكن من تزويد الهيئه بشهادة عدم محكوميه ، فإن الهيئه تكون في هذا المقام أمام واجب إعتماد عضويته وإعتبار شروطها مكتمله ليس من تاريخ تقديم الشهادة وإنما من تاريخ إنتسابه للحزب ، بإعتبار أن الحصول على شهادة عدم محكوميه إنما هو إجراء يكشف عن إكتمال شروط العضويه بتاريخ الانتساب وليس بتاريخ تقديمها ، وهو ما يفرض على الهيئه عند إقدام الحزب على تقديم عدد من هذه الشهادات إعادة إحصاء إعداد الأعضاء ممن أكتملت شروط عضويتهم بتواريخ انتسابهم على ضوء هذه المستجدات وإتخاذ المقررات اللازمه بشأنها وعلى إعتبار أن جميع هذه الكشوفات قدمت بتاريخ سابق على 14 / 5 / 2023 .
الطلبات :
بناء على ما تقدم فإن حزب الشراكة والإنقاذ الذي قرر مجلسكم إعتباره منحلا – مع عدم التسليم – يلتمس ما يلي :
أولا : أن يعدل المجلس عن قراره المنعدم والمعيب رقم 60 / 2023 الصادر بتاريخ 14 / 5 / 2023 والذي قضى بإعتبار حزب الشراكة والإنقاذ منحلا وأن يستخدم صلاحياته بسحب هذا القرار وإعدام وجوده القانوني ، مع ضرورة إلغاء نشره في الجريدة الرسميه ، ومخاطبة الجهات المعنيه بهذا الشأن .
ثانيا : وبعد العدول عن قرار إعتبار الحزب منحلا ، التريث لحين تمكن الحزب من تقديم شهادات عدم محكوميه لجميع الأعضاء الذين وردت ملاحظات على قيودهم العدليه ، أو للعدد اللازم منهم بما يفضي الى إسعاف الحزب لإستكمال شروط توفيق الأوضاع مع المتطلبات الوارده في المادة 11 / أ من قانون الأحزاب.
ثالثا : إعتماد عضوية الزملاء المنتسبين من الأردنيين المغتربين والمقيمين خارج البلاد والذين لم تمكنهم ظروف إغترابهم من التوقيع على الكشوفات بالتوقيعات الحيه ، لكون هذا القيد يتعارض مع نص الماده 23 من قانون الأحزاب ، وينال من واحد من أهم الحقوق الدستوريه الاساسيه التي ينبغي أن يتمتع فيها جميع الاردنيين سواء كانوا مقيمين أم مغتربين، وهو الحق في الانتساب للأحزاب السياسيه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام