مؤسسات المجتمع المحلي توجه رسالة للرزاز للإفراج عن المعتقلين

سواليف
وجه عدد من مؤسسات المجتمع المدني اليوم السبت رسالة الى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز للمطالبة بالافراج عن معتقلي الرأي وضمان المحاكمة العادلة لهم ، حيث تم تسليمها من قبل مركز ميزان للقانون اليوم لرئاسة الوزراء .
وتاليا نص الرسالة

دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الأفخم

عمان – الأردن

الموضوع: مطالبات المجتمع المدني الأردني بالإفراج

عن معتقلي الرأي والمحاكمة العادلة لهم

تحية طيبة وبعد،

نحن مجموعة من منظمات المجتمع المدني الأردني نطلب من دولتكم، ونحن نستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية وشعبنا الأردني باليُمن والبركات، بالإفراج عن أبنائنا من معتقلي الرأي ليحتفلوا بالعيد مع أسرهم وأحبائهم، بصفة دولتكم صاحب القرار والسلطة في تشكيل محكمة أمن الدولة، بمقتضى المادة 2 من قانون محكمة أمن الدولة.

شهدت الساحة الأردنية خلال الفترة الماضية حملة اعتقالات بحق مواطنين أردنيين قاموا بالتعبير السلمي عن آرائهم في قضايا عامة تهم الوطن والمواطن، وبما كفله الدستور الأردني في الفقرة 1 من المادة 15، والتي تنص: “تكفل الدولة حرية الرأي ولكل أردني أن يعبر بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ألا يتجاوز حدود القانون”، وفي الفقرة 1 من المادة 16 من الدستور الأردني والتي تنص: “للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون”.

هذا الحق في حرية التعبير عن الرأي والنقد بشأن قضايا الشأن العام التي تهم الوطن، والذي يُعتبر من أحد الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور والقانون، يقودنا إلى القول بأن الممارسات والإجراءات التي اتخذت بحق جميع المواطنين الذي تم توقيفهم أو اعتقالهم أو تم تحويلهم إلى محكمة أمن الدولة بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي، تتناقض بل تشكل انتهاكاً واضحا للدستور، وللعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية للعام 1966، والذي صادق عليه الأردن وتمّ نشره في الجريدة الرسمية.

وفي حال ارتكاب أشخاص من معتقلي الرأي مخالفات للقانون تُشكل جرائم؛ فإننا نطالب بحقهم في ضمان محاكمة عادلة لهم وفقا للمعايير الدستورية والدولية، وإحالتهم إلى محكمة مستقلة أو تابعة للقضاء النظامي بدلا من محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة التي تختص بشكل أساسي في النظر في قضايا جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة؛ فالمشرّع الدستوري- من خلال تعديله للمادة 102 من الدستور الأردني في العام 2011، والتي تنص: “تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها بإستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي تشريع آخر نافذ المفعول”- أراد وضع حد للتوسع غير المُبرر في اختصاص محكمة أمن الدولة، ووضع حدا للواقع غير المقبول الذي تمثل بإضافة اختصاصات أخرى من وقت إلى أخر، إلى اختصاص محكمة أمن الدولة من خلال التعديل على قانونها، كما جرى مع معتقلي الرأي مؤخرا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

أسماء منظمات المجتمع المدني المطالبة بذلك:

1- ميزان للقانون

2- اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة

3- جمعية الحقوقيين الأردنيين

4- منصة تقدم

5- الشبكة القانونية للنساء العربيات

6- تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان

7- مؤسسة صداقة

8- شبكة “جنسيتي حق لعائلتي”

9- الملتقى الإنساني لحقوق المرأة

10- شبكة المرأة العربية لدعم المرأة

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى