سواليف
يصدر مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان تقريره الأول تحت عنوان “التعذيب في الأردن محاسبة الجناة والعدالة المؤجلة” ويأتي هذا التقرير بعد مرور 25 عاماً على إنضمام الأردن إلى إتفاقية مناهضة التعذيب ويتناول التقرير تقييم ما قام به الأردن حتى تاريخه من خطوات على صعيد إنفاذ الإتفاقية على المستوى الوطني من حيث بيان الإنجازات والقصور إن وجدت وبيان فيما إذا كان التعذيب يمارس في الأردن أم لا، ولغايات الإجابة على هذه التساؤلات فقد تم اعتماد منهجية القياس المعروفة بإسم “البيانات القائمة على أحكام الخبراء” وتشمل البيانات القائمة على أحكام الخبراء البيانات المستخلصة من تقييمات مجمعة لحالةحقوق الإنسان بمساعدة عدد محدود و عينة من الخبراء.
ويعتبر هذا التقييم الذي أعده المركز ضمن هذا التقرير بحث في حدود مسؤولية الدولة عن إلتزاماتها التعاقدية، وكشف للتدابير الوطنية المتخذة لضمان الحق في سلامة النفس والجسد بما فيها ملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. حيث يعرض التقرير للإطار القانوني الدولي والوطني، والذي سيكون أحد ركائز التقييم الأساسية في هذا التقرير بالإضافة إلى إستعراض بعض الحالات التي تعرض أصحابها للتعذيب، وتقييم الضمانات الأساسية المقررة للأشخاص في مراكز الإحتجاز وفقاً لإتفاقية مناهضة التعذيب ، سعى هذا التقرير إلى تحليل مدى وفاء الأردن بإلتزاماته بموجب إتفاقية مناهضة التعذيب، وقد استند التحليل إلى خلاصة عمليات الرصد الذي قامت به هيئات دولية ووطنية متخصصة ومحايدة كمصدر أساسي للمعلومات حول الوقائع المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة، إضافة الى سلسلة من المقابلات ولقاءات أجريت مع نشطاء حقوقيين ومحامين متمرسين، وصحفيين وأشخاص إدعوا أنهم ضحايا ضروب من التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو القاسية أو المهينة. وكنا نتمنى أن تكون كل من المعاينة المباشرة، ومحاضر تحقيق الشرطة والنيابة العامة مصدراً من مصادرها لولا العوائق التي تمت الإشارة لها في مواضع متفرقة من التقرير عند البحث في زيارة السجون ومراكز التوقيف وأدوار وواجبات النيابة العامة والقضاء في مناهضة التعذيب، حيث تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا التقرير ليس سوى إحدى الصيغ الممكنة لوضع أجندة وطنية للقضاء على التعذيب وسوء المعاملة وللحد من التعذيب وذلك من خلال تحقيق مطلبين أساسيين هما: كشف معيقات القضاء الكلي على التعذيب وسوء المعاملة في الأردن وإعتماد معيار وطني (مؤشر/ دليل) فعال ومقبول لكشف وقوع التعذيب ومعالجة اثاره.
كما أن التقرير قد ركز على التعذيب وسوء المعاملة الواقعين من الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون، وأن الإشارت الطفيفة في مواضع مختلفة إلى ضروب أخرى من التعذيب وسوء المعاملة لا تفيها حقها، فقضايا إجراء التجارب الطبية على البشر والإتجار بالاعضاء البشرية، والعنف وسوء المعاملة في بيئة العمل وفي المنزل والمدرسة والجامعة والأخطاء الطبية المختلفة وإستمرار تطبيق عقوبة الإعدام هي جميعاً من ضروب سوء المعاملة وتعتبر بإمتياز من صلب قضايا مناهضة التعذيب.
ومركز عدالة وهو يقدم تقريره الأول حول التعذيب، يؤكد أن هذا التقرير لا يشمل جميع حالات التعذيب التي تلقاها المركز وكانت تفتقد إلى قدر من التوثيق والإثبات القانوني فتم إرجاء نشرها إلى حين إستكمال إجراءات التوثيق والإثبات فيما تم إعتماد نشر الحالات الواردة في هذا التقرير، والتي صدر بشأنها بلاغات وتقارير من قبل مؤسسات ومنظمات محلية ودولية موجهة للإعلام أو كبلاغات للجهات ذات العلاقة للتحقيق في إدعاءات التعذيب. ونظراً لصعوبة تلقي بلاغات التعذيب، وعدم علم المركز بكافة حالات التعذيب في الأردن فمن المعلوم أن هذا التقرير لا يحيط علماً بجميع حالات التعذيب في الأردن، ولا يمثل بالقدر الكافي مسحاً واقعياً وقانونياً لجريمة التعذيب.
يرتب إنضمام الدول إلى الإتفاقيات الدولية جملة من الإلتزمات تستدعي ما يعرف بتوطين تلك المعايير من خلال دمجها في التشريعات الوطنية، وبما أن الأردن قد إنضم لمجموعه كبيرة من الإتفاقيات الدولية الأساسية في مجالات حقوق الإنسان المختلفة فإنه مُلزم بمراعاة المعايير الدولية التي تتوزع على عدد من النصوص الواردة ضمن الصكوك الدولية وهي: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إتفاقيات جنيف لعام (1949)، وإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأردن لم ينضم للبروتوكول الإختياري الملحق في إتفاقية مناهضة التعذيب.
وقد عالج التقرير أمور متعددة تساعدنا في الإجابة على العديد من التساؤلات التي من الممكن أن تبادر ذهن الدارسيين والباحثين مثل:1- هل يمارس التعذيب في الأردن؟
2-هل هناك إفلات من العقاب لمرتكبي التعذيب؟
3- مدى وفاء الأردن بالتزامته بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب؟
وفقاً لملاحظات فريق المركز وعرض الحالات التي تم رصدها لأشخاص تم إلقاء القبض عليهم لمجرد الاشتباه في إرتكابهم جريمة أو وجود بلاغات غير مؤكدة بحقهم حيث كانوا عرضة لممارسات خارج إطار القانون تتضمن التعذيب وإساءة المعاملة والمعاملة المهينة داخل أماكن الإحتجاز وأثناء التحقيق معهم. حيث أن هذه الحالات تم رصدها والتحقق منها في ضوء ما تيسر من أدوات وحالات تم توثيقها خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى معلومات وتقارير وردت من قبل مؤسسات ومنظمات أردنية عامله في مجال حقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض حالات التعذيب رفض أصحابها رواية تفاصيلها خوفاً من العقاب والإنتقام من أفراد الشرطة بسبب تجربتهم في التعامل مع الأجهزة الأمنية مثل التحقيق معهم بطرق تعسفية.
ولعل أبرز الحالات التي رصدها المركز أو غيره من منظمات المجتمع المدني هي:
الحالة الاولى: الضحية سلطان محمد الخطاطبة، تم إلقاء القبض عليه عام 2013 من قبل رجال قسم مكافحة المخدرات بحيث أنه تعرض للضرب والإهانة أثناء القبض عليه وإصطحابه إلى مركز أمن عجلون حيث قام رجال المكافحة بالتحقيق معه من خلال ضربه بشكل مبرح لإنتزاع إعتراف منه ومن ثم تم نقله إلى مديرية شرطة جرش وبعدها قاموا بنقله الى مركز جرش وعند نقله شوهِد في حالة لا وعي تام ولا يستطيع الوقوف، وكان هنالك اثار ضرب وكان يشكو من ألم في جسمه، عندما نُقِل إلى النظارة كان يتقيء دم، بعد ذلك تم نقله إلى قسم الطوارئ في مستتشفى جرش الحكومي لسوء حالته حيث لم يتم سؤاله عما إذا كان قد تعرض للضرب أم لا ولم يقم بتوثيق الحالة الطبية على سجله، ومن ثم تمت إعادة الضحية إلى النظارة وبعد ذلك تم نقله إلى نظارة مركز أمن ثاني ومن ثم إلى مركز إصلاح وتأهيل الجويدة تم سؤاله عما إذا قد تعرض للضرب وعندما أجاب لم يتم إتخاذ اي إجراء، بعد ذلك تعرض الضحية لإنتكاسة صحية أثناء تواجده في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، بعد ذلك تم نقله إلى مستشفى البشير حيث كان قد فارق الحياة.
الحالة الثانية: الضحية عبدالله الزعبي، ذهب إلى مركز الأمن ليوقع على الإقامة الجبرية عام 2015 واعتقل أثناء تواجده في المركز الأمني من قِبل أفراد مكافحة المخدرات،تم منع والدته من زيارته دون أي أسباب قانونية،بعد ذلك قام أفراد الأمن بالتوجه إلى منزله وتهديد أفراد أسرته وبعدها تم إصطحابهم إلى المركز الأمني وقاموا بالضغط على والدته للتأثير على ابنها، وعند دخول أفراد المكافحة إلى المكان الموجود فيه الضحية، سمع أفراد اسرته صراخ الضحية وأدوات التعذيب التي كانت تستخدم، بالإضافة إلى التعرض للشتم، بعد ذلك بأيام تم إخبار الوالدة عن وفاة ابنها، وقد علم المركز لاحقاً بناء على معلومات من عائلة الضحية ان الحكومة عرضت مبلغ مالي كتعويض غير معلن لعائلة الضحية مقابل إسقاط الحق الشخصي عن المتهمين.
الحالة الثالثة: الضحية عمر النصر، تم إلقاء القبض عليه وتوقيفه عام 2015 على خلفية إعتداء على دورية امنية لكونه يقيم في المنطقة المجاورة لمكان وقوع الجريمة، لم يسمح للضحية خلال فترة الإحتجاز بالإتصال مع العائلة أو توكيل محامي ولا حتى عرضه على طبيب كونه كان يعاني من إضطرابات نفسية سابقة وفقاً لتقارير طبية، بعد ذلك تلقت شقيقة المتوفي إتصالاً من أحد ضباط مديرية الأمن العام لغايات مراجعتها للمركز حيث علمت بوفاة شقيقها وطُلِبَ منها التوقيع على إفادة إلا أنها رفضت التوقيع على أي إفادة ورفضت إستلام الجثة ودفنها، بعد ذلك تم تهديد عائلته بتشويه سمعته، بعد ذلك ذهبت شخصيات ذات نفوذ إلى عائلة الضحية وتم التعهد شفوياً بإجراء تحقيق بالحادثة،وما زالت القضية منظورة حتى تاريخ إعداد هذا التقرير امام محكمة الشرطة لم تعرف نتيجتها .
الحالة الرابعة: الضحية أحمد عبد الكريم جابر، عام 2015 تم إلقاء القبض على الضحية و إصطحابه إلى مركز الأمن، بعد ذلك إتصل الضحية بوالده وأخبره بأنه تعرض لضرب مبرح، بعد ذلك إتصل به ليخبره بأنه سيمثُل أمام المحكمة وانه تم توقيفه إدارياً، وعندما ذهب شقيقه لزيارة الضحية لاحظ بأن هنالك أثار ضرب وتعذيب وأخبره بأنه تعرض لشتى أنواع التعذيب، بعد ذلك طلب أفراد الأمن العام من والد الضحية الذهاب إلى المركز الأمني حيث قاموا هناك بإخباره بأن الضحية ضرب رأسه في باب زنزانة نظارة التوقيف وأنه قد توفي، رفضت العائلة إستلام الجثة ودفنها إلا بعد أن يتم تشريح الجثة من قبل لجنة طبية مستقلة وإحالة المتورطين بتعذيب الضحية إلى التحقيق و المحاكمة العادلة، بعد ذلك تم تقديم شكوى أمام مدعي عام جنوب عمان و مدعي عام الشرطة.
الحالة الخامسة: المواطن عدنان الهواوشة، أعتقل من قبل قوات الأمن العام، عام 2012 خلال المظاهرات التي وقعت في مدينة “ذيبان” في اطار ” الحراك السياسي والشعبي الأردني” المطالب بالإصلاح السياسي، حيث تعرض للتعذيب في المركز الأمني مما أصابه بأذى كبير ثم وجهت له تهمة محاولة تقويض نظام الحكم، ولقد فقد عينه اليسرى نتيجة التعذيب الذي تعرض له والإهمال المتعمد في علاجه.
الحالة السادسة: مجموعة من الناشطين منهم (1)معين الحراسيس (2)عبدالله محادين (3)محمد الرعود (4)عبد المهدي العواجين(5)خالد الحراسيس وغيرهم من الأشخاص الذين قد تم إعتقالهم وتعرضهم للتعذيب أثناء وعقب ظاهرات الإحتجاج على قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات والتي اندلعت في الأردن عام 2012 قامت الأجهزة الامنية بإعتقال مئات المواطنين الذين شاركوا في تلك المظاهرات وبعد بضعة أيام اضطرت السلطات للإفراج عن عدد كبير من أولئك المواطنين بسبب الضغوط الشعبية، بعد ذلك قُدِمت العديد من الشهادات عن التعذيب الذي تعرض له اولئك المعتقلين في مراكز الشرطة والسجون ولقد جمعت ووثقت تلك الشهادات.
الحالة السابعة:المواطن جريس حتر، تم إلقاء القبض عليه عام 2013 من محل يملكه في المدينة، حيث قامت مجموعة من رجال قسم مكافحة المخدرات بضربة أمام محله التجاري ومعاملته بطريقة لاإنسانية.
الحالة الثامنة: المواطن حمزة ابو ردن، أوقف عام 2014 لدى مديرية البحث الجنائي بتهمة الإتجار بالمخدرات، عندما زاره أهله لاحظوا اثار تعذيب على مواقع مختلفة من جسمه،أخبرهم بأنه طلب من موظفي إدارة البحث الجنائي تقريراً طبياً عن حالته، رفضوا إعطاءه تقريراُ حديثاً عن حالته الراهنة.
الحالة التاسعة: المواطن راني الزواهرة، قُبِض عليه عام 2014 و أودع في مركز أمن بتهمة “اطالة اللسان” ولاحقاً وجهت له تهمة محاولة تفويض نظام الحكم وحول إلى محكمة أمن الدولة وتعرض أثناء توقيفه في السجن لسوء معاملة شديدة ووجهت له شتائم وإهانات لفظية وجسدية وتم إجباره على خلع ملابسه.
الحالة العاشرة: المواطن وائل الرفاعي، اعتُقِل عام 2015 واتهم بمخالفة قانون المطبوعات والنشر وتعكير صفو العلاقات مع دول أجنبية وتم تحويله إلى محكمة أمن الدولة يعاني من شلل دماغي والام في الظهر، لم توفر له الادوية وتعرض لمعاملة قاسية من قبل إدارة مركز الإصلاح والتأهيل منعت الزيارات عنه.
الحالة الحادية عشر: المواطن محمد المحيسن، اعتُقِل عام 2015 تعرض الشاب للضرب والشتم والإهانة، كما رصد هذا التقرير أشكال مختلفة من التعذيب وإساءة المعاملة من قبل أفراد ومرتبات إدارة مكافحة المخدرات بشكل كبير جداً وذلك من خلال إجراء مقابلات عديدة مع أشخاص تم التحقيق معهم أو مع ذويهم.
وقد عالج التقرير مدى وفاء الأردن بإلتزاماته الأساسية وفقاً لإتفاقية مناهضة التعذيب بداية من ضرورة أخذ تدابير وإجراءات تشريعية وإدارية وقضائية فعالة لمنع التعذيب،وتجريم أفعال التعذيب والحد من الإحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وضمان إدراج التعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب وضمان قيام السلطات المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه وفعال كلما وجدت أسباب معقولة تدعوا إلى الإشتباه بأنه عملاً من أعمال التعذيب قد ارتكب وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
ما هي المؤشرات العلمية والقانونية حول وجود ظاهرة الافلات من العقاب ؟؟
كثير من اساليب التعذيب المستخدمة لدى ادارة مكافحة المخدرات والتزيف في الاردن وادارة البحث الجنائي مؤلمة بشكل كبير ولكن لا تترك اثاراً على اجساد الضحايا مثل الصدمات الكهربائية الحرمان من النوم الاوضاع المجهدة كالتعليق او الركوع او الانحناء لفترات طويلة، ويصعب على الضحايا اثبات التعذيب بسبب الاحتجاز لفترات طويلة احياناً بمعزل عن العالم الخارجي ودون امكانية الاتصال بالاطباء والمحامين او بالأَسرة و الاصدقاء الذين يمكنهم دعم الضحايا او جمع الادلة ويؤخر عرضهم في اغلب الاحيان على الطبيب.
ويخضع طلب الاستعانة بخبرات الطب الشرعي للسلطة التقديرية للشرطة والمدعين العامين والقضاة، ويغلب رفض الطلب، وفي الحالات التي ينتج عنها وفاة فان الاشارة في تقرير التشريح الى سبب الوفاة فقط دون غيره من الاسباب او العلامات التي تكون على جسد الضحية، وهو ما يشكل معيق يحول دون اثبات جريمة التعذيب ويمكن الاشارة الى اهم الملاحظات:
1. ضعف تقارير الطب الشرعي من ناحية المضمون وغياب الاساليب الحديثة في الكشف التي من الممكن ان تدعم روايات ضحايا التعذيب .
ويعزى ضعف التقارير الطبية الى :
ضعف المعرفة ومهارات التوثيق .
عدم توفر المكان الملائم لاجراء التقييم براحة وخصوصية .
صعوبة الحصول على الاستشارت اللازمة .
2. خوف الضحايا من عمليات الانتقام ضدهم يؤدي الى انكارهم لحقيقة تعرضهم للتعذيب.
3. غياب الدعم الاجتماعي والقانوني للضحايا بسبب نوعية الجرائم المرتكبة من قبلهم.
4. عدم استقلالية المركز الوطني للطب الشرعي وتعرضه للضغوط من قبل الشرطة او غيرها من المسؤلين الحكوميين .
5. عدم استقلالية اطباء السجون بالرغم من تبعيتهم لوزارة الصحة حيث ان اطاعتهم لاوامر مدير السجن وعدم مخالفة التوجهات العامة داخل مركز الاصلاح والتأهيل هو المعيار لتمتعهم باية تسهيلات او امتيازات داخل المركز.
6. تعارض مصالح الاعتماد على الشرطة في التحقيق وجمع الادلة وهو ناشئ عن تحميل مسؤولية الاشراف على اماكن الاحتجاز والتوقيف واصدار اوامر الفحص الطبي والتحقيق والمقاضاه في انتهاكات الموظفين المكلفين بانقاذ القانون لمديرية الامن العام وعن جميع الادلة وعن التنسيب للحكام الاداريين باصدار اوامر لتوقيف المشتبه بهم ادارياً وهي الفترة التي يغلب تعرض الضحايا للتعذيب فيها .
7. عدم وجود دور لمحامي المشتكين اثناء التحقيق واثناء نظر الدعوى امام محاكم الشرطة.
8. يغلب على المدعين والقضاة عدم اخد ادعاءات التعذيب بجدية ،وعدم اجراء اية تحقيقات قضائية بادعاءات التعذيب التي يبديها المتهمون امامهم في اول مثول امام جهة قضائية مدنية.
9. عدم وجود غرف قضائية متخصصة وقضاة مدربين للنظر في قضايا التعذيب .
وأنتهى التقرير إلى مجموعة من النتائج التي تستند إلى أسباب علمية وموضوعية لعل أبرزها النتائج التالية:
1- أن هناك قصور في التدابير الوطنية الواجب إتخاذها لمناهضة التعذيب.
2- أن التعذيب يمارس في الأردن ، وتحديداً في إدارة مكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي وأن الحكومة لم تتخذ تدابير فعالة لمناهضته.
3- هنالك فجوات تشريعية وإدارية تسمح بإنتشار ظاهرة الإفلات من العقاب للأشخاص المتهمين بإرتكاب التعذيب وإساءة المعاملة .
4- أن الحالات المعدودة والتي تم تشكيل لجان تحقيق بناءاً على إدعاءات بوقوع التعذيب لم تحقق النتيجة المرجوة لعدم مراعاتها لمعايير الإستقلال والنزاهة والكفاءة والفورية، وغالباً ما كانت لجان التحقيق من ذات الجهة المنسوب إليها ارتكاب التعذيب ما ساعد في إفلات الجناة من العقاب أيضاً.
5- المبررات الرسمية لحدوث التعذيب تتراوح بين مقتضيات الحفاظ على الأمن العام ومنع الإرهاب والقبول الإجتماعي للمعاملة القاسية للمتهمين بجرائم جنائية .
6- وان من أحد المسببات الرئيسية للتعذيب الأحكام الموجودة في التشريعات الوطنية والتي تساعد على وقوع التعذيب مثل قانون منع الجرائم الذي يتيح للسلطة الإدارية إعتقال الأشخاص والقيام بالتحقيق معهم بمعزل عن الرقابة القضائية، وقانون محكمة أمن الدولة الذي يعطي لسلطات التحقيق الحق في إحتجاز المشتبه بهم مدة سبعة أيام قبل إحالتهم الى المرجع القضائي المختص، وقانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يجعل التوقيف السابق للمحاكمة وكانه القاعدة العامة ويشجع على قبول الإفادة التي يدلي بها المتهم بغير حضور المدعي العام كدليل للإدانة إذا قدمت النيابة العامة بينة على الظروف التي أدليت بها.
7- هناك قصور تشريعي في عدة جوانب لعل أهمها:
أ. قصور تعريف التعذيب الوارد في قانون العقوبات الأردني والذي لا يتماشى مع إتفاقية مناهضة التعذيب.
ب. عدم وجود نص في قانون أصول المحاكمات الجزائية يتيح للموقوفين لدى الدوائر الأمنية فرصة الإستعانة بمحامي في مرحلة التحقيق الإستدلالي ،أو حتى الإتصال بذويهم وهو ما يزيد من فرص وقوع التعذيب.
ت. غياب نصوص تحريم التعذيب في التشريعات الخاصة التي تحكم عمل الاشخاص المكلفين بتنفيذ القانون (قوانين الأمن العام والمخابرات العامة) وعدم تضمنها عقوبات رادعة بحق من يمارسونه .
8- هناك قصور واضح في التدريب و التأهيل للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون و عدم وجود تدريب و تأهيل في وسائل استقصاء الجرائم و استجواب مرتكبيها وكذلك الأشخاص المتعاملين مع السجناء والموقوفين بما فيهم الأطباء والباحثون الإجتماعيون والنفسيون والمدعون العامون .
9- لا توجد هيئة وطنية مستقلة تتولى الرقابة على السجون وأماكن الإحتجاز دون موافقة مسبقة او تنسيق مسبق مع السلطات التي تمارس الإحتجاز ، وإن الدور المنوط بالمركز الوطني لحقوق الإنسان في مراقبة تلك الأماكن مقيد باجراء زيارات مشتركة مع مركز الشفافية وحقوق الانسان في مديرية الامن العام وهو ما يضعف من دوره الرقابي.
10- ولا يسمح للهيئات الدولية بتفقد مراكز الإعتقال والإحتجاز الا في أضيق الحالات ووفق موافقات وترتيبات مسبقة غاية في التعقيد . ويشكل عدم انضمام المملكة للبروتوكول الاضافي للإتفاقية عائقا امام قدرة الهيئات الدولية على الإضطلاع بمهامها .
11- ان النيابه العامة لا تمارس دورها بفعالية في تحريك دعوى الحق العام ضد كل شخص يشتبه في انه ارتكب افعال التعذيب او غيره من اشكال إساءة المعاملة ويرجع هذا لسبب تجزئة الولاية القضائية في اقامة دعوى الحق العام على النيابات العامة (الخاصة) بالأجهزة الأمنية ذات العلاقة ، فمدعي عام الشرطة ومدعي عام المخابرات اللذان يعملان بإمرة مدرائهما هم وحدهم المرجع المختص بتحريك دعوى الحق العام ضد منتسبي تلك الإدارات سواء عن جرائم التعذيب او غيرها .
12- تتضمن التشريعات الوطنية عددا من النصوص التي تشكل ضمانات اولية لمناهضة التعذيب فيما لو تم تطبيقها وتفعيلها بمستوى اعلى من الحرفية كالنصوص المتعلقة بحقوق السجناء والمحتجزين وحق الزيارة وحق الاتصال بالعالم الخارجي وواجبات القضاء في تفقد السجون وأماكن الإعتقال وغيرها .
13- ضعف متابعة وانفاذ التوصيات الصادرة عن الهيئات التعاقدية المنبثقة عن اتفاقيات حقوق الإنسان وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل كاتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وهو ما يحرم الاردن من فرصة الإستفادة من الخبرات الدولية لتلك اللجان ويحرمها من أشكال لا حصر لها من المساعدة الدولية فيما لو وضعت خطة تنفيذية لمتابعة تلك التوصيات والملاحظات الختامية.
14- ضعف دور كل من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في الجهود الرامية لمناهضة التعذيب سواء من حيث الكشف عن وقوع التعذيب والمطالبة بمعاقبة مرتكبية، ويعود ذلك الى عدم تمكين مؤسسات المجتمع المدني من اجراء زيارات فورية ومستقلة وتفقدية لأماكن الاحتجاز في الاردن،
15- لا يوجد نص قانوني يتيح تعويض ضحايا التعذيب على أساس المسؤولية المرفقية .
كما خلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات المتعلقة بالتدابير التنفيذية والتشريعية والإدارية لعل أبرزها هو:
في مجال التدابير التنفيذية:
1- قبول إختصاص لجنة مناهضة التعذيب بنظر بلاغات وشكاوى الدول والافراد وفق احكام المادتين 21 و22 من الاتفاقية .
2- الإنضمام لكل من البروتوكول الإختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب . والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقين بالغاء عقوبة الإعدام والإعتراف باختصاص لجنة حقوق الإنسان في تلقي شكاوى الآفراد عن الإنتهاكات المتعلقة بالحقوق التي تضمنها العهد المذكور .
3- إنشاء صندوق وطني خاص بتعويض ضحايا التعذيب وسوء المعاملة يتولى جبر الأضرار بما فيها تقديم التعويض المالي المناسب وإعادة تأهيل الضحايا .
4- ضرور تبني برامج تدريبية على مستوى عال من المهنية والإحتراف موجهة للأشخاص المكلفين بتنفيذ القانون لضمان مراعاتهم لمقتضيات المعايير الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان ، وأن يكون إجتياز تلك الدورات التدريبية جزءا من معايير اختيارهم لتولي مناصبهم وأساسا لتقييمهم ومكافأتهم ومعاقبتهم .
5- تبني خطط وبرامج إعلامية وتوعوية لتعريف عموم المواطنين بحقوقهم التي تشتمل عليها تلك الأتفاقيات وتوعيتهم بخطورة التعذيب وغيره من الإنتهاكات ودورهم في كشف ومناهضة التعذيب .
6- ضرورة مراجعة الأنظمة والتعليمات التي تحكم السجون ومراكز التوقيف بما يضمن رفع مستوى الخدمات المقدمة فيها ، والحد من سلطة جهات التحقيق على تلك الأماكن ، وتقليل هامش الإحتكاك بين النزلاء وإدارات تلك المرافق ورفع مستوى العاملين فيها بما ينسجم مع المعايير الدولية .
7- السماح باجراء زيارات دورية لمراكز الاصلاح والتأهيل من قبل مؤسسات المجتمع المدني الاردني .
في التدابير التشريعية :
1- تعديل قانون العقوبات بالنص على تجريم كافة ممارسات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والقاسية والمهينة وفق التصور التالي :
1) إدراج تعريف واضح ومحدد لكل من جرائم : التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمعاملة القاسية والمعاملة المهينة يتفق مع التعريف الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب .
2) تحديد عقوبة رادعة بحق مرتكبي جرائم التعذيب تتناسب شدتها مع كل من : شدة وخطورة الفعل المرتكب على الضحية والمجتمع ،وطبيعة المركز القانوني لمرتكب الجرم فيما إذا كان من الاشخاص المكلفين بتنفيذ القانون او من الاشخاص العاديين .
3) تعديل انواع العقوبات التي يجوز للمحكمة ان تحكم بها لتشمل طائفة اوسع من بدائل العقوبات السالبة للحرية .
4) الحد من عقوبة الإعدام في الجنايات التي لا تعتبر اشد خطورة على المجتمع .
إجراء تعديلات على قانون اصول المحاكمات الجزائية تشمل الجوانب التالية :
1- تعديل المادة (159) لتصبح : ” إن الإفادة التي يؤديها المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكابه جرما تقبل فقط إذا أداها بطوعه وإختياره وكررها أمام المدعي العام أو المحكمة المختصة أو كان قد أداها بحضور محاميه ” .
2- تعديل نص المادة (64) بحيث يتيح للمتهم حق الإستعانة بمحامي في التحقيق الأولي (الإستدلالي) . كما يستوجب الأمر تعديل واجبات المدعي العام المنصوص عليها في المادة (63) عند مثول المتهم المقبوض عليه أو المحتجز لدى الدوائر الأمنية لتشمل سؤال الشخص فيما إذا تعرض لأي من ضروب التعذيب أو المعاملة الاإنسانية وفيما إذا كان يرغب بتقديم شكوى بهذا الخصوص وتثبيت كل ذلك بالمحضر قبل سؤاله عن التهمة المسندة اليه ، وإننا نقترح إضافة عبارة “بما فيها التحقيق الأولي” بعد عبارة “حضور جميع إجراءات التحقيق” على الفقرة 1 من المادة 64 . كما نقترح إضافة عبارة ” يسأله إن كانت لديه شكوى أو إدعاء بتعرضه للتعذيب ” بعد عبارة “يتثبت من هويته” .
3- إضافة فقره الى المادة (114) تنص على ” إذا قرر المدعي العام توقيف المشتكى عليه فيجب عرضه على طبيب لفحصه وتنظيم تقرير بحالته الصحية قبل إيداعه مركز التوقيف” .
4- اضافة نص صريح يتضمن بطلان الإفادة المنتزعة بوسائل تنطوي على عنف او ترهيب أيا كانت شدته ونقترح اضافة فقرة للمادة (7) او للمادة (159) تتضمن : ” تقضي المحكمة ببطلان الإجراءات إذا تبين أن الإفادة التي أداها المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه ويعترف فيها بارتكابه جرما قد أخذت بوسائل تنطوي على عنف او ترهيب أيا كانت شدته ، وعلى المحكمة أو المدعي العام لديها ملاحقة منظمي الإفادة أو مرتكبي العنف بجرم التعذيب ”
5- إعادة صياغة جميع المواد القانونية الباحثة في صلاحية الضابطة العدلية في القبض و ضبط الافاده و صلاحية الاحتجاز في مرحلة التحقيق الاستدلالي .
6- اضافة نص قانوني يسمح للمعتقل فور القاء القبض عليه بالاتصال بمحامي للمثول معه في مرحلة التحقيق الاستدلالي و كذلك حق الاتصال بأقربائه و طبيبه الخاص .
7- تقصير مدد التوقيف الواردة في القانون سواء أكانت في الجنح او الجنايات وتحديد اسباب وموجبات التوقيف بصورة واضحة وضمن اسس موضوعية كبديل عن معيار مصلحة التحقيق الذي يتيح المجال للتوسع في التوقيف إنتظارا للمحاكمة ويجعله القاعدة وليس الإستثناء .
8- ضرورة استحداث نصوص تتضمن معايير مقبولة وضمانات فعالة لسرعة إجراء التحقيق وإنهائه والإحالة إلى المحكمة ومدة إجراءات المحاكمة لكل من الإدعاء العام والقضاء. مثل “على المدعي العام إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة خلال أسبوعين في الجنايات وأسبوع في الجنح محسوبة من تاريخ بدء التحقيق”.
9- استحداث نص قانوني يوجب على الإدعاء العام التحقيق في مزاعم التعذيب أياً كان مرتكبوه.
10- النص بشكل صريح على إختصاص المحاكم النظامية بنظر جرائم التعذيب دون سواها من المحاكم .
11- استحداث نظام قاضي تنفيذ العقوبة الجزائية وربطه بالإفراج الشرطي كأحد بدائل العقوبة السالبة للحرية.
ثالثا : قانون منع الجرائم : إلغاء قانون منع الجرائم أو إلغاء صلاحية الحاكم الإداري بالتوقيف وحصر هذه الصلاحية في القضاء.
رابعا : قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان : هناك ضرورة ملحة لإجراء عدد من التعديلات على قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لغايات تعزيز ولايته القانونية على مناهضة التعذيب وغيره من الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
خامسا : قانون محكمة امن الدولة : إن الإنتقادات المتكررة على الصعيدين الوطني والدولي للصلاحيات الواسعة لمحكمة أمن الدولة بإعتبارها محكمة خاصة تشكل إستثناءا على مبدأ وحدة و استقلال السلطة القضائية تعزز التوصية بالغاء قانون تلك المحكمة ورد صلاحياتها واختصاصاتها الى المحاكم النظامية العادية ، ومع ذلك والى حين الغاء هذا القانون هناك جملة من التعديلات التي ينبغي ادخالها عليه لضمان الحد الأدنى من شروط المحاكمة العادلة في قضائها ومن ذلك :
1- الغاء المادة الثانية من القانون التي تعطي لرئيس الوزراء صلاحية تشكيل المحكمة وتعيين قضاتها والإستعاضة عنها بقانون يصدر وفق احكام قانون تشكيل المحاكم النظامية يراعي الحفاظ على وحدة و استقلال السلطة القضائية .
2- تعديل المادة الثالثة المحددة للإختصاص النوعي لمحكمة امن الدولة بنظر الجرائم الواردة بها وحصر ولايتها بالنظر في الجرائم الاشد خطورة على امن الدولة، واستثناء كافة الجنح من اختصاص محكمة امن الدولة .
3- تعديل المادة السابعة بكافة فقراتها من حيث تعيين النائب العام لدى محكمة امن الدولة من قبل المجلس القضائي وليس رئيس هيئة الاركان، وكذلك الغاء صلاحية الضابطة العدلية بالإحتفاظ بالمشتكى عليهم مدة سبعة ايام قبل احالتهم للمدعي العام وجعل هذه المدة 24 ساعة لتتوافق مع قانون أصول المحاكمات الجزائية والمعايير الدولية والزام نيابة امن الدولة وقضاتها بالتقيد التام بقانون اصول المحاكمات الجزائية .
4- اخضاع قرارات محكمة امن الدولة لكافة طرق ومراحل الطعن المنصوص عليها بقانون اصول المحاكمات الجزائية .
سادسا : قانون مراكز الاصلاح و التأهيل : إن اجراء مراجعة شاملة لقانون مراكز الاصلاح و التأهيل بات امرا ملحا ضمن مقتضيات الالتزام باحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من الاتفاقات ذات الصلة، وإن أي مشروع لتعديل هذا القانون يجب أن يشتمل على معالجة دقيقة للمسائل التالية :
1- استقلال إدارة السجون عن مديرية الأمن العام.
2- تقييد حق الوزير المختص بإعلان اي مكان مركز توقيف بضمانات قانونية تتيح مراعاة المعايير الدولية من حيث بيئة السجون ومستوى الخدمات وكفاءة الإدارة السجنية، وقبل كل ذلك احتياجات نظام العدالة الجنائية ومصلحة الضحايا وحقوق الجناة .
3- شمول اماكن الاحتجاز والتوقيف التابعة للإدارات الامنية بأحكام هذا القانون .
4- إلغاء عقوبة الحجز الانفرادي الواردة ي المادة 38 من قانون مراكزالاصلاح .
5- النص على حق هيئات المراقبة المستقلة الوطنية والدولية بتفقد السجون واماكن التوقيف دون قيود .
6- تضمين القانون حظر وقوع التعذيب وسوء المعاملة من ادارات السجون تحت طائلة المسؤوليتين الجزائية والتاديبية .
7- اصدار نظام خاص يتضمن شروط التعيين والإستخدام في مرفق السجون والتي من ضمنها تلقي التدريب الخاص بإدارة تلك المرافق بما ينسجم مع المعايير الدولية .
سابعاً: المحاكم الخاصة (محكمة الشرطة ، المحكمة العسكرية، محكمة المخابرات العامة): حصر ولاية المحاكم الخاصة بمحاكمة منتسبي الجهات التي انشئت من أجلها وعدم جواز محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية، النص على عدم جواز نظر المحاكم الخاصة لجرائم التعذيب وسوء المعاملة وإن اقترنت بأي وصف آخر يدخل ضمن اختصاصها .
ثامناً: ضمان الحق بالتعويض: لا بد من النظر الى تعديل طائفة اخرى من القوانين لضمان حصول ضحايا التعذيب وسوء المعاملة على حق قابل للتنفيذ بتعويض عادل تدفعه الدولة على أساس المسؤولية المرفقية عن كافة الاضرار المادية والنفسية والمعنوية بما فيها اعادة التأهيل.
وقد خلص التقرير إلى النتائج التالية:
وان تحليل الاحصاءات المتاحة الواردة في التقرير يقود الى وجود استنتاج نمط ثابت من الانتهاكات لحقوق الانسان وذلك من خلال أعداد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة المقدمة ضد افراد الامن العام دون وجود ملاحقة قضائية لمرتكبي هذه الجرائم وآليات تظلم فعالة يمكن اللجوء اليها لانصاف ضحايا التعذيب حيث لغاية اعداد هذا التقرير لم تصدر اي احكام قضائية وفقاً لاحكام المادة 208 من قانون العقوبات الاردني.
كما أنه من الواضح وجود فجوة كبيرة بين عدد حالات التعذيب وسوء المعاملة التي تم تقديم شكاوى بها وبين عدد الشكاوي الضئيل للغاية الذي احالته النيابة العامة الى المحكمة اذ يعتبر حفظ واغلاق التحقيقات في حالات التعذيب من قبل النيابة العامة وعدم احالتها الى المحكمة من المؤشرات والعوامل الخطرة التي قد تساهم في افلات الجناة من العقاب فاذا ما نظرنا الى أعداد القضايا التي تقرر فيها منع محاكمة المشتبه بهم بارتكابهم جريمة التعذيب او اساءة المعاملة نجد ان هذا الرقم مرتفع جداً مقارنة مع الارقام المذكورة في الاحصاءات والتي تم حفظها او عدم احالتها الى المحكمة والمتعلقة بالشكاوي الخاصة بالتعذيب واساءة المعاملة من افراد الشرطة ضد المدنيين .