محكمة العدل: الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال ومن حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره

#سواليف

رئيس #محكمة_العدل_الدولية:

  • المحكمة تبحث التداعيات القضائية للممارسات السياسية وانعكاسها على #الأراضي_المحتلة.
  • لا حدود لحرية المحكمة بإبداء رأيها بشأن مدى تناقض الممارسات السياسية والقانون الدولي.
  • من اختصاص المحكمة إبداء رأيها الاستشاري بشأن #احتلال #إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
  • الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها.
  • الرأي الاستشاري الحالي لا يشمل الحرب التي اندلعت في غزة في أكتوبر 2023.
  • المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي المحتلة.
  • الرأي الاستشاري يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي #أراض_تحت_الاحتلال.
  • إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية.
  • إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية.
  • واجبات إسرائيل في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين بزمن الحرب.
  • إسرائيل تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965.
  • على إسرائيل الالتزام بمعاهدة سدرا عندما تمارس سلطاتها خارج أراضيها.
  • الشعب الفلسطيني المعترف به بموجب معاهدة أوسلو له الحق في تقرير مصيره.
  • ممارسات إسرائيل بعد احتلالها لأراض فلسطينية عام 1967 انتهكت حق تقرير المصير.
  • المحكمة ترى أن الاحتلال هو وضع مؤقت لضرورة عسكرية.
  • نرى أن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية لفترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانوني.
  • لا يمكن لسلطات الاحتلال أن تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها.
  • نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف.
  • احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات إسرائيل الدولية.
  • القوات المحتلة ملزمة بالحرص على إيصال المياه والغذاء لسكان المناطق المحتلة.
  • سياسة إسرائيل باستغلال الموارد الطبيعية للأراضي المحتلة تنافي التزاماتها الدولية.
  • بناء على الأدلة لدينا فإن إسرائيل وسعت نطاق اختصاصها بالضفة بدلا من القانون المحلي.
  • إسرائيل تتعامل مع القدس الشرقية باعتبارها جزءا من أراضيها.
  • المحكمة غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس مبرر.
  • إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف.
  • نعتبر أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريا وهو ما يخالف التزامات إسرائيل.
  • مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف.
  • نعتبر أن إسرائيل فشلت في أداء واجبها لحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين بالضفة.

شددت محكمة العدل الدولية، الجمعة، على أن “احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية هو ضم بحكم الأمر الواقع”، مشيرة إلى أن سياسات دولة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية “تنتهك القانون الدولي”.

جاء ذلك خلال جلسة علنية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي للكشف عن رأيها الاستشاري بشأن التداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وذلك بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقرأ رئيس “العدل الدولية” نواف سلام، الرأي الاستشاري، مشيرا إلى أن هذا الرأي لا يشمل الحرب التي اندلعت في غزة في تشرين الثاني /أكتوبر عام 2023.
وقال سلام، إن “الرأي الاستشاري يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال”، مشيرا إلى أن “إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية”.

وشدد على أن “الشعب الفلسطيني المعترف به بموجب معاهدة أوسلو له الحق في تقرير مصيره”، موضحا أن “ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريا وهو ما يخالف التزامات إسرائيل”، وأن “مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف”.

ولفت إلى أن “واجبات إسرائيل في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين بزمن الحرب”، مشددا على أن دولة الاحتلال “تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965”.

وأكد رئيس “العدل الدولية”، أن “الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها”، موضحا أنه “لا يمكن لسلطات الاحتلال أن تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها”.

وأشار إلى أن “نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف”، وأن “احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات إسرائيل الدولية”.

ووفقا للمحكمة، فإن ممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي ” بعد احتلالها لأراض فلسطينية عام 1967 انتهكت حق تقرير المصير”.

ولفت رئيس “العدل الدولية”، إلى أن المحكمة ترى أن “الاحتلال هو وضع مؤقت لضرورة عسكرية”، وأن “استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية لفترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانوني”.
تجدر الإشارة إلى أن العملية المرتبطة بإصدار هذا الرأي الاستشاري سابقة على العدوان الإسرائيلي الوحشي المتواصل على قطاع غزة للشهر العاشر على التوالي.

وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي تموز/ يوليو 2004، طلبت الجمعية العامة فتوى قانونية بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأرض المحتلة في كانون الأول/ديسمبر 2003 فيما يتعلق ببناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

وبعد بضعة أشهر، وجدت المحكمة أن بناء الجدار مخالف للقانون الدولي ويجب أن يتوقف، وأنه يجب تفكيك الأجزاء التي بُنيت.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى