سواليف
ردت #دائرة #الإفتاء العام، على سؤال ورد لها حول حكم الحصول على #قرض ورده بنفس القدر من المال الذي أُخذ، لكن يتم التوقيع على فائدة تقدمها مؤسسة تابعة للتعليم؟
و تالياً رد الافتاء كاملاً:
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
كلُّ #قرض يتم الوفاء به مع #زيادة #مشروطة يُعد قرضاً ربوياً، سواء أكانت الزيادة يدفعها المقترض أو غيره؛ فقد اتفق الفقهاء على القاعدة الفقهية المشهورة “كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا”، ولا يوجد مسوغ #شرعي يُجيز للمسلم أن يوقع على عقد قرض بفائدة يدفعها غيره؛ لأنّ عقد #القرض_الربوي باطل شرعاً؛ قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 278، 279].
وعليه؛ فلا يجوز أخذ قرض ربوي، ولو كانت الفائدة تدفعها جهة أخرى؛ لأن عقد القرض الذي اشترط فيه الفائدة باطل شرعاً. والله تعالى أعلم.