المحامي ابراهيم الحايك لا يعفي الدولة من مسؤولية جريمة نيبال

سواليف – خاص
كتب المحامي ابراهيم الحايك
على الرغم من شناعة الجريمة التي ارتكبها الحدث والتي راح ضحيتها طفلة بريئة لا يتجاوز عمرها اربع سنوات .
فان ما حصل لا يعفي الدولة من اهمال وتقصير لما حصل .
فبالرجوع الى قانون الاحداث فانه فرض في مواده على الدولة عدة اجراءات لا بد من اتباعها اذا كان الحدث سيء السمعة وان كان هناك اهمال وتقصير برعايته وغيرها من المؤشرات والحالات المنصوص عليها فيه .
وبالرجوع الى سجل الحدث يتضح انه مسجل بحقه 12 قيدا، منها تسول، وشروع ناقص في سرقة موصوفة، واستخدام حدث في سرقة موصوفة، وسرقة موصوفة، والاستيلاء على مركبة مملوكة للغير.
وعلى الرغم من ذلك فانه لم يتم اتخاذ بحقه اي من الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاحداث ومنها :
⁦⬅⁩ما نصت عليه المادة : (33) من قانون الاحداث :
يعتبر محتاجاً إلى الحماية أو الرعاية الحدث الذي تنطبق عليه أي من الحالات التالية:
‌أ . إذا كان تحت رعاية شخص غير مؤهل للعناية به، لاعتياده الإجرام أو إدمانه السكر أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو انحلاله الخلقي أو أدين بارتكاب جرم مخل بالآداب مع أي من أبنائه أو أي من العهود إليه برعايتهم. ‌ب. إذا قام بأعمال تتعلق بالدعارة أو الفسق أو إفساد الخلق أو القمار أو أي أعمال غير مشروعة أو خدمة من يقومون بهذه الأعمال أو خالط الذين اشتهر عنهم سوء السيرة أو استغل بأي منها بما في ذلك أعمال التسول أو الاستجداء . ‌ج. إذا لم يكن له محل مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات . ‌د. إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للعيش أو لم يكن له عائل مؤتمن وكان والده أو احدهما متوفين أو مسجونين أو غائبين . هـ. إذا كان سيء السلوك وخارجاً عن سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو كان الولي متوفياً أو غائباً أو عديم الأهلية . و‌. إذا كان يستجدي ، ولو تستر على ذلك بأي وسيلة من الوسائل . ز‌. إذا كان بائعاً متجولاً أو عابثاً بالنفايات . ح‌. إذا تعرض لإيذاء مقصود من والديه أو أي منهما بشكل تجاوز ضروب التأديب التي يبيحها القانون والعرف العام . ط‌. إذا كان معرضاً لخطر جسيم حال بقائه في أسرته . ي‌. إذا لم يتم الثانية عشرة من عمره وارتكب جنحة أو جناية . ك‌. إذا كان حدثا عاملاً خلافاً للتشريعات النافذة .

⁦⬅⁩ما نصت عليه المادة : (35) من قانون الاحداث :
إذا وجد الحدث في أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون فللمحكمة أن تتخذ تدابير الحماية التي تتناسب مع وضع الحدث وذلك بناء على شكوى الحدث أو أحد والديه أو وليه أو وصيه أو الشخص الموكل برعايته أو الضابطة العدلية .

⁦⬅⁩وما نصت عليه المادة : (36) من قانون الاحداث :
‌أ. على المحكمة بناء على الشكوى المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون الطلب من مراقب السلوك إعداد تقرير حول أوضاع الحدث والظروف المحيطة به وأسرته وبيئته الاجتماعية وظروفه الصحية ، والاستماع إلى الحدث ووالديه أو أحدهما أو وليه أو وصيه أو الشخص الموكل برعايته ، وذلك قبل اتخاذ أي تدبير لحمايته . ‌ب. إذا وجدت المحكمة ضرورة فرض تدبير مؤقت لمصلحة الحدث إلى حين استكمال الإجراءات فعليها أن تبين الأسباب التي دعت إلى اتخاذ التدبير وعلى وجه السرعة . ‌ج. على مراقب السلوك وأي شخص يعمل في المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية وجحد حدثا أثناء ممارسته لوظيفته في أي من الأحوال المشار إليها في المادة (33) من هذا القانون تبليغ شرطة الأحداث أو اقرب مركز أمني بذلك .
⁦⬅⁩وما جاء في المادة : (37) من قانون الاحداث :
‌أ. لمراقب السلوك بموافقة مدير المديرية أن يقدم إلى المحكمة أي شخص محتاج للحماية أو الرعاية، وله أن يستعين بأحد أفراد الضابطة العدلية لتأمين مثوله أمام المحكمة ، وللمحكمة إصدار القرار بالاحتفاظ بهذا الشخص في إحدى دور رعاية الأحداث إلى حين البت في الإجراء إذا اقتضت مصلحته ذلك . ‌ب. للمحكمة إذا اقتنعت بعد التحقق من أن الشخص الذي تم تقديمه إليها هو دون الثامنة عشرة من عمره وأنه حدث محتاج للحماية أو الرعاية أن تتخذ أياً من التدابير التالية :
1. تأمر والده أو وليه أو وصيه أو الشخص الموكل برعايته والعناية به بصورة لائقة والتوقيع على تعهد يضمن تقديم هذه العناية .
2. إحالته إلى دار رعاية الأحداث أو إلى أي مؤسسة مماثلة معتمدة شريطة موافقة تلك المؤسسة على ذلك لمدة لا تزيد على سنتين ويجب على مراقب السلوك تقديم تقرير تفصيلي لقاضي تنفيذ الحكم كل ثلاثة أشهر لمراجعة هذا القرار .
3. وضعه تحت رعاية شخص مناسب أو أسرة مناسبة للمدة التي تقررها المحكمة شريطة موافقة أي منهم على ذلك .
4. وضع الحدث المحتاج للحماية أو الرعاية تحت إشراف مراقب السلوك لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات سواء ارتبط هذا القرار باتخاذ أي من التدابير الواردة في هذه المادة أم لم يرتبط . ‌ج. يجوز لمراقب السلوك بموافقة مدير المديرية أن يحضر أمام قاضي تنفيذ الحكم أي محتاج للحماية أو الرعاية يوشك أن ينهي المدة التي صدر التدبير بأن يقضيها بأي مؤسسة عملاً بالبند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة إذا وجد بأنه سيناله ضرر فيها لو أفرج عنه حين انتهاء مدة بقائه في المؤسسة ، فيصدر قاضي التنفيذ قراره بالتمديد لحين بلوغ الحدث سن الثامنة عشرة من عمره في أي من الحالتين التاليتين :
1. لاعتياد احد والديه أو وليه أو وصيه أو الشخص الموكل برعايته السكر أو فساد الخلق ، أو الإجرام .
2. لعدم وجود من يعني به عناية كافية أو عجزه عن العناية بنفسه . ‌د. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة يجوز لقاضي التنفيذ أن يمدد إقامة الحدث في المؤسسة إذا لم يتم مدة التدريب في الحرفة أو المهنة التي شرع بتدريبه عليها وذلك إلى أن ينهي التدريب أو يبلغ سن العشرين شريطة موافقة من أتم الثامنة عشرة من عمره على ذلك . هـ. يجوز للمحكمة إصدار القرارات وفق أحكام هذه المادة في غياب الحدث المحتاج إلى الحماية أو الرعاية . و‌. تخضع القرارات التي تصدر بموجب أحكام هذه المادة للطعن لدى المحكمة المختصة .
⁦⬅⁩وكذلك ما جاء في المادة : (41) من قانون الاحداث :
تقدم الرعاية اللاحقة للحدث بعد انتهاء مدة إيداعه في دار تربية الأحداث أو دار تأهيل الأحداث أو دار رعاية الأحداث لضمان اندماجه في المجتمع وحمايته من الجنوح على أن تحدد أسس الرعاية اللاحقة وإجراءاتها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى