مذكرة نيابية لإقرار قانون العفو العام

سواليف
رفع سبعون نائبا من اعضاء مجلس النواب للملك عبد الله الثاني بن الحسين مذكرة نيابية كي تتبنى الحكومة الجديدة مشروع قانون العفو العام

وجاء في الكتاب الرسمي الذي وجهه النواب للرئيس الرزاز ان المذكرة جاءت وفق ضوابط واستثناءات أظهرت ضرورة أن تتبنى هذه الحكومه مشروع قانون العفو العام والذي طال انتظاره .
وأضوح النواب الموقعون القيود والضوابط التاليه :
لا يشمل الإعفاء الجرائم التاليه سوا ء بالنسبه الفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل
كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في الجرائم التاليه
1 – جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد 14_16 من قانون حماية أسرار وثائق الدوله رقم 50 لسنه 1970
2 – جرائم المخدرات والمؤثرات العقليه

3 – الجرائم الواقعه على أمن الدوله في المواد 107_153مكرر

4 – جرائم جمعية الأشراروالجمعيات غير المشروعه

5 – الجرائم المحبه بواجبات الوظيفه العامه المنصوص عليها في المواد 170 _177.

6 – جرائم التزوير الجنائي
7 – جرائم القتل المنصوص عليها في المواد 326_328.
8 – جرائم الضرب المفضي إلى الموت.
9 – جرائم السرقه والاحتيال وجرائم الشيك .
10 – جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي .

واضاف النواب انه آن لحكومة الرزاز تبنى أعداد مشروع قانون العفو العام وفق الضوابط الموجوده أعلاه .
مع الاحترام والتقدير

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى